المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمام ناصر محمد اليماني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وأنصاره في الأولين والآخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين)
وسنزيد المُحسنين بالبيان الحق من القرآن المُبين عن نصاب الزكاة المفروضة في أموالهم وكان حق لله مفروضاً لمن بلغ مالة النصاب المعلوم في القرآن العظيم عُشر كُل عشرة جرام من الذهب أو الفضة حقيق لا اقول على الله إلا الحق فأحكمُ بينكم بالقول الفصل وماهو بالهزل وأفصل لكم الضعف في الكتاب بين الصدقة المفروضة وبين صدقة النافلة وقد جعل الله الفتوى الحق في آيات الكتاب المُحكمات تصديقاً لقول الله تعالى)
(وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ)صدق الله العظيم
وناموس الكتاب في الحساب بين العبيد والرب المعبود في العمل الحسن وفي العمل السوئ تجدوا الفتوى إليكم من ربكم في مُحكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى )
( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا )صدق الله العظيم
والحسنة المقصود بها في هذه الآية هو العمل الحسن المفروض على المؤمنين من ربهم أمراً مفروضاً فمن فمن أدئ المفروض عليه من ربه فمن كرم الله أنه لا يُكتب لهُ بمثله بل يُكب بعشر أمثالة ومن خلال ذلك نستطيع أن نعلم فكم بالضبط مقدار النصاب للزكاة المفروضة فأجد في الكتاب أن نصاب الزكاة هو في كُل عشرة جرام من الذهب أو الفضة فيتم إستخراج العُشر من ذلك وأما كيف تقسيم العُشر من ذلك فيتم تقسيم العشرة الجرام إلى عشرة أقسام ومن ثم نأخذ منها النصيب العاشر حق الله المفروض ومن ثم يُكتب لهُ الله ذلك بعشر أمثالة تصديقاً لقول الله تعالى)
( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا )صدق الله العظيم وكأنه أنفق العشرة الجرام في سبيل الله جميعاً ولذلك قال الله تعالى)
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)
صدق الله العظيم
وتبين لكم بيان هذه الآية بالحق أن نصاب الزكاة هو عند بلوغها عشرة جرام وبما أن في كُل عشرة جرام نصاب جرام واحداً فعلى هذا الأساس يتم نصاب الزكاة حتى ولو تكون مليون جرام ففي كُل عشرة جرام جرام واحد ويتم تقسيم المليون الجرام على عشرة أقسام فنأخذ النصيب العاشر أو نقسمها عن طريق حساب الرياضيات (1000000÷10 )=100000 جرام يكون ذلك نصيب الله المفروض من ذلك المليون الجرام
وبما أن الله لن يكتب لعبده انه أنفق مائة ألف جرام بل أمر رقيب أن يكتبُ لعبده أنهُ أنفق مليون جرام من الذهب وذلك لأن المئاة الألف الجرام سوف تكتب بعشر أمثالها تصديقاً لقول الله تعالى))
((( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا )صدق الله العظيم
ولكن الفرق لعظيم بين أضعاف الصدقة المفروضة في الكتاب والصدقة الطوعية من العبد طمعاً في حُب الله وقُربه فإذا نظرتم إلى ضعف الجرام الفرضي تجدوه وكأنه أنفق عشر أمثالة ولكن حين يكون هذا الجرام طوعاً قربة إلى الله تجد أن الفرق في أضعافة بين الجبري والطوعي هو ستمائة وتسعون ضعف تصديقاً لقول الله تعالى)
(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )صدق الله العظيم
فتجدوا ان الفرق بين الاضعاف هو ستمائة وتسعون ضعف ولذلك تجدوا في الكتاب المُقربون وأصحاب اليمين فاما المُقربون فأدوا ما فرض الله عليهم ومن ثم تزودوا بعمل صدقة النافلة قربة إلى ربهم وهاؤلاء لا يشبعون ولا يقنعون مهما أنفقون فيود احدهم لو أن له جبل من ذهب ليستمتع بإنفاقة في سبيل الله طمعاً في حُب الله وقربه ولذلك احبهم الله وقربهم ولكل درجات مما علموا على حسب سعي العباد من غير مُجاملة تصديقاً لقول الله تعالى))
( أَفَرَءَيْتَ الَّذِى تَوَلَّى ( 33 ) وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى ( 34 ) أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ( 35 ) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَى ( 36 )وَإِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَّى ( 37 ) أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( 38 ) وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَنِ إِلاَّ مَا سَعَى ( 39 ) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ( 40 ) ثُمَّ يُجْزَيهُ الْجَزَاءَ الاَْوْفَى( 41 )صدق الله العظيم
فلا بد من عمل الأعمال الصالحة وإنما يضاعفها الله الواسع العليم فالذي ينفق ألف جرام من الذهب فلن يكتب الله له نفقة ألف جرام من الذهب بل إن كانت صدقة الزكاة المفروضة فأمر الملك رقيب أن يكتب أن عبده تصدق بعشرة آلاف جرام من الذهب وأما إذا كانت صدقة طوعية فيامر الله الملك رقيب أن يكتب أن عبده تصدق بسبعمائة ألف جرام من الذهب ألا وإن الفرق لعظيم بين عشرة آلاف جرام من الذهب وبين سبعمائة ألف جرام من الذهب بينما النفقة هي الاساسية ليس إلا ألف جرام فمن اكرم من الله أكرم الأكرمين )
وبالنسبة لسوآل الذي تلقاه المهدي المنتظر من أحد الأنصار السابقين الأخيار بما يلي )
(و لي سؤال واحد إمامنا هل يجب أيضا" اخراج مال الزكاة من الراتب الشهري للموظف كل شهر و ما هو النصاب المحدد من الراتب المكتسب الذي تجب فيه الزكاة و كيف نستطيع تحديده )
ومن ثم نردُ بالجواب بالقول الصواب من مُحكم الكتاب ذكرى لأولوا الألباب ان النصاب لزكاة الأموال هي إذا بلغت عشرة جرام من الذهب أو ما يساوي قيمتها من الدراهم الورقية حسب العُملة المُتبادلة في البلاد ولا أجد في من يملك تسعة جرامات من الذهب زكاة كونه لم يبلغ نصابه المعلوم في الكتاب بل في كُل عشرة جرام نصاب وإذا كانت تسعة عشر جرام من الذهب فلا نصاب غير نصاب العُشر للعشرة الأولى فإذا بلغت العشرون جرام صارب نصابهم إثنين جرام وكذلك الراتب إذا كان يساوي لقيمة عشرة جرامات من الذهب ففيه نصاب وإذا كان الراتب يساوي لقيمة تسعة عشر جرام من الذهب فلا نصاب فيها غير نصاب العُشر فإذا بلغ الراتب قيمته قيمة عشرون جرام من الذهب فنصابه ما يعادل قيمته إثنين جرام من الذهب ولا اقصد ما يعادل قيمته لإثنين جرام من الذهب بإضافة سعر المصنعية التي ياخذوها أصحاب محلات الذهب عند البيع والشراء بل اقصد سعر الذهب عالمياً وذلك لأن الذي يريد شراء ذهب سوف يكون غالي عليه بسبب فارق شغل المصنعية إلتي حولت الذهب إلى حُلي بل اقصد سعر الذهب عالمياً )
وكذلك نرد بالجواب لأحد الأنصار السائلين الذي يقول ما يلي )
إلى من نُخرج الزكاة(من سيجمعها)؟
من ستُؤدى اليه الزكاة(أوجه الصرف)؟
هل هناك نصاب محدد للزكاة أم أن الزكاة واجبة على كل مُسلم؟
هل يجب مرور الحول على الاموال لاخراج الزكاة منها أم بمجرد إكتسابها ؟
ومن نجيب على سوآله الأول)
1_ إلى من نُخرج الزكاة(من سيجمعها)
ج1) يتم تسليمها إلى العاملون عليها المُكلفون بجمعها من قبل خليفة المُسلمين ولهم رواتب مُعتمدة منها ولذلك قال الله تعالى))
(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا )
وأما تقسيمها فيتولى النبي أو الخليفة تقسيمها في مصارفها الحق ولم يجعل الله لأغنياء المُسلمين
نصيب في صدقة الزكاة المُسلمة إلى النبي إلا أن يشاء النبي ان يعطيهم لحكمة ليألف بها قلوب أهل الدُنيا على الدين ليحببه إلى أنفسهم ولا ينبغي لمن لم يعطهم منها شيئاً أن يسخطون لأنها لم تفرض بسببهم ولذلك كان من الأغنياء المنافقون من يسخط عن النبي كون محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطهم منها شيئاً وقال الله تعالى))
((وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )صدق الله العظيم
واما بالنسبة لما يسمونه بالحول فليس ذلك يخص زكاة المال بل المال إذا بلغ نصابه تم إخراج حق الله منه بشكل مُباشر أمر الله في مُحكم كتابه حتى لا يذهب نصابه بل يخرج حق الله منه العُشر على جنب )
وأما بالنسبة للحول فيُخص الزكاة الاُخر التي تكبُر منذ الصغر كمثل زكاة الإبل والأغنام والبقر والثمر ولها بيان آخر في قدره المقدور )
وأما زكاة الثمار فما يتلف منها فلا يُعطى للوالي كزكاة الخُضر بل للمساكين الحظور تصديقاً لقول الله تعالى)
(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )صدق الله العظيم
وسلامُ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين)
أخوكم المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وأنصاره في الأولين والآخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين)
وسنزيد المُحسنين بالبيان الحق من القرآن المُبين عن نصاب الزكاة المفروضة في أموالهم وكان حق لله مفروضاً لمن بلغ مالة النصاب المعلوم في القرآن العظيم عُشر كُل عشرة جرام من الذهب أو الفضة حقيق لا اقول على الله إلا الحق فأحكمُ بينكم بالقول الفصل وماهو بالهزل وأفصل لكم الضعف في الكتاب بين الصدقة المفروضة وبين صدقة النافلة وقد جعل الله الفتوى الحق في آيات الكتاب المُحكمات تصديقاً لقول الله تعالى)
(وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ)صدق الله العظيم
وناموس الكتاب في الحساب بين العبيد والرب المعبود في العمل الحسن وفي العمل السوئ تجدوا الفتوى إليكم من ربكم في مُحكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى )
( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا )صدق الله العظيم
والحسنة المقصود بها في هذه الآية هو العمل الحسن المفروض على المؤمنين من ربهم أمراً مفروضاً فمن فمن أدئ المفروض عليه من ربه فمن كرم الله أنه لا يُكتب لهُ بمثله بل يُكب بعشر أمثالة ومن خلال ذلك نستطيع أن نعلم فكم بالضبط مقدار النصاب للزكاة المفروضة فأجد في الكتاب أن نصاب الزكاة هو في كُل عشرة جرام من الذهب أو الفضة فيتم إستخراج العُشر من ذلك وأما كيف تقسيم العُشر من ذلك فيتم تقسيم العشرة الجرام إلى عشرة أقسام ومن ثم نأخذ منها النصيب العاشر حق الله المفروض ومن ثم يُكتب لهُ الله ذلك بعشر أمثالة تصديقاً لقول الله تعالى)
( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا )صدق الله العظيم وكأنه أنفق العشرة الجرام في سبيل الله جميعاً ولذلك قال الله تعالى)
(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)
صدق الله العظيم
وتبين لكم بيان هذه الآية بالحق أن نصاب الزكاة هو عند بلوغها عشرة جرام وبما أن في كُل عشرة جرام نصاب جرام واحداً فعلى هذا الأساس يتم نصاب الزكاة حتى ولو تكون مليون جرام ففي كُل عشرة جرام جرام واحد ويتم تقسيم المليون الجرام على عشرة أقسام فنأخذ النصيب العاشر أو نقسمها عن طريق حساب الرياضيات (1000000÷10 )=100000 جرام يكون ذلك نصيب الله المفروض من ذلك المليون الجرام
وبما أن الله لن يكتب لعبده انه أنفق مائة ألف جرام بل أمر رقيب أن يكتبُ لعبده أنهُ أنفق مليون جرام من الذهب وذلك لأن المئاة الألف الجرام سوف تكتب بعشر أمثالها تصديقاً لقول الله تعالى))
((( مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا )صدق الله العظيم
ولكن الفرق لعظيم بين أضعاف الصدقة المفروضة في الكتاب والصدقة الطوعية من العبد طمعاً في حُب الله وقُربه فإذا نظرتم إلى ضعف الجرام الفرضي تجدوه وكأنه أنفق عشر أمثالة ولكن حين يكون هذا الجرام طوعاً قربة إلى الله تجد أن الفرق في أضعافة بين الجبري والطوعي هو ستمائة وتسعون ضعف تصديقاً لقول الله تعالى)
(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )صدق الله العظيم
فتجدوا ان الفرق بين الاضعاف هو ستمائة وتسعون ضعف ولذلك تجدوا في الكتاب المُقربون وأصحاب اليمين فاما المُقربون فأدوا ما فرض الله عليهم ومن ثم تزودوا بعمل صدقة النافلة قربة إلى ربهم وهاؤلاء لا يشبعون ولا يقنعون مهما أنفقون فيود احدهم لو أن له جبل من ذهب ليستمتع بإنفاقة في سبيل الله طمعاً في حُب الله وقربه ولذلك احبهم الله وقربهم ولكل درجات مما علموا على حسب سعي العباد من غير مُجاملة تصديقاً لقول الله تعالى))
( أَفَرَءَيْتَ الَّذِى تَوَلَّى ( 33 ) وَأَعْطَى قَلِيلا وَأَكْدَى ( 34 ) أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى ( 35 ) أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَى ( 36 )وَإِبْرَهِيمَ الَّذِى وَفَّى ( 37 ) أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ( 38 ) وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَنِ إِلاَّ مَا سَعَى ( 39 ) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ( 40 ) ثُمَّ يُجْزَيهُ الْجَزَاءَ الاَْوْفَى( 41 )صدق الله العظيم
فلا بد من عمل الأعمال الصالحة وإنما يضاعفها الله الواسع العليم فالذي ينفق ألف جرام من الذهب فلن يكتب الله له نفقة ألف جرام من الذهب بل إن كانت صدقة الزكاة المفروضة فأمر الملك رقيب أن يكتب أن عبده تصدق بعشرة آلاف جرام من الذهب وأما إذا كانت صدقة طوعية فيامر الله الملك رقيب أن يكتب أن عبده تصدق بسبعمائة ألف جرام من الذهب ألا وإن الفرق لعظيم بين عشرة آلاف جرام من الذهب وبين سبعمائة ألف جرام من الذهب بينما النفقة هي الاساسية ليس إلا ألف جرام فمن اكرم من الله أكرم الأكرمين )
وبالنسبة لسوآل الذي تلقاه المهدي المنتظر من أحد الأنصار السابقين الأخيار بما يلي )
(و لي سؤال واحد إمامنا هل يجب أيضا" اخراج مال الزكاة من الراتب الشهري للموظف كل شهر و ما هو النصاب المحدد من الراتب المكتسب الذي تجب فيه الزكاة و كيف نستطيع تحديده )
ومن ثم نردُ بالجواب بالقول الصواب من مُحكم الكتاب ذكرى لأولوا الألباب ان النصاب لزكاة الأموال هي إذا بلغت عشرة جرام من الذهب أو ما يساوي قيمتها من الدراهم الورقية حسب العُملة المُتبادلة في البلاد ولا أجد في من يملك تسعة جرامات من الذهب زكاة كونه لم يبلغ نصابه المعلوم في الكتاب بل في كُل عشرة جرام نصاب وإذا كانت تسعة عشر جرام من الذهب فلا نصاب غير نصاب العُشر للعشرة الأولى فإذا بلغت العشرون جرام صارب نصابهم إثنين جرام وكذلك الراتب إذا كان يساوي لقيمة عشرة جرامات من الذهب ففيه نصاب وإذا كان الراتب يساوي لقيمة تسعة عشر جرام من الذهب فلا نصاب فيها غير نصاب العُشر فإذا بلغ الراتب قيمته قيمة عشرون جرام من الذهب فنصابه ما يعادل قيمته إثنين جرام من الذهب ولا اقصد ما يعادل قيمته لإثنين جرام من الذهب بإضافة سعر المصنعية التي ياخذوها أصحاب محلات الذهب عند البيع والشراء بل اقصد سعر الذهب عالمياً وذلك لأن الذي يريد شراء ذهب سوف يكون غالي عليه بسبب فارق شغل المصنعية إلتي حولت الذهب إلى حُلي بل اقصد سعر الذهب عالمياً )
وكذلك نرد بالجواب لأحد الأنصار السائلين الذي يقول ما يلي )
إلى من نُخرج الزكاة(من سيجمعها)؟
من ستُؤدى اليه الزكاة(أوجه الصرف)؟
هل هناك نصاب محدد للزكاة أم أن الزكاة واجبة على كل مُسلم؟
هل يجب مرور الحول على الاموال لاخراج الزكاة منها أم بمجرد إكتسابها ؟
ومن نجيب على سوآله الأول)
1_ إلى من نُخرج الزكاة(من سيجمعها)
ج1) يتم تسليمها إلى العاملون عليها المُكلفون بجمعها من قبل خليفة المُسلمين ولهم رواتب مُعتمدة منها ولذلك قال الله تعالى))
(وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا )
وأما تقسيمها فيتولى النبي أو الخليفة تقسيمها في مصارفها الحق ولم يجعل الله لأغنياء المُسلمين
نصيب في صدقة الزكاة المُسلمة إلى النبي إلا أن يشاء النبي ان يعطيهم لحكمة ليألف بها قلوب أهل الدُنيا على الدين ليحببه إلى أنفسهم ولا ينبغي لمن لم يعطهم منها شيئاً أن يسخطون لأنها لم تفرض بسببهم ولذلك كان من الأغنياء المنافقون من يسخط عن النبي كون محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطهم منها شيئاً وقال الله تعالى))
((وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )صدق الله العظيم
واما بالنسبة لما يسمونه بالحول فليس ذلك يخص زكاة المال بل المال إذا بلغ نصابه تم إخراج حق الله منه بشكل مُباشر أمر الله في مُحكم كتابه حتى لا يذهب نصابه بل يخرج حق الله منه العُشر على جنب )
وأما بالنسبة للحول فيُخص الزكاة الاُخر التي تكبُر منذ الصغر كمثل زكاة الإبل والأغنام والبقر والثمر ولها بيان آخر في قدره المقدور )
وأما زكاة الثمار فما يتلف منها فلا يُعطى للوالي كزكاة الخُضر بل للمساكين الحظور تصديقاً لقول الله تعالى)
(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ )صدق الله العظيم
وسلامُ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين)
أخوكم المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني
الخميس أكتوبر 31, 2024 3:54 pm من طرف ابرار
» نُكتَةٌ مُضحِكَةٌ ولَكِنَّها تشفِي قُلوبَ قَومٍ مُؤمنين ..
الإثنين أكتوبر 21, 2024 10:39 am من طرف ابرار
» تَعزيَةٌ في شَهيد الأُمَّة العربيَّة والإسلاميَّة؛ ضَيْفُ الله الواحِد القَهَّار (يحيى إبراهيم حسن السّنوار) الذي لحِقَ برَكبِ الشُّهداء الأبرار؛ أحياء عند رَبِّهم يُرزَقون ..
الأحد أكتوبر 20, 2024 5:10 pm من طرف ابرار
» إجابة السؤال
الأربعاء أكتوبر 09, 2024 7:58 pm من طرف ابرار
» أمْرٌ عَاجِلٌ إلى جمهوريَّة إيران الإسلاميَّة ..
الإثنين أكتوبر 07, 2024 9:29 pm من طرف ابرار
» تَعزيةٌ لجيشِ المُؤمنينَ لتَحريرِ فِلَسطينَ ولكافّةِ الأمّةِ العَربيّةِ والإسلاميّةِ ..
الأحد سبتمبر 29, 2024 4:07 pm من طرف ابرار
» لا يجوزُ الجمعُ بين بنت أخِ الزوجة وعمتها كون الزوجة عمتها أخت أبيها، ولا بين بنت أخت الزوجة وخالتها أخت أمها، ومُحرَّم ذلك كحُرمةِ الجَمعِ بين الأختين..
السبت سبتمبر 21, 2024 9:48 pm من طرف ابرار
» تَسْجيلُ مُتابعةِ الحَدَثِ الأمنيّ الكَبير لِكَوكبِ الأرضِ في مَنطِقةِ القُطْبِ الجَنوبيّ ..
السبت سبتمبر 21, 2024 9:45 pm من طرف ابرار
» بَيان نَذير كَبير وتَحذير مِن شَرٍّ مُستَطيرٍ لِكافَّة البَشَر في البَوادي والحَضَر؛ قَد أعذر مَن أنذر، فَفِرّوا إلى الله الواحِد القَهَّار بالتَّوبة والإنابة، واصطَلِحوا مع الله قَبْل فَوات الأوان يا معشَر الإنْس والجَان .
الأحد سبتمبر 08, 2024 9:26 pm من طرف ابرار
» تَلبيةُ الإمام المَهديّ ناصِر مُحَمَّد اليمَانيّ لِطَلَب الحِوار مع المُنكِر للقُرآن العَظيم الأستاذ علي البخيتي ..
الثلاثاء سبتمبر 03, 2024 6:52 pm من طرف ابرار