.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

منتدى المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر

مرحباً بكم في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

    مسائل في الميراث..

    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty مسائل في الميراث..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:39 am

    - 1 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-22-2009
    09:11 pm
    ـــــــــــــــــــ


    مســــــــــائـل في الميـــــراث..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    أخي الكريم عبد الملك العولقي المُحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما نرجوه من شخصكم الكريم توضيح سؤالك حتى يأتيك الردّ بالحق بإذن الله ومُرفقاً معه سُلطان العلم بالحقّ والحُجّة الداحضة للجدل، لذلك نرجو توضيح الأختين وتفصيل السؤال مُهمٌ لدينا، ويجب أن يكون السؤال مُبسطاً ومفهوماً لدى الجميع لكي يستفيد منه الجميع أخي الكريم، وشكراً..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3benGaTY5
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:41 am

    - 2 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-23-2009
    09:59 pm
    ــــــــــــــــــ


    فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..

    بسم الله الرحمن الرحيم، سُبحان ربّك ربّ العزة عم يصفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين فلكُل واحدة منهما الرُبع من بعد وصية يوصى بها أو دينٍ، وأما السُلطان من مُحكم القُرآن أنّ لكل واحدة منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القُرآن العظيم في قول الله تعالى:
    { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ صدق الله العظيم } صدق الله العظيم [النساء:12]

    فبما أن نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولدٌ فقسم الله له نصف التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أنّ والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهنّ النصف الآخر فلكل واحدة منهما الربع من بعد وصية يوصى بها أو دين من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين، فأمّا نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصفُ الآخر فيتمّ قسمته بين الأُختين فلكُل واحدة منهما الربع.
    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

    أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3benj2B1n
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty هلاً وسهلاً ومرحباً برجُلٍ من أولي الألباب فهل يتذكر إلا أولو الألباب..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:42 am

    - 3 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-24-2009
    02:03 am
    ـــــــــــــــــ


    أهلاً وسهلاً ومرحباً برجُلٍ من أولي الألباب، فهل يتذكر إلا أولو الألباب..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأميّ الأمين مُحمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على أخي الكريم من أولي الألباب من الذين يتدبرون البيان الحقّ من ربّهم فيتذكرون ولن يتذكر إلا أولوا الألباب ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي، وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة (موقع الإمام ناصر محمد اليماني)..

    وأفتيك بالحقّ بأنّهُ يحقّ لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه اعوجاجا فقط الاعوجاج بالحقّ بعلم وسُلطان هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني، ولن تأخذني العزة بالإثم وما كنت من الجاهلين، بل سوف تجدني أخضع للحقّ وأُسلمُ تسليماً، والله المُستعان.

    وأما بالنسبة لحُجّة الذين قالوا أنّ لهنّ الثُلثان ثم استدلوا بقول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    ومن ثم نُرد عليهم بالحقّ: إنّ المتوفى في هذه الآية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة، وهنا الميراث يختلف إذا كان المتوفى هو الزوج ولم يكن الورثة الأصليين إلا أختين فقد جعل الله لهنّ ثُلثي التركة وإن كان أخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مائة فليس لهم غير الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين. تصديقاً لقول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) } صدق الله العظيم[النساء]

    وسلامٌ على المُرسلين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3beo8USWU
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty افتراضي حقيقٌ لا أقول على الله غير الحقّ وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:44 am

    - 4 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-24-2009
    11:14 pm
    ـــــــــــــــــــ


    حقيقٌ لا أقول على الله غير الحقّ وبالحقّ أنزلناه وبالحقّ نزل..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته..

    وأرجو من الله أنّني أكون قد فهمت سؤالك جيداً بقولك:
    (هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت)

    والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي: كلا، فانظر لقول الله تعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) } صدق الله العظيم [النساء]

    فلو كان لكُل واحدٍ منهما السدس وهم كثير فإذاً حتماً سوف يذهبون بالميراث، ولكن حكم الله في المسألة إذا كان الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) } صدق الله العظيم [النساء]

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوك الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3beoXuGp6
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما }

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:47 am

    - 5 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-25-2009
    10:51 pm
    ــــــــــــــــــ


    { وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما }

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبيّ الأميّ الأمين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدّين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

    السلام على أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله، وأمّا سؤالك فهو يقول:
    (رجل توفى وترك زوجة واختين لأم وأختين شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدا الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!)

    وإليك حُكم الإمام المهدي الحقّ من ربّكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسألة، ولا ولن تستطيعوا جميعاً الاعتراض على الحُكم الحقّ ولن تجدوا في أنفسكم حرجاً مما قضيتُ بينكم بالحقّ فتُسلموا تسليماً نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرآن إنْ كنتم به مؤمنين.

    وأولاً أفتيكم في الكلالة وإليكم فتوى الكلالة بالحقّ، وهو الذي يرثه إخوته فقط فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أُمّه ولا أبيه فأصبح ورثته هم إخوته من أُمّه وأبيه وإخوته من أبيه، فأما الأخوة من أبيه وأُمّه فأولئك هم أشقاؤه و قسّم الله لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء فيه وللذكر مثل حظ الانثيين، تصديقاً لقول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    وبقي من تركة الكلالة ثُلث، ثم أفتاكم الله أنّه يذهب لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخوه من أُمّه على رجل آخر إن وجد وله السدس من الثُلث، والباقي من الثلث يعطى لإخوته من أبيه، وإن كان إخوته من أُمّه أكثر من واحد فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون إذ أرى أنكم تجعلون الثلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وكذلك لإخوته من أبيه فتجعلوا سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله ثم تعطوا ثلثاً لإخوته الخاص من أُمّه ولم ينزل الله بذلك من سُلطان، بل حكم الله الحقّ أن الثُلثين لإخوته من أبيه وأُمّه وأولئك أشقاؤه وحكم الله لهما بالثلثين، وأما الثلث الباقي فأمركم الله أن تؤتوا منه إخوته من أُمّه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحد منهم السدس ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه إلا أن يكون إخوته من أُمّه أكثر من واحدٍ فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه، وأما أشقاؤه فلهم الثلثان صافٍ، ذلك لأنهم أشقاؤه الكلالة من أُمّه وأبيه. ولكنكم جعلتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم وللذكر مثل حظ الانثيين كما لو كان الورث من وراء الأبّ، وما أنزل الله بذلك من سُلطان. فكيف تجعلون ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأبّ وما أنزل الله بذلك من سُلطان بل قسّم الله ثُلثي التركة صافي من وراء الكلالة فيعطي لأشقاء الكلالة وهم إخوته من أُمّه وأبيه، فإن كانت شقيقة للكلالة فلها النّصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها، وأما النّصف الآخر فيذهب لإخوته من أبيه ولإخوته من أُمّه على رجل آخر، وإن كان له أختين أشقاء فلهنّ الثلثان، وإن كان أشقاؤه ذكوراً وإناثاً فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثين، وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في آية أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) } صدق الله العظيم [النساء]

    وبما أنّه لم يتبقى من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لأخيه أو أخته من أُمّه السدس، وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من أبيه، وأما الجواب الحقّ لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول: (رجلٌ توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب). والجواب الحقّ: إنّ للزوجة الرُبع، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَلهنّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما شقيقتيه فلهنّ النّصف، وأما أختاه من أُمّه فلهنّ الربع.

    ولربّما يودّ أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعني ويقول: "كيف تجعل لهنّ النّصف ولهنّ الثُلثان بدليل قول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    ومن ثم يردّ عليه الإمام ناصر المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: ذلك حكمكم بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً بظنّكم أنّ الكلالة له زوجة، وإنّما يُسمى المرء الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا أبوين فورثه إخوته من أُمّه وأبيه وهم أشقاؤه وإخوته من أبيه وإخوته من أُمّه على رجلٍ آخر إنْ وجدوا، وأما إذا لا وجود لإخوته من أُمّه فيذهب بالثلث صافياً لإخوته من أبيه، فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    فالبرهان هو لأنّه ذَكَرَ لكم ثلثا ميراث الكلالة ويعطى للأشقاء من أُمّه وأبيه، وبما أنّه تبقى من ميراث الكلالة ثلثٌ ومن ثم زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة. وقال الله تعالى: { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) } صدق الله العظيم [النساء]

    فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالة فلم يبقى شيء لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة وأما حين لا يكون له ولدٌ فتجدون الله يقول إن لم يكن له ولدٌ، ولكنه هلك كلالةً بمعنى أنّه لا يوجد له زوجة ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوانه، ولذلك تجدون الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاثٍ، فجعل لأشقاء الكلالة ثلثي الميراث، وأما الثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أُمّه إن وجدوا مالم فيكون الثلث صافي لإخوته من أبيه فاكتمل تقسيم ورث الكلالة، فأين الزوجة إن كنتم صادقين! ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله، ومن ثم يبقى ثلاثة أرباع التركة فيأخذ إخوانه الأشقاء ربعين، وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من أبيه إن وجدوا ويضاف إليهم أخٌ أو أختٌ له من أُمّه، وإذا لا وجود لهم جميعاً أي الأخوة من الأبّ وكذلك الإخوة من الأمّ على رجل آخر فلم يرثه غير أشقاؤه فلزوجته كذلك الربع، ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله، وأما الثلاثة أرباع فتعطى لأشقائه لأنّهم أولى بورث أخيهم فهم أولياء دمه، وأمّا الأقربون من أعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حضر القسمة منهم. تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا } صدق الله العظيم [النساء:8]

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3bepDTZBq
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty افتراضي الجواب بالحقّ حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن اراد الحقّ.

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:49 am

    - 6 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    06-26-2009
    11:53 pm
    ــــــــــــــــــ


    الجواب بالحقّ، حقيق لا أقول إلا الحقّ لمن اراد الحقّ..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    فأما سؤال السائل فهو:
    (كيف يتم تقسيم نصيب الورثة لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق و أختين شقيقتين و زوجة و ثلاثة بنات أشقاء)
    انتهى السؤال

    وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي، فقد أمر الله لهنّ بالثلثين تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى:
    { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد. تصديقاً لأمر الله تعالى:
    { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    فأصبح نصيب البنات ثُلثي التركة والزوجة ثُمن التركة، وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الانثيين.

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3bepfeLPV
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty افتراضي وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:51 am

    - 7 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-08-2009
    11:58 pm
    ــــــــــــــــــ


    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرُسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين..

    وفي سلام الله وحفظه ورعايته أخي الكريم عبد الملك العولقي، فإن الإمام المهدي يحبك في الله ومن خلال حبي لك علمت إنّك لمن المُتقين تصديقاً لقول الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) } صدق الله العظيم [مريم]

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3beqBHh7m
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty يا عصام لا تُحاجّني بكلامٍ إنْ لم يكن مدعوماً بعلم..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:53 am

    - 8 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-03-2009
    12:59 am


    يا عصام لا تُحاجّني بكلامٍ إنْ لم يكن مدعوماً بعلم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    ويا عصام، لا تُجادلني بكلامٍ ولم يكن مدعوماً بعلمٍ، أم بالنسبة للكلالة فسبق وأن أفتيناكم أنّ الله بيّن لي في الكتاب أنّ الكلالة لا زوجة له ولا أولاد ولا أبوين فورثه إخوته من أمّه وأبيه، فأما الثُلثين فقسّمهنّ الله لإخوته من أمّه وأبيه، وأما الثُلث فقسّمه الله لإخوته من أبيه ويدخل معهم أخ له من أمّه إن وجد على رجل آخر، ولم يدخله الله في ثلثي إخوته من أمّه وأبيه، كلا؛ بل أدخله الله في نصيب إخوته من أبيه، فأمّا سلطان العلم والبرهان المُبين على ثلثي إخوته من أبيه وأمه فجاء في قول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176) } صدق الله العظيم[النساء]

    وهذه الآية مُحكمة يا عصام وتجد فيها تقسيم ميراث الكلالة بين الإخوة الأشقاء، وذلك أنّ الله قسّم لهم الثُلثين وجعلهم شُركاء في الثلثين وللذكر مثل حظ الانثيين، ويبقى من ميراث الكلالة ثلث، ثم جاءكم تفصيل من ربّكم في محكم القرآن العظيم عن الثلث المُتبقي. وقال الله تعالى: { وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    وأولئك هم الإخوة من الأمّ على رجل آخر والأخوة من الأبّ غير الأشقاء فيعطى السدس لأخيه أو أخته من أمّه على رجل آخر، والمُتبقي من الثلث يذهب لإخوته من أبيه فجعلهم شُركاء فيه، وأما أشقاؤه من أمّه وأبيه فقد قسّم لهم الثلثين وجعلهم شركاء فيه، ولم يتبقى إلا ثلث ثم بينه الله لكم على أنّه لإخوته من أمّه وإخوته من أبيه، فلا تُحاجّني بالكلام أخي الكريم بارك الله فيك، فلا تُحمّل نفسك ظلماً عظيماً فليس تقسيم الميراث كما تشاؤون.

    وسلامٌ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3beqvPddd
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty افتراضي ردّ الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 4:55 am

    - 9 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-22-2010
    06:06 am
    ـــــــــــــــــ


    ردّ الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    سلام الله عليكم أخي الكريم وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار وكافة الباحثين عن الحقّ الوافدين إلى طاولة الحوار، وما يرجوه المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني من الأخ أحمد عيسى إبراهيم هو أن يجعل الأسئلة مُبسّطة ومفهومة للجميع بل يجعلها مفهومة لأقلّ النّاس فهماً، وذلك حتى يدرك الباحثون عن الحقّ أنّ الإمام ناصر محمد اليماني أجابك بالحقّ بسُلطان العلم بإذن الله العليم الخبير، ولكن إذا لم يفهموا السؤال فحتماً لن يدركوا أني أجبتك بالحقّ حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ.

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    اخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3berMmcZq
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:06 am

    - 10 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-23-2010
    04:24 am
    ــــــــــــــــــــ


    ردّ الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين، وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين ..

    وما يلي اقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم ما يلي بالأحمر:
    ( حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها.
    لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم:
    زوجه امرأته + أبويه + أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم. ) اِنتهى.

    وإلى البيان الحقّ من الله تصديقاً لقول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    . فأما نصيب الزوجة: { فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]. وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي: 100000 دينار ÷ 8 = 12500 دينار. فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى مائة ألف دينار، فأصبح نصيبها هو بالضبط اثني عشر ألف وخمسمائة دينار.

    . ونأتي الآن لنصيب أبويه وقال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]، { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]. أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم ستة ومن ثم نعطي لأبويه سدسين.

    . ونأتي الآن لنصيب أولاده وقال الله تعالى: { قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]، { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]. فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المائة الألف دينار الثمن + سدسين ،والباقي يتم تقسيمه بين أولاد المتوفى فللذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفلاً رضيعاً أو كهلاً فلا فرق بينهم في النصيب مما ترك أبوهم شيئاً، ولكنّه يحقّ للوصي الذي سوف يتولّى تربية الصغار أن يأخذ من أموالهم لكسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً وأما إن كان غنياً فليستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا أشدهم فليدفع إليهم حقهم. وقال الله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } صدق الله العظيم [النساء:6]

    فليحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك لهم أبوهم شيئاً. وقال الله تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا } صدق الله العظيم [النساء:10]. وأما إذا كان اليتيم مُعاقاً فليُنفق عليه الوصي من ماله حتى إذا نفد فليُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله، وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواء يكون ذكراً أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم أموالهم التي هي أمانة في أعناقكم وأشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } صدق الله العظيم [النساء:6]. ومن ثم يُشهدون عليهم أنهم دفعوا إليهم أموالهم تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } صدق الله العظيم [النساء:6]

    وأما الأسئلة التي ألقاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي:

    سـ1ـ كيف يصح أن يساوي بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة؟

    جـ1ـ قال الله تعالى:{ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]
    { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } صدق الله العظيم [النساء:6]

    فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغَ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث، وقد أذن الله للمربي الفقير أن يأخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسراف حتى يكبر، ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شيء فهو أمانة لديه، وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير. وقال الله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا } صدق الله العظيم [النساء:6]

    سـ2ـ كيف يصح أن يساوي بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل؟

    جـ2ـ بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم قد زوّجهم أبوهم من ماله فقد أصبح لهم الحقّ أن يتزوجوا من مال أبيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال أبيهم حقاً بالمعروف، وإما إذا لم يتزوج الكبار من مال أبيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للآخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة، وأما الإناث فآتوهن ما تحتاجه بالحقّ من مالها الذي ورثته عن أبيها وتوّلوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فاصرفوا عليها من عند أنفسكم من غير منٍ ولا أذى، فلا تبطلوا صدقاتكم بالمنِّ والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمه الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْ‌حَامَ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَ‌قِيبًا ﴿١﴾ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً‌ا ﴿٢﴾ } صدق الله العظيم [النساء]

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB#ixzz3beu1EIfg
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:08 am

    11 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-24-2010
    07:39 am
    ـــــــــــــــــــ


    يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    وما يلي اقتباس من بيان أحمد عيسى بما يلي ويكون الاقتباس باللون الأحمر:
    ( واضرب مثالاً على ذلك: لو كان لدي مبلغ 1000 دينار كتركة وأردت أن أوزعه على ثلاثة أفراد (زيد وعبد الله وعمرو) وقلت أن لزيد نصف ما تركت، وإن لعبد الله الربع مما تركت، فذلك يعني:
    نصيب زيد هو نصف التركة الاجمالية ( نصف ما تركت ) = 500 دينار.
    نصيب عبد الله = الربع من الباقي ( مما تركت ) = 1000 - 500 = 500/ 4 = 125 دينار
    ويكون نصيب عمرو = الباقي ( مما تركت ) مطروحاً منه نصيب عبد الله = 500 - 125 = 375 دينار. ) انتهى الاقتباس

    ومن ثم يردّ عليه الإمام ناصر محمد اليماني وأقول يا أحمد عيسى أليست هذه قسمة ضيزى؟ فكيف أن:
    1 - نصيب زيد = 500 دينار
    2 - نصيب عبد الله = 125 دينار
    3 - نصيب عمرو = 375 دينار
    ؟؟؟

    ومن ثم أقول فتلك إذاً قسمة ضيزى، فتعال لكي أُعلمك بالحقّ، بل النصف هو مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الربع هو كذلك ربع الميراث من بعد وصية يوصى بها أو دين، وكذلك الثلث هو ثلث التركة الأصلية من بعد وصية يوصى بها أو دين. وإلى التقسيم بالحقّ وليست القسمة الضيزى يا شيخ أحمد إبراهيم، هداك الله وغفر لك وللإمام المهدي معك. وإلى البيان الحقّ:
    1 - نقوم بتقسيم نصيب زيد فبما أنك حكمت له بالنصف فهذا يعني أن له نصف التركة.
    2 - نصيب عبد الله: فبما أنك قسّمت لهُ الربع فهذا يعني أن له ربع التركة.
    3 - نصيب عمر: مؤكد يكون لهُ الربع المُتبقي.

    بمعنى أن نصيب زيد هو نصف التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷2 ) = 500
    وأمّا نصيب عبد الله فله ربع التركة، ومن ثم نقوم بقسمة ( 1000÷ 4 ) = 250
    وبقي ربع التركة وهو نصيب عمر، ثم نقوم بقسمة ( 1000÷4 ) = 250

    فأصبح المبلغ هو 500 + 250 + 250 = 1000

    ولن تستطيعوا أن تعدلوا ما لم يتم قسمة المواريث من إجمالي التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين مباشرة لجميع المواريث سواء السدس أو الثلث أو النصف أو الربع فيتم إخراجه من مبلغ التركة الإجمالي من بعد وصية يوصى بها أو دين. وليس كما فعل أخي أحمد عيسى إبراهيم لأنه يريد أن لا يكون من إجمالي التركة إلا النّصيب الأول كمثل أنه أخرج نصيب زيد نصف التركة وقدره خمسمائة دينار وهو الوحيد الذي أنصفه، ولكنه ظلم عبد الله كونه لم يعطيه ربع التركة بل أعطاه ربع نصيب زيد وهو 125 أي ربع الخمسمائة فذلك خطأً كبير حبيبي في الله أحمد عيسى إبراهيم، ألم تجعل نصيب عبد الله الربع؟ إذاً ما دُمت قسمت له أنت ربع التركة فكيف تعطيه ربع نصيب زيد فتلك هي قسمةً ضيزى؟! وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، فهل ترون أنّ إمامكم قد أخطأ أم أن أحمد عيسى هو الذي كان من الخاطئين من الذين يقولون على الله مالا يعلمون؟ وخطأه هو أنه لم يجعل القسمة من قيمة الميراث الأصلي إلا النّصيب الأول ولكن الإمام المهدي يقسمهم جميعاً على القيمة الأصلية للميراث وعلى سبيل المثال:

    توفي شعيب وورثه أبواه وأولاده وجميعهن بنات، وهن ثلاث بنات، وترك ثلاثين ألف دينار، وذلك ما بقي من ماله بعد تنفيذ وصية أوصى بها أو قضاء دين فبقي من التركة المبلغ المذكور 30000 دينار، فالإمام ناصر مُحمد اليماني سوف يأخذ قسمة السدس أو الثلث أو الربع من المبلغ الأصلي لجميع المواريث وعلى سبيل المثال، سوف أقوم بإخراج السدس نصيب الأم ونقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار
    وكذلك نصيب الأب السدس فكذلك نقوم بقسمة: 30000 ÷ 6 = 5000 دينار

    وبقي ثلثا التركة وقدرها عشرون ألف دينار، ومن ثم أعطيها لبنات شعيب رحمه الله، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3beuVDT9J
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty ردّ الإمام من محكم الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب.

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:09 am

    - 12 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-25-2010
    05:03 am
    ـــــــــــــــــــــ


    ردّ الإمام من محكم الكتاب تبصرة وذكرى لأولي الألباب..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين جدّي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين وجميع المُسلمين الذين أسلموا لربّهم وعبدوا الله وحده لا شريك له وأطاعوا حُكم الله بينهم بالحقّ، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين.

    ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويثني عليك الإمام المهدي وأقول: ونِعْمَ العالم الذي يأتي ليذود عن حياض الدّين باسمه الحقّ وليس باسم مُستعار كونه عالم في الدّين وليس من عامة المُسلمين فلا ينبغي له أن يحاور المهدي المنتظر باسم مُستعار بل باسمه الحقّ ولا يخشى في الله لومة لائم، وأفتيكم بالحقّ أنّ من أسباب ضلال الفرق التي مرقت من الدّين ويقتلون المُسلمين والكافرين هو بسبب إعراض عُلماء المُسلمين عن حوار من يتزعمهم بحجّة عدم إشهاره، ومن ثم استقوت شوكتهم وتبعهم الذين يتبعون الاتباع الأعمى من الذين لا يعقلون فمنهم من يعتدي على المُسلم أو الكافر والمقتول لا يعلمُ لمَ تمّ قتله! ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه لراجعون. ولذلك وجب على عُلماء المُسلمين أن يتصدوا لأيّ فرقة جديدة في الدّين بتلبية من يدعوهم للحوار أو يطالبون زُعماء الفرق الجديدة إلى الحوار بينهم وبين عُلماء المُسلمين حتى يتبين للمُسلمين الحقّ من الباطل. ولذلك فإني الإمام المهدي ناصر محمد اليماني أدعو كافة عُلماء المُسلمين على مُختلف مذاهبهم للحضور إلى طاولة الحوار العالمية لحوار عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود فأدعوهم جميعاً إلى الاحتكام إلى مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ } صدق الله العظيم [الشورى:10]

    إذاً الإمام ناصر محمد اليماني لا يدعوكم إلى الاحتكام إليه كونه ليس إلا عبداً من عبيد الله مثلكم بل الحكم هو لله، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدَاً } صدق الله العظيم [الكهف:26]
    { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدّين الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ } صدق الله العظيم [يوسف:40]

    إذاً الله هو الحكم فيما اختلفتم فيه من الدّين في الدُنيا والآخرة، ولا ولن أبتغي غير الله حكماً، ولذلك أدعو جميع عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود إلى الله ليحكم بينهم بالحقّ ولن أبتغي بينكم حكماً سواه سُبحانه وتعالى علواً كبيراً ولا يُشرك في حُكمه أحداً، تصديقاً لقول الله تعالى: { أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً } صدق الله العظيم [الأنعام:114]

    إذاً يا معشر عُلماء المُسلمين فما ينبغي لكم التقاعس والإعراض عن دعوة الإمام ناصر محمد اليماني الذي يدعو عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود إلى الاحتكام جميعاً إلى كتاب الله القرآن العظيم، وما على ناصر محمد اليماني إلا أن يستنبط لكم حُكم الله من محكم كتابه المحفوظ من التحريف القرآن العظيم رسالة الله الشاملة للجنّ والإنس أجمعين ذِكْرُ الأولين وذِكْرُ الآخرين، تصديقاً لقول الله تعالى: { هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الحقّ فَهُم مُّعْرِضُونَ } صدق الله العظيم [الأنبياء:24]

    إذاً فلا ينبغي لعُلماء المُسلمين ان يكونوا أول كافر لما يدعو إليه الإمام ناصر محمد اليماني لكونهم جميعاً يؤمنون بكتاب الله القرآن العظيم، فكيف يكونون أول من يعرض من البشر عن دعوة الاحتكام إلى الذكر! أفلا تتقون؟ وسواء يكون ناصر محمد اليماني على الحقّ أو على الباطل فوجب عليهم الحضور إلى طاولة الحوار العالمية للحوار (موقع الإمام ناصر محمد اليماني) فهم المُستفيدون في كلتا الحالتين سواء يكون ناصر محمد اليماني هو حقاً المهدي المنتظر ومن ثم يتبعوا الحقّ من ربّهم، أو يكون ناصر محمد اليماني من الذين يقولون على الله بتفسير القرآن ما لا يعلمون علم اليقين فأضلّوا أنفسهم وأضلّوا أمّتهم إلا من رحم ربّي ولم يتجرأ أن يقول على الله مالم يعلم علم اليقين، ولكن لا تلوموني لئن وجدتم أن ناصر محمد اليماني قد أعلن للأنصار وكافة ضيوف طاولة الحوار النتيجة مُسبقاً مُقسماً بالله العظيم أنهُ هو المُهيمن بسُلطان العلم على كافة عُلماء المُسلمين والنّصارى واليهود إن كانوا يؤمنون بالقرآن العظيم الذي تنزل على خاتم الأنبياء والمُرسلين مُحمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - رسول الله إلى النّاس كافة بالقرآن العظيم ذكر للعالمين لمن شاء منهم أن يستقيم. وأما سبب إعلان ناصر محمد اليماني لأنصاره نتيجة الحوار مُسبقاً كونه ليس من الذين يقولون على الله مالا يعلمون وليس من الذين يتبعون الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً كون ناصر محمد اليماني أطاع أمر الرحمن فلم يقل على الله مالا يعلم تنفيذاً لأمر الله في محكم كتابه: { قُلْ إِنَّمَا حَرَّ‌مَ رَ‌بِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ‌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ‌ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِ‌كُوا بِاللَّـهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ } صدق الله العظيم [الأعراف]

    وعصى أمر الشيطان المُخالف لأمر الله. وقال الله تعالى: { إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مالا تعلمون } صدق الله العظيم [البقرة:169]

    وبما أن ناصر محمد اليماني يعلمُ أنّه عصى أمر الشيطان ولن يقول على الله مالا يعلم ولذلك تجدون الإمام ناصر محمد اليماني يعلن لكم نتيجة النّصر مُسبقاً من قبل الحوار حتى لا يجد المُؤمنون بكتاب الله حرجاً مما قضيت بينهم بالحقّ ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بهذا القرآن العظيم ومن ثم يحكمُ الله بيني وبينهم بالفتح المُبين وهو خير الفاتحين وإلى الله تُرجع الأمّور.

    ويا عُلماء الأمّة الإسلامية، لقد اختلفتم في فقه المواريث اختلافاً كبيراً وقسمتم المواريث تقسيم الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، ولن يفتيكم الإمام ناصر محمد اليماني تصديقاً لقول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    وسوف نقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ما يلي باللون الأحمر:
    ( وبإجابتكم علي بهذه الطريقة تقرون بأن لا فارق بين القول ما ترك والقول مما ترك، وبمعنى آخر إنكم كمن يقولون بأن حرف الميم في القول مما ترك هو حرف زائد تعالى أحكم الحاكمين وخير الفاصلين عن ذلك علواً كبيرا. ثم إن مثالك الذي اتبعت بموجبه قول فقهاء السلف لن يستقيم فيما لو كان:
    التارك هو شعيب، وورثته هم: 1 ـ أبويه، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وعددهم مثلا إثنان واحد ذكر والآخر أنثى. فلو قمت بتوزيع التركة بطريقتك هذه سنجد أن نصيب الأولاد هو:
    نصيب البنت = 30000 / 2 = 15000 دينار نصف التركة وليس ما يتبقى منها بعد تنزيل نصيب الأبوين والزوجة
    نصيب الذكر = ضعف نصيب البنت = 30000 دينار
    فأين ذهبت بنصيب الباقين من الورثة؟ وخذ مثالا آخر، لو كان الورثة هم: 1 ـ الأبوان، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث، فهنا حسب تقسيمك أنت يكون:
    نصيب الإناث = ثلثي التركة = 20000 دينار
    نصيب الأولاد الذكور = 20000 دينار
    ونلاحظ بأن نصيب الأولاد فقط قد تعدى اجمالي التركة، فمن أين نعطي بقية الورثة نصيبهم؟
    لذلك أرجو منك أن تعيد تدبر القول ما ترك والقول مما ترك، أنتظر منك التعقيب ومن ثم نستكمل الحوار. تحياتي لك ) اِنتهى الاقتباس.

    ومن ثم يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأنطق بالحقّ:
    سُبحان ربّي بل حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ، فلنفرض أن شعيب توفي وورثته كما حددهم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وهم:
    1 ـ أبواه.
    2 ـ زوجته.
    3 ـ أولاده وعددهم مثلاً اثنان واحد ذكر والآخر أنثى.
    وقال الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    وسوف نقوم بإخراج نصيب الأبوين مع وجود الأولاد، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ومن ثم نقوم بقسمة رقم التركة الأصلية مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو دين وهي ما تبقى مباشرة من بعد تنفيذ الوصية وقضاء دين الميت، فبقي ثلاثون ألف دينار. وحتى نعلم نصيب الأبّ نقوم بقسمة إجمالي التركة وهي 30000÷ 6= 5000 ومن ثم أتممنا استخراج نصيب الأبّ وهو خمسة آلاف دينار، ومن ثم الأمّ ونقوم كذلك بقسمة 30000÷ 6= 5000 دينار ومن ثم أتممنا استخراج نصيب الأمّ وقدره خمسة آلاف دينار، ومن ثم ننتقل إلى استخراج نصيب الزوجة، تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    ومن ثم نقوم باستخراج نصيبها مما ترك جُملة ونعلمه بقسمته كما يلي:
    30000÷ 8= 3750 دينار، فأصبح مقدار نصيب الزوجة هو ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينار، فأصبح إجمالي المُستخرج من التركة إلى حدّ الآن هو ما يلي:
    5000 + 5000 + 3750 = 13750، أي ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وخمسون دينار نصيب الأبوين والزوجة، وأما الباقي فيذهب للولد وأُخته وهم الورثة الأصليون وهم أولاد المتوفى وللذكر مثل حظ الأنثيين، تصديقاً لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ومن ثم نأتي الآن لاقتباس آخر من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وهو كما يلي باللون الأحمر:
    ( وخذ مثالا آخر، لو كان الورثة هم: 1 ـ الأبوان، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث، فهنا حسب تقسيمك أنت يكون:
    نصيب الإناث = ثلثي التركة = 20000 دينار
    نصيب الأولاد الذكور = 20000 دينار
    ونلاحظ بأن نصيب الأولاد فقط قد تعدى اجمالي التركة، فمن أين نعطي بقية الورثة نصيبهم؟
    لذلك أرجو منك أن تعيد تدبر القول ما ترك والقول مما ترك، أنتظر منك التعقيب ومن ثم نستكمل الحوار. تحياتي لك ) اِنتهى الاقتباس.

    ومن ثم يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني، وأقول: سُبحان ربّي فأنا لم أقل أنه زاد في كتاب الله حرفٌ أو نقص حرفٌ بل القرآن العظيم محفوظٌ من التحريف والتزييف إلى يوم الدّين، وأما ما تحاجني به من الميم التي يسمونها الميم الزائدة فتُحاجني بقول الله تعالى: { مَا تَرَكَ }، وقول الله تعالى: { مِمَّا }، ولذلك تُحرم علينا القسمة على الرقم الإجمالي؟

    ومن ثم أقول إنك لمن الخاطئين أخي الكريم، وأما البيان الحقّ لقول الله تعالى: { مَا تَرَكَ } وكذلك البيان لقول الله تعالى: { مِمَّا }، فتجده في تقسيم نصيب الزوج من إرث الزوجة في قول الله تعالى : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    وإنما السبب هو في الألف واللام فلا أجد فرقاً بين ما وممّا في قول الله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ }، والنّصف يؤخذ من التركة فمثله كمثل قول الله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } صدق الله العظيم.

    فالنّصف هو كذلك مما ترك أزواجكم وكذلك الربع هو مما ترك أزواجكم، أم تريد أن تنفي الوصية وقضاء الدّين فتأخذ النّصف مباشرة؟ فما خطبك تُركز على الشعر وتخطي البعر؟ فلمَ تشغل نفسك بكلمة ما ترك ومما ترك فجميعهم يؤديان وجهاً واحداً وهو التبعيض. فقول الله تعالى:{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ }، أي من تركة الميت. وكذلك قول الله تعالى:{ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ }، أي من تركة الميت فجميعهم من بعد وصية يوصى بها أو دين، تصديقاً لقول الله تعالى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    ولذلك تجد ما ومما في موضوع تقسيم إرث واحد وهو إرث الزوجة المتوفاة. وقال الله تعالى:
    { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    ولسوف أضرب لك على ذلك مثلاً، فلو أن رجلاً قال لك يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى: قد وهبتك نصف ما أملك، أو يقول لك: يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك، فهل ترى يوجد فرق بينهما شيئاً يا أهل اللغة؟ وإنما السبب هو "ال"، فتدبر قولي لك يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى: قد وهبتك نصف ما أملك ، ثم القول الآخر: يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك، فتجد أن السبب التي حولت ما إلى مما هو ال في كلمة نصف، فالأولى لم يكن في كلمة النّصف ألف ولام بل على طول قد وهبتك نصف ما أملك ولكن الأخرى جاء فيها ألف ولام في كلمة النّصف ولذلك قال: يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك لأنه لا يصح أن نقول قد وهبتك النّصف ما أملك بسبب وجود الألف واللام في كلمة النّصف فلا بد أن تقول مما،ولذلك قال: ياشيخ أحمد عيسى قد وهبتك النّصف مما أملك، ولكن لو حذفت الحرفين الألف واللام من كلمة النّصف فجعلتها نصف إذاً لصح لي أن أقول:يا شيخ أحمد عيسى قد وهبتك نصف ما أملك، وكذلك تجد السبب في محكم الكتاب أنها الألف و اللام فتدبر وتفكر. قال الله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ }. وكذلك قول الله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم

    ومن ثم تجد السبب لتحويل ما إلى مما هو الألف واللام في كلمة الربع ولذلك قال: {الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ}، ولكن إذا لم يأتي حرف الألف واللام وقلنا ربع إذاً لصح لنا أن نقول: ولكم ربع ما تركن.

    فما خطبك جعلت من ذلك قضية وتريد أن تبني عليها أحكاماً في الدّين فتضلّ نفسك وتضلّ أمّتك؟ يا رجل اتقِ الله واتبع الإمام المهدي يهدك صراطاً سوياً.

    وأما تقسيم الميراث في المثل الجديد الذي آتيت به إلينا كما يلي بالأحمر:
    ( وخذ مثالا آخر، لو كان الورثة هم: 1 ـ الأبوان، 2 ـ زوجته، 3 ـ أولاده وهم 3 ذكور و 6 إناث )

    ومن ثم يفتيك الإمام ناصر محمد اليماني بالحقّ وأقول، قال الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    فأما نصيب الأب فنقوم بقسمة المبلغ الأصلي من بعد الوصية وقضاء الدّين، والمبلغ الأصلي أقصد به المبلغ الذي سوف يتمّ تقسيمه على الورثة الشرعيين، وعلى سبيل المثال ترك شعيب 300000، ومن ثم نقوم بإخراج نصيب الأبّ وهو السدس أي سُدس المبلغ، وأما كيف نستخرج سدس ثلاثمائة ألف دينار فلا بدّ لنا أن نقسّمه على ستة حتى نحصل على السدس ونقوم بقسمة: 300000 ÷ 6 = 50000
    فهذا هو نصيب أبو شعيب مبلغ وقدره خمسون ألف دينار، وذلك سدس المبلغ الإجمالي للتركة.
    وكذلك نصيب الأمّ نقوم بقسمة: 300000÷6= 50000 دينار
    وأما زوجة شعيب فكذلك نقوم بقسمة مبلغ التركة حتى نستخرج لها الثمن من التركة، ولذلك نقوم بقسمة: 300000÷8= 37500 دينار

    وما تبقى من المبلغ فيذهب لأولاد المتوفى الذكور والإناث، وللذكر مثل حظ الأنثيين، و يطبق عليه حكم الله بالحقّ:
    { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ولكن الإمام المهدي يطبق القسمة بالرياضيات الحديثة على الرقم الأصلي لجميع المواريث إذا كان العدد يقبل القسمة في الرياضيات، وإذا كان لا يقبل القسمة بالرياضيات فليس معنى ذلك أنكم تتركون شرع الله بسبب عدم قبول العدد للقسمة عن طريق الرياضيات، أفلا تتقون؟ بل لا بدّ أن يكون من الرقم الأصلي سواء نصف المبلغ او ثلث المبلغ أو ربع المبلغ أو ثمن المبلغ حتى ولو يستخرج ذلك عن طريقة الحساب اليدوي فأهم شيء أن السدس والثمن والربع والثلث هو أن تأخذوه من رقم المبلغ الإجمالي للتركة، بمعنى أن الثمن هو ثمن التركة والسدس هو سدس التركة والثلث هو ثلث التركة، وفي ذلك نقطة الاختلاف بين الإمام ناصر محمد اليماني وبين فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم كون أحمد عيسى يقول إذا تمّ إخراج نصف المبلغ من التركة لأحد الورثة فلا يصح أن نخرج الربع من الرقم الأصلي بل من الرقم المتبقي وذلك هو الظلم يا فضيلة الشيخ، وذلك لأن صاحب الربع وصاحب الثلث وصاحب الثمن جميعهم من الرقم الإجمالي أي ربع التركة أو نصف التركة او ثلث التركة.

    فسُبحان ربّي كيف يعمي قلوبكم عن الحقّ برغم أنّه أبلج مثل الشمس في محكم كتاب الله، فاتقوا الله ولا تقولوا على الله مالا تعلمون، ومن ثم يعلمكم الله إن اتقيتم ولم تقولوا على الله مالا يعلمون إني لكم ناصحٌ أمين. وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    أفلا ترى أنه لم تواجه الإمام ناصر محمد اليماني أي مُشكلة في تقسيم تركة شعيب لأنه اتّبع أمر الله المُفصّل في محكم كتابه عن المواريث دون أن يأتي بشيء من رأسي من ذات نفسي بل آتيكم بالبُرهان المُبين من محكم كتاب الله لعالمكم وجاهلكم لكل ذي لسان عربّي مُبين.

    ولكن أخي في الله فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أفتى أنّه سوف تواجه الإمام ناصر محمد اليماني مُشكلة في تقسيم تركة شعيب لو كان الورثة أبوين وزوجة وأبناء شعيب أحدهم ذكراً، ولكن لم تواجه المهدي المنتظر أي مشكلة كونه اتّبع البيان الحقّ للذكر.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين ..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3beuxFMkq
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty { إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنّ وَإِنَّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً }

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:11 am

    - 13 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-26-2010
    06:39 am
    ــــــــــــــــــ


    { إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنّ وَإِنَّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً } صدق الله العظيم

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    سلام الله عليكم أحبتي الانصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور بالفتح المبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، تذكر قول الله تعالى: { إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظنّ وَإِنَّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً } صدق الله العظيم [النجم:28]

    فما هو الظنّ؟ ألا وإنه أن تقول على الله ما ليس لك به علم من الله، ولذلك يفتقد سُلطان العلم من الرحمن.. و قال الله تعالى:
    { إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ } صدق الله العظيم [يونس:68]

    ألا وإن سر هيمنة الإمام المهدي على كافة عُلماء الأمّة هو لأنّه لا يفتي إلا بسُلطان العلم من الرحمن، ولن تجدني اتّبع الظنّ من عند نفسي حسب رؤيتي الشخصيّة، فلا ينبغي للحقّ أن يتبع أهواءكم. تصديقاً لقو ل الله تعالى: { قُل لاَّ اتّبع أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ } صدق الله العظيم [الأنعام:56]

    فلنفرض أن الإمام المهدي اتّبع ظنّ فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم في فتواه عن تقسيم المواريث، ومن ثم استخرج النّصف من إجمالي التركة لأحد الورثة، ومن ثم يريدني أن أستخرج الثلث من النّصف المتبقي، ومن ثم يريدني أن أستخرج الربع من المتبقي من النّصف بعد خصم ثلثه، ومن ثم يريدني أن أستخرج السدس من المتبقي، إذاً لأضللت وظلمت أصحاب التركة من بعد استخراج نصيب الأول، وظلمت الناس ونفسي، ولن يغني عني فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم من الله شيئاً، فلنفرض أني اتّبعت هوى فضيلة الشيخ فلننظر هل فتواه هي الحقّ أم إنه ظلم نفسه وأصحاب المواريث! ولنثبت إنّهُ لمن الخاطئين فتعالوا لنقوم بتقسيم من ترك لورثته ثلاثمائة ألف دينار والورثة هم أبواه وثلاث بنات، وسوف نبدأ باستخراج سُدس الأبّ ونقوم بقسّمة: 300000 ÷ 6 = 50000 دينار

    ومن ثم نقوم باستخراج سُدس الأمّ من المبلغ المتبقي وكما نعلم أن المبلغ المتبقي هو 250000

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو: فهل يا ترى سوف نجد سدس الأمّ هو كذلك خمسون ألف دينار كمثل سدس الأبّ أم إننا قد ظلمنا الأم؟ والجواب هو أمام أعينكم، فهل ستجدون أن السدس للمبلغ 250000 هو حتماً سيكون خمسون آلف دينار؟ بل حتماً سوف يكون سدس الأمّ هو أقل من سدس الأبّ لأن سدس الأمّ سوف يكون أربعون ألف دينار فقط، تلك إذاً قسّمة ضيزى. ولكن الله قد ساوى سدس الأمّ في الميراث بسدس الأبّ. وقال الله تعالى:
    { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فانظر لقول الله تعالى: { لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ }، أي من التركة الإجمالية التي سوف يتمّ تقسيمها على الورثة، إذاً يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إنك لمن الخاطئين وخالفت أمر الله في محكم كتابه بسبب اتّباعك للظنّ وتريد ان لا يكون من إجمالي التركة إلا النصيب الأول ولذلك ظلمت الأمّ وزدت الورثة الآخرين عشرة آلاف فوق نصيبهن.

    ومن ثم نقوم باستخراج ثلثي بنات المتوفى، تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وبما أنه تبقى 210000، فهل مائتان وعشرة آلاف هي ثلثا (2/3) التركة الإجمالية التي نعلم بقدرها ثلاثمائة ألف دينار؟ بل نجد أنه زاد على الثلثين عشرة آلاف دينار.

    ولربّما يودّ أن يقاطعني فضيلة الشيخ أحمد عيسى فيقول: "فلمن يا ترى حقّه تلك العشرة الزائدة يا ناصر محمد اليماني؟". ومن ثم يفتيك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول: تلك هي عشرة أُم المتوفى التي ظلمتها يا فضيلة الشيخ ولم تعطها السدس من إجمالي التركة خمسين ألف دينار بل أعطيتها أربعين ألف دينار فقط، وسبب عدم إنصافك لها هو لأنك لم تستخرج السدس من إجمالي التركة، فاتقِ الله أخي الكريم ولا تقل على الله بالظنّ مالم ينزل الله به من سُلطان في محكم كتابه، بل أفتاك الله وقال تعالى: { وَإِنَّ الظنّ لَا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً } صدق الله العظيم [النجم:28]


    وأما حُجتك التي سوف نقتبس من بيانك ما يلي بالأحمر: ( { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ }
    أن نصيب الإناث من التركة هو ثلثي التركة = 200000 دينار ونصيب الذكور = 200000 دينار
    فاجمع هذه الأنصبة ستراها = 537500 دينار
    النتيجة : إن الأنصبة أكبر من التركة بمقدار = 237500 دينار، فالتوزيع خاطئ والخطأ في فهمنا للبيان وليس في البيان، أرجو من الله سبحانه أن تكون وصلت الفكرة هذه المرة، أنتظر توضيحاً منك ومن ثم نتابع. تحياتي لك ) اِنتهى الاقتباس.

    ومن ثم يفتيك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول: فمن ذا الذي أفتاك بهذا أن نصيب البنات إذا وجد معهنّ أخوهنّ الذكر يتمّ استخراجه من إجمالي التركة؟ فإنك لمن الخاطئين. وإنما أفتاك الإمام ناصر محمد اليماني أنهُ إذا حدد الله نصيب الورثة بالنّصف أو الثلث أو الربع أو السدس أو الثمن فلا ينبغي لي إلا أن أستخرجه من إجمالي التركة، فإذا لم أفعل فحتماً سوف أظلم أحدهم وأعطي الآخرين زيادة في ، المفروض ولا أجد في محكم كتاب الله أنّه تمّ تحديد نصيب الأولاد إلا إذا كُنَّ بنات جميعاً مع عدم وجود الأمّ و الأخ الذي يرعاهن من بعد أبيهن فقد أصبحن يتيمات الأبّ والأمّ والأخ، ولذلك تجد أن الله خصهن بثلثي التركة لكي يُطمئِن الله قلب أبيهن فيموت وهو مُطمئن على بناته إذ أنّ الله قسّم لهن ثلثي تركته فلا يخشى من ظلم أوليائهن من بعده حتى لا يخالفوا أمر ربهم.

    ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، إني لك ناصح أمين، فلا تقل على الله مالا تعلم، ولا ولن يستقيم الأمر حسب هذه القسّمة الضيزى بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، ولن يستقيم الأمر إلا باتّباع أمر الله المحكم في القُرآن العظيم، ولسوف نقوم بتقسيم نفس رقم التركة المذكورة وهي ثلاث مائة ألف دينار ولكن مع وجود كافة الورثة الشرعيين الأصليين، وهم الأبّ والأمّ والزوجات والأولاد ذكور وإناث:
    فأما نصيب الأبّ والأمّ فسوف يقوم أساسه على البيان الحقّ لقول الله تعالى: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    إذاً نصيب الأبّ نقوم باستخراجه من إجمالي التركة: (300000÷6 ) = 50000 دينار
    وكذلك نستخرج نصيب الأمّ من إجمالي التركة: (300000÷6 ) = 50000 دينار
    وكذلك الزوجة نستخرج نصيبها الثمن من إجمالي التركة، تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتمّ } صدق الله العظيم [النساء:12]
    إذاً سيكون الثمن من إجمالي التركة: (300000÷8) = 37500 سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة دينار
    وأما الباقي من التركة فنتبع أمر الله في محكم كتابه: { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ونصيب الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فإنك لن تجد في كتاب الله أنّه قد حدد لهم لا نصف التركة ولا ثلث ولا ربع ولا سدس ولا ثمن، ولذلك لا ينبغي أن نستخرج نصيبهم من إجمالي التركة ولا ولن نستطيع نظراً لعدم التحديد بالثلث أو النّصف أو الربع أو السدس أو الثمن، ولذلك لا نستطيع ومن ثم نتبع أمر الله في محكم كتاب الله فنستخرج نصيب الورثة الذي تمّ تحديد إرثهم في محكم كتاب الله بالربع والسدس والثمن، ومن ثم نعطي أولاده ما تبقى من بعد ذلك فنجعل نصيب الذكر منهم مثل حظ الأنثيين، تصديقاً لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3bevNa1T7
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty عاجل إلى أحمد عيسى إبراهيم..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:12 am

    - 14 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-26-2010
    06:39 am
    ــــــــــــــــــ


    عاجل إلى أحمد عيسى إبراهيم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    فكم أنت من الجاهلين من الذين يقولون على الله مالا يعلمون، وما يلي اقتباس من بيانك ما يلي بالأحمر: ( ورثة شعيب كانوا: 1 ـ والده، 2 ـ والدته، 3 ـ زوجته، 4 ـ أولاده وهن نساء جميعهن وعددهن / 4 / نقوم بتوزيع التركة كما تراه أنت:
    1 ـ نصيب والده = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار.
    2 ـ نصيب والدته = السدس = 300000 / 6 = 50000 دينار.
    3 ـ نصيب زوجته = الثمن = 300000 / 8 = 37500 دينار.
    4 ـ نصيب أولاده وهن جميعهن نساء وفوق اثنتين = ثلثي التركة = 300000 * 2/3 = 200000 دينار
    مجموع الأنصبة = 337500 دينار
    النتيجة:
    مجموع الأنصبة أكثر من مجموع التركة بــ / 37500 / دينار
    إذا فهمنا للبيان حول توزيع التركة خاطئ. ) اِنتهى الاقتباس

    ومن ثم يفتيك الأمّام ناصر محمد اليماني أنّ الزيادة التي تراها حدثت في حسابك هو بسبب فهمك الخاطئ لقول الله تعالى:
    { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وفي هذه الآيات التي يخصّ منها ذكر الثلثين للبنات يفتيك الله أنّه لا وجود للزوجة بل الورثة هم الأبّ والأمّ وبنات المتوفى، ولذلك لا تجد أنه بقي لزوجة المتوفى نصيبٌ، فكيف وقد قسّم الله ثلثي التركة للبنات ولأمّه وأبيه ثلث، وذلك لأن سدس + سدس = ثلث وانتهت التركة، وأما إذا وجدت الزوجة فلن يصبح للبنات الثلثان، وذلك لأن للزوجة الثمن إذاً لم يعد للبنات ثلثان، أفلا ترى أنك لمن الخاطئين؟ وسبب الزيادة هي من عندك أنت كونك ظننت أن الثلثين للبنات هو مع وجود الزوجة، بل إنك لمن الخاطئين ولذلك كان في حسابك خطأ، فكم فصّلنا لك تفصيلاً فلم تفقه شيء.

    ويا معشر الأنصار السابقين الأخيار، فأما الآن فتفضلوا وأدلوا بدلوكم وكونوا حكماً بالحقّ بين الأمّام ناصر محمد اليماني وأحمد عيسى فأينا أخطأ في الحساب ولم ينطق بالقول الصواب وأينا نطق بالحقّ وحكم بالعدل بالقول الفصّل وما هو بالهزل؟ وتدبروا برهان كُل واحد منا، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } صدق الله العظيم [البقرة:111]

    فأما فتوى الأمّام ناصر محمد اليماني فيقول إن الثلثين للبنات هو مع عدم وجود الزوجة لكوني أجد أن الله جعل الثلثين للبنات و السدس للأم والسدس للأب فاكتملت التركة، وحتى تعلمون علم اليقين أن سدس + سدس هو الثلث فستجدون ذلك في قول الله تعالى:
    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    ومن ثم تعلمون علم اليقين أن السدسين مجموعهم (ثلث)، وإنما نريد أن نستنبط من هذه الآية أن السدسين هم ثلث الميراث، ولذلك قال الله تعالى:
    { وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأما الثلثان فهم للبنات، تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    إذاً فمن أين جئت لنا بالزوجة؟ فما هو برهانك على وجودها؟ تصديقاً لقول الله تعالى: { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } صدق الله العظيم [البقرة:111]

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوكم الأمّام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3beviLzMc
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty و يا أحمد عيسى، فهل أنت ذات محمد حسن الجديد على هذا الرابط الذي يفتري ويتهم الله سُبحانه بالباطل؟!

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:15 am

    15 -

    و يا أحمد عيسى، فهل أنت ذات محمد حسن الجديد على هذا الرابط الذي يفتري ويتهم الله سُبحانه بالباطل؟!

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=176626

    ولكنّ الإمام المهدي لهم لبالمرصاد، وأتحداهم بالحقّ جميعاً أن يثبتوا خطأً في كتاب الله القرآن العظيم شيئاً، ولعنة الله على الكاذبين.

    وسلامٌ على المرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني .
    ــــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3bewKWx1i
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty سؤال إلى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم المُحترم..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:17 am

    - 16 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-28-2010
    06:55 am
    ــــــــــــــــــ
    سؤال إلى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم المُحترم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    قال الله تعالى:
    { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا(7) } صدق الله العظيم [النساء]

    فهل تستطيع أن تُفصّل ذلك تفصيلاً شرط أن تنطق بالبرهان الذي نطق به الله لجبريل عليه الصلاة والسلام لينطق به لمحمدٍ - رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - لينطق به للعالمين، فتأتينا بالبرهان من محكم القرآن العظيم، شرط أن يكون البُرهان مُحكماً وبيِّناً لعالم الأمّة وجاهلها يفقهه كُل ذو لسان عربي مُبينٍ، وأمّا أنك تريد أن تقنعني بقول الظنّ فلن تستطيع، وهل تدري لماذا؟ وذلك تصديقاً لقول الله تعالى: { إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاّ الظنّ وَإِنَّ الظنّ لا يُغْنِي مِنَ الحقّ شَيْئاً } صدق الله العظيم [النجم:28]

    وفي ذلك سرّ هيمنة الإمام المهدي إذ أنه لا يقول على الله بالبيان للقرآن بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، ولذلك تجد الإمام المهدي هو المُهيمن على من يحاوره من العلماء على مدار ست سنوات فلا هم كذبوا ولا هم صدقوا!! ولا يزالون في ريبهم يترددون حتى تأتيهم آيةٌ من السماء فتظلّ أعناقهم من هولها خاضعين لخليفة الله في الأرض، وما كان سبب فتنتهم إلا أنّهم ينتظرون لمهدياً منتظراً اسمه محمد بن الحسن العسكري أو مُحمد بن عبد الله، ألا والله لو كان اسمي مُحمد بن عبد الله لاعترف بشأني هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولقالوا إنك أنت المهدي المنتظر الحقّ، ولكن الذي كان السبب في فتنة الشيعة والسنّة عن الحقّ هو بسبب فتنة الاسم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون إلا من رحم ربي، ولذلك ألقي إليهم بهذا السؤال وأقول: أخبروني ماذا كان اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ أن كان في المهد صبياً عليه الصلاة والسلام؟ وأعلمُ بجوابكم جميعاً وبلسان واحدٍ موحدٍ فتقولون: "إن اسمه الذي سُمي به عليه الصلاة والسلام منذ أن كان في المهد صبياً هو الاسم (مُحمد)"، ومن ثم أكرر عليكم ذات السؤال وأقول: وهل قط ناداه النّاس عليه الصلاة والسلام منذ أن كان في المهد صبياً بالاسم أحمد؟ وأعلم بجوابكم فتقولون: "لم يكن معلوم له إلا الاسم (مُحمد) صلى الله عليه وآله وسلم". ومن ثم أقول لكم: فما ظنّكم بقول الله تعالى: { وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمهُ أَحْمَدُ } صدق الله العظيم [الصف:6]

    ومعلوم جوابكم جميعاً فسوف تقولون: "إن أحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو ذاته مُحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم". ومن ثم أقول لكم: صدقتم وبالحقّ نطقتم، ولكن لماذا تُحاجّون ناصر محمد اليماني كونه جاء اسمه ناصر محمد وليس محمد بن عبد الله ولا أحمد بن عبد الله ولا محمد بن الحسن العسكري؟

    فما خطبكم وقعتم في فتنة الاسم ونسيتم أن الحجّة هي في العلم وليست في الاسم لأنه قد يأتي للأنبياء والأئمة الخُلفاء من اسمين اثنين في كتاب علام الغيوب كمثل نبي الله إسرائيل ونبي الله يعقوب، فكلاهما اسمين لنبي واحدٍ، فإلى متى ستظل فتنتكم هي فتنة الاسم فهل تريدون أن تجعلوا حجّةً للنصارى فيقولون إن اسم النّبي الذي سوف يبعثه الله من بعد عيسى عليه الصلاة والسلام هو أحمد وليس محمد؟ ألا والله إن تمسككم بحجّة الاسم لتضر الدعوة المحمديّة بأسرها لدى العالمين، فحسبي الله على الذين لا يعقلون. بل الحجّة هي في العلم وليس في الاسم حتى ولو جئتكم وقلت لكم أنا محمد بن عبد الله لما صدقتم ما لم يؤيّدني الله بسلطان العلم، إذاً السلطان الصادق هو العلم أفلا تتفكرون؟ ولذلك قال الله تعالى: { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ } صدق الله العظيم [البقرة:111]

    ألم يكفكم بُرهان البيان الحقّ للقرآن العظيم؟ هو خير منكم بياناً وأحسنُ تأويلاً. وقال الله تعالى:
    { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الحقّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ } صدق الله العظيم [الأنبياء:24]

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمد لله رب العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3bewmg3a2
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:18 am

    - 17 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-30-2010
    05:30 am
    ـــــــــــــــــ


    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى إبراهيم، لا نزال نُرحب بشخصكم الكريم وبجميع عُلماء الأمّة حتى ولو كان الحوار معهم ليس بأسمائهم بل بالاسم المُستعار بنسبة 99%، فعلى كل حال فنحنُ لم نقم بإعداد موقع المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني إلا ليكون طاولة الحوار العالمية لكافة شعوب البشر مُسلمهم والكافر، والحقوق لدينا محفوظة، أما إذا تأخّر النّشر فليس لأنه قد أبقاه الحسين بن عُمر لكي يطلع عليه المهدي المنتظر ليصدر القرار بالنّشر أو الحظر، ولكنّي المهدي المنتظر واثقٌ من نفسي بإذن الله ربي من يعلّمني البيان الحق للذكر، وإنما أتذكر شكوى من قبل رُفعت إليّ من الحسين بن عمر يشتكي إيذاء شياطين البشر بأنّه عندما يعتمد النّشر المُباشر فأنّهم يأتون بروابط المُنكر لتشويه موقع المهدي المنتظر، مما اضطر إلى تأخير النّشر المُباشر، فيضلّ قيد الانتظار حتى يحضر الحُسين بن عُمر أو المهدي المنتظر، فلا تتوقف عن الحوار، ويرحب بك المهدي المنتظر وكافة الأنصار فاستمر وإلى الله تُرجع الأمور يعلمُ خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإليه النشور..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3bexAqS7V
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:20 am

    - 18 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    07-31-2010
    07:34 am
    ـــــــــــــــــــ


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى المُحترم، فما يلي اقتباس من بيانك تقول فيه ما يلي: ( خلاصة الحوار في موضوع فقه التركات والإرث، إن السيد ناصر محمد اليماني المحترم يرى:
    1 ـ إن أنصبة جميع من يستحقون التركة تحسب من صافي التركة التي هي إجمالي التركة مطروحاً منها ديون التارك ووصيته .
    2 ـ لا فرق بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) في الآيات التي أوضحت حكم التركات وكلا القولين يشيران إلى صافي التركة .
    3 ـ لا فرق في القول ( إناث) والقول ( نساء ) وكلا القولين يشيران الجنس فقط .
    4 ـ إن ماورد من بيانات حول أنصبة الورثة سواء في العدد أو الجنس أو الجهات المستحقة كان أمثلة خاصة ولا تغطي وتشمل كل الإحتمالات الإنسانية والمثال على ذلك أن نصيب الأولاد إن كن نساء فوق اثنتين هو ثلثي التركة وزوجة التارك غير موجودة في مثل هذه الحالة .
    5 ـ لا رابطة ولا علاقة بين ما ورد في الآية 10 / النساء وبين ما ورد في الآية التي تتبعها وهي 11 / النساء فالورثة الذين ورد ذكرهم في الاية 11 / النساء هي أمثلة مخصوصة تصف حالات إرثية معينة مثلها مثل الأمثلة التي وردت في الآية 12 / النساء ( وذلك فيما يخص نصيب الزوج إن كانت زوجته هي التاركة أو نصيب الزوجة إن كان زوجها هو التارك مع تبيان حالة كل منهما من ناحية الأولاد إن كان له ولد أو ليس له ولد ) .

    هذا الذي خلصت إليه من حواري معك وما أرجوه منك أن تؤكده أو تصححه إن وجدت فيه خللاً أو توضحه وبإيجاز لو تكرمت. تحياتي لك.)


    ومن ثم يردّ عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأقول: فهل انتهى الحوار بيني وبينك يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم؟ بل لا يزال مُستمراً، ولذلك فلن أقر ولن أنكر حتى يتجلى لكافة الأنصار خلاصة الحوار في النّهاية ولدينا حكمة بالغة بإذن الله من السؤال الذي أنزلته لشخصكم الكريم عن بيان قول الله تعالى:
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا } صدق الله العظيم [النساء:7]

    وما سألتك ذلك السؤال إلا لأني أعلمُ أنك سوف تفرح به كثيراً لكونه سوف يساعدك في ظاهره أن تُقسّم النصف لمال التركة إلى أثلاث وأرباع، والثلث تقسّمه إلى أسداس وأثمان، لأنك تقول على الله برأيك أخي العزيز غفر الله لك، ولكنّي الإمام المهدي المُنتظر لن تجدني أفتي على الطاير من غير تفكّر ولا تدبّر لكتاب الله بشكل عامٍ، أو يلهمني الله به عاجلاً فيريني الحقّ في محكم كتابه لكي أتّبعه ولا أتّبع الظنّ كون الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً.
    ويا أخي الكريم إنّ حوارنا هذا سوف يقوم عليه قوانين وأسس الميراث، فتصور لو أنك ظلمت في فتواك في الميراث فسوف تظلم من المؤمنين إلى يوم الدين، فويل لظلم النّاس للنّاس، ولو كنا نتحاور في قضية عقائدية في الآخرة لكان الأمر هينٌ ولكن حوارنا في المواريث ويعني ذلك أنه سوف يترتب عليه ظُلم للناس ومن ثم تتحمل ظُلم من اتّبعك إلى يوم القيامة، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ } صدق الله العظيم [العنكبوت:13]

    وقال الله تعالى: { لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ } صدق الله العظيم [النحل:25]

    فكن حذراً من الظُلم، والظُلم ظُلمات يوم القيامة. وقال الله تعالى: { وَعَنَتِ الوُجُوهُ لِلْحَيِّ القَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً } صدق الله العظيم [طه:111]

    إذاً الأمر خطيرٌ وليس مجرد تسلية أو لعبة شطرنج، بل يترتب على حوارنا لو كان باطلاً على ظُلم ناسٍ ظلمٌ أو يكون حقاً فيكون سبب إنصاف ، إنصاف قومٍ آخرين ظُلموا من نصيبهم بالميراث للمؤمنين، فكيف تعلن الخلاصة قبل نهاية إعلان الحوار بين فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم والإمام ناصر محمد اليماني وكونه لا يزال بيانك للقرآن يفتقد الدليل الجلّي والمُحكم في كتاب الله؟ ونجد فتواك هي فتوى بالرأي حسب نظرتك ولذلك تفتقد البرهان البيّن من محكم كتاب الله، وعلى كل حال نحن لم نعلن انتهاء الحوار حتى تجلب خلاصة الحوار، بل لا يزال مُستمراً، بل أعلنا باستمرار الحوار حتى أجاهدكم بالقرآن العظيم، وإلى الله تُرجع الأمور..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3bexWAXcX
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty مزيدٌ من بيان علم الفرائض لقوم يتقون..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:21 am

    - 19 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-01-2010
    01:37 am
    ـــــــــــــــــ


    مزيدٌ من بيان علم الفرائض لقوم يتقون..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    قال الله تعالى: { وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (6) لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) } صدق الله العظيم [النساء]

    وهذه الآية تفتي عن المواريث القُصر والكبار بأنّ لهم حقٌّ جميعاً في الميراث من غير تفريق بين الكبير والصغير، فليس للكبير نصيبٌ أكبر من الصغير، ونصيب الذكر كمثل نصيب الأنثيين بالنسبة للأولاد والأخوة، تصديقاً لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ } صدق الله العظيم [النساء:11]. وقال الله تعالى: { وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    إذاً فما الحكمة لتركز على الوارثين هل كانوا صغاراً أو كباراً؟ ولكن لا فرق بين نصيب الكبير والصغير. وأما ما يريد الأمّام ناصر محمد اليماني أن يحكم بين المُختلفين هو متى يكون للإخوة نصيب السدس في الميراث مع وجود الولد والأبّ والأمّ والإخوة، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7) } صدق الله العظيم [النساء]

    وتجدون الجواب في محكم الكتاب أنّهُ عند وجود الولد الواحد سواء يكون ذكراً أم أنثى ويفتيكم الله بذلك في قول الله تعالى:
    {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وفي هذه الآية يتبين لكم البيان الحق لقول الله تعالى:
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7) } صدق الله العظيم [النساء]

    فتبين لكم أن لإخوته السدس في حالة وجود الولد الواحد فقط سواء يكون ذكراً أم أنثى، ولا وجود للزوجة هنا بسبب عدم ذكر الزوج بل ذكر الوالدين وأولادهم والأقربين وهم الإخوة، ومن ثم تبين لكم السدس الضائع في قول الله تعالى:
    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ولكن التركة تتكون من ستة أسداس، فأما ثلاثة أسداس فيذهب بها الولد الواحد أو البنت الواحدة ونصيبها النصف. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ولكن قد تبقى سُدس التركة وهو نصيب الإخوة المفروض في الكتاب. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) } صدق الله العظيم [النساء]

    وذلك هو السدس النصيب المفروض للأقربين في الميراث ويذهب به أشقاؤه وهم إخوته من أمّه وأبيه سواء يكونون واحداّ أو أكثر من واحدٍ فهم في السدس شركاء وللذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا كان الأخوة من أبيه فقط فيذهب لهم سدس الأشقاء وهم سواء يكونون واحداً أو أكثر وهم فيه شركاء و للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما إذا ورثه أبواه فلأمّه الثلث وأبيه الثلث وإخوته الُثلث إلا أن يكون له إخوة من أمّه فلأمه السدس ولإخوته من أمّه السدس.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، وذلك هو البيان الحق لقول الله تعالى:
    { فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأما الكلالة فلإخوته من أمّه وأبيه ثلثي التركة. تصديقاً لقول الله تعالى: { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانثيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } صدق الله العظيم [النساء:176]

    وأما الثلث المُتبقي فيذهب به إخوته من أمّه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    فهل من اعتراض من فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم أو من أيٍّ من عُلماء الأمّة فليتفضل للحوار مشكوراً..
    أخوكم الأمّام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3bexu1tWB
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty افتراضي تذكير لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:23 am

    - 20 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-02-2010
    06:02 am
    ــــــــــــــــــ

    تذكير لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..

    فهل تذكر يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى سؤال أحد الأنصار السابقين الأخيار وهو الوصابي ألقى بسؤاله إلى الأمّام ناصر محمد اليماني بما يلي نجعله باللون الأحمر: ( لو كان ورث لأبويه وبنت فقط؟ فالآية تقول بأن لها النصف. للأب السدس 300000 / 6 = 50000. الأم السدس 300000 / 6 = 50000. للبنت النصف 300000 / 2 =150000. الإجمالي 50000 + 50000 + 150000 = 250000. متبقي لنا 50000 خمسين ألف ماهو الحل لها؟ أرجو الإفادة، وللعلم هذا تقسيم جمهور العلماء والمذاهب الأربعة، وهذة النتيجة:
    أصل المسأله 6 وبعد التصحيح 6
    الأب 6 / 2 =100000
    الأم 6 / 1 =50000
    البنات 6 / 3 = 150000
    بحسابهم سوف يطلع الحساب وافي. بصراحة تلخبط ارجو ان توضح لي الطريقة الصحيحة للحساب وجزاك الله الف خير.) اِنتهى الاقتباس.

    ومن ثم جاء ردٌّ للوصابي من فضيلة الشيخ أحمد عيسى يؤكد فيه أنّ ناصر محمد اليماني حتماً سيواجه مُشكلة لحلّ هذه المُعضلة حتى يتبع معادلة الشيخ أحمد عيسى، ويا سُبحان ربي يا شيخ أحمد فكيف أتّبع مُعادلتك الظنّيّة وأقول: على الله بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، والمهم لقد أفتيت الوصابي أنّ الأمّام ناصر محمد اليماني سيواجه مُشكلةً في بيان قول الله تعالى: { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وبما أن التركة ستة أسداس فأمّا ثلاثة أسداس التي تساوي نصف التركة فذهبت بها البنت الوحيدة، وأما سدسٌ فلأبيه، وأما سدسٌ فلأمّه ولكن قد تبقى سدسٌ وفي ذلك السدس الضائع كأنّ يسأل الوصابي، ومن ثم جاءنا الوصابي بما يقول العلماء في هذا السدس الضائع بأنّهم أضافوه للأبّ بالتعصب فوق سدسه من عند أنفسهم من غير دليل، ومن ثم تمّ إنزال الحكم الحقّ في هذه المسألة المُعضلة في نظرهم بكل بساطة يجدوها في الحكم الحقّ من لدن عزيز عليم. وقال الله تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7) } صدق الله العظيم [النساء]

    والسؤال الذي يطرح نفسه هو: فكم نصيب الإخوة المفروض مع وجود الأبّن والأبّوين؟ ومن ثم جئناكم بالحكم الحقّ من لدن حكيم عليم أنّ نصيب الإخوة هو السدس مع وجود الولد الواحد أو البنت الواحدة. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فتبيّن لكم نصيب الإخوة المفروض بأنّه السدس، تصديقاً لقول الله تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا(7) } صدق الله العظيم [النساء]

    ولكن الذين لا يعلمون من عُلماء الأمّة واجهوا مُعضلة في هذا السدس المُتبقي ومن ثم أضافوه إلى الأبّ من باب التعصب وكأنّهم أعدل من ربّهم الذي قسّم للأب السدس في حالة وجود الولد سواء ذكراً كام أم أنثى. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فيا سُبحان ربي! فانظروا لقول الله المُحكم في نصيب الأبّ أنه السدس. وقال الله تعالى:
    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فانظروا إلى التقسيم فهل اقتدوا بأمر الله وتقسيم العلماء هو كما أخبركم الوصابي:
    وللعلم هذا تقسيم جمهور العلماء والمذاهب الأربعة، وهذه النتيجة:
    أصل المسأله 6 وبعد التصحيح 6
    الأب 6 / 2 =100000
    الأم 6 / 1 =50000
    البنات 6 / 3 = 150000


    فانظروا كيف أنهم جعلوا للأب الثلث برغم أنّ الله أمر له في محكم الكتاب في حالة وجود الولد بالسدس فقط. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    ولكنهم عصوا أمر الله بغير قصدٍ منهم فأعطوا لأبيه السدس المتبقي وقالوا إن ذلك بحقّ التعصب أن نضيفه لأبيه، وإنما ذلك من عند أنفسهم بغير برهان من الرحمن بل اتّباع الظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً، بل حتى فتوى الشيخ أحمد فقد أفتى أنّ الأمّام ناصر محمد اليماني سيعجز عن حلّ هذه المُشكلة في السدس الضائع حتى يتنازل ناصر محمد اليماني عن استنباط أحكام الميراث من الآيات، ويريدني أن أتّبع المُعادلات، وها أنا لم أعجز شيئاً يا فضيلة الشيخ وجئتك بالبرهان المبين عن السدس الضائع، ولكن للأسف فلم تعترف ولا تزال مصراً على اتّباع المُعادلات، ويا رجل فهل أنت أعدل من الله أم ما خطبك وماذا دهاك؟ أفلا تأتينا ببيانك عن المُعادلات لقسمة المواريث؟ ولكن هيهات هيهات، ثم هيهات هيهات أن نتبع المُعادلات حتى تأتينا بالبرهان من الرحمن تستنبطه من آيات الكتاب المُحكمات البيّنات كما يفعل ناصر محمد اليماني، ولكنّك لا ولن تستطيع أن تثبت معادلاتك من محكم الكتاب. وقال الله تعالى: { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحقّ فَهُم مُّعْرِضُونَ } صدق الله العظيم [الأنبياء:24]

    أم إنّك لا تعلم ما هو البرهان في القول على الله هو ليس من عند أنفسكم بل من عند الرحمن؟ تصديقاً لقول الله تعالى:
    { إِنْ عِندَكُمْ مّن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَا أَتقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } صدق الله العظيم [يونس:68]

    فهل قط وجدت ناصر محمد اليماني يأتيكم بالسُلطان من عند نفسه حسب رؤيته ونظريته؟ وأعوذً بالله أن أقول على الله مالا أعلم علم اليقين. ولذلك تجدني أعلن لكم بنتيجة النصر من قبل الحوار لأنّ معلمي الله الواحد القهار بوحي التفهيم وليس وسوسة شيطانٍ رجيمٍ لكوني آتيكم بالبرهان من ذات القرآن من آيات محكمات بيّنات هُنّ أمّ الكتاب وليس من عند نفسي كما تفعلون يا شيخ أحمد، وأنا متأكد ومتيقن أنّه لا يوجد لمُعادلاتك لقسمة المواريث من لدنٍ حكيمٍ عليمٍ بل من عند نفسك، ومثلك كمثل غيرك من علماء الأمّة الذين يقولون على الله مالا يعلمون.

    ولم يفصل الأمّام المهدي ناصر محمد اليماني علم الفرائض كاملةً وإنما شيء فشيء كونه سوف يكون غريباً على المُسلمين، ولذلك جعلناها شيئاً فشيئاً حتى تنقضي، ولن تجدني أفتيت في شيء من رأسي من ذات نفسي بل أستنبط لكم الأحكام الحقّ من آيات الكتاب البيّنات، وكلما تحدَّيتَ في مسألة أن يأتي بالحكم فيها ناصر محمد اليماني من القرآن ومن ثم آتيك بها وأفصّلها تفصيلاً، وللأسف لم تُحدث لك ذكراً، وعلى كُل حالٍ فليستمر الحوار نقطة نقطة وسوف أغلبك بالحقّ فيهما جميعاً، وإذا لم أفعل فلست الأمّام المهدي المنتظر، فلا تأخذك العزة بالإثم أخي الكريم فإن حوارنا هذا حوار جَلَلٌ عظيمٌ كونه حصرياً في حقوق النّاس ويترتب عليه إنصافٌ أو ظلمٌ، وقد خاب من حمل ظًلماً. فكيف تريدني أن أتبع الظنّ وفي هذه القضية بالذات؟ هيهات هيهات فلن أجرؤ أن آتي بحكمٍ من عند نفسي مالم يعلّمني به الله فيلهمني البرهان أين يكون في محكم القرآن، ولا ولن أتبع أهواءكم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الحقّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومنهاجاً } صدق الله العظيم [المائدة:48]

    أخوكم الأمّام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page2#ixzz3beyFPqTd
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } 09-08-2010 - 06:56PM

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:26 am


    - 21 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-07-2010
    03:04 am
    ـــــــــــــــــــ

    { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }..

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين، ونقتبس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى ما يلي وسيكون باللون الأحمر: ( وسوف أضرب لك مثالاً على ذلك: ـ التارك رجل. صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته. طريقة الحل:
    1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي:
    ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير ( يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد ) وهذه الصفة عبر عنها في البيان 11 / النساء بالقول ( فَإِن كُنَّ نِسَاء ) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث.
    ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً ).
    ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة = 50000 دينار.
    ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ويكون ذلك كالآتي:
    ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 دينار
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 دينار.
    بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي:
    ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ( 2 ) = 50000 دينار
    ـ نصيب 7 إناث = 50000 دينار
    ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 دينار.
    ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 دينار
    حظ ذكرين = 28571.4 دينار.
    حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 دينار
    نجمع : 28571.4+21426 = 50000 دينار.
    2 ـ نحسب نصيب الأبوين:
    قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة ( مما ترك ) = 50000 دينار.
    ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ )
    نصيب الوالد = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    نصيب الوالدة = 50000*1/6 = 8333.33 دينار.
    3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان بالقول (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم )
    50000 * 1/8 = 6250 دينار.
    4 ـ نصيب الأولاد البالغين = 50000 – ( نصيب الأبوين + نصيب الزوجة )
    50000 – ( 8333.33 + 8333.33 + 6250 ) = 27083.34 دينار
    نوزع عليهم هذا النصيب بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) وبنفس الطريقة التي وزعنا فيها نصيب أخوتهم غير البالغين.
    فلو جمعنا أنصبة هؤلاء الورثة سيكون لدينا:
    نصيب الأولاد ( نصيب المتأخرين منهم + نصيب البالغين ) + نصيب الأبوين + نصيب الزوجة = ( 50000 + 27083.34 ) + ( 8333.33 + 8333.33 ) + 6250 = 100000 دينار
    والنتيجة لا بواقي ولا رد ولا عول كما يزعم الفقهاء.
    وكما ترى أخي المحترم فإن الشارع الحكيم سبحانه وتعالى قد غطى جميع حالات التركة والإرث لكن عليك أن لاتجتزء الايات كي تعرف المعادلة العامة لذلك.
    ومن الأمور التي ألفت النظر إليها:
    1 ـ من يرثون يجب أن يكونوا على قيد الحياة وإلا فنصيبهم = 0
    2 ـ يجب التمييز بين الأولاد البالغين ( نكاحاً ورشداً ) وغير البالغين نكاحاً ورشداً ( ويدخل في زمرة هؤلاء المعاقين جسديا وعقليا مهما كان سنهم )
    واسئلة أوجهها للفقهاء ولكل من يتبع طريقتهم المنحرفة ، الذين يدعون أن توزيع الإرث والتركات يطبقونه كما شرع الله :
    ـ هل عجز خالق الخلق ومحصيهم والعليم بهم وبأحوالهم أن ينزل في كتابه الحكيم شرعاً للإرث والتركات بحيث لايبقى بعد التوزيع بواقي؟
    ـ كيف تساوون في توزيع التركة بين ولد قاصر أو معاق وبين ولد بالغ راشد ؟
    ـ من أين جئتمونا بالعمات والخالات والأعمام والأخوال ... الخ وأنتم توزعون التركات ؟ هل ورد ذلك في كتاب الله ؟
    ـ كيف لم تفرقون بين القول ( ما ترك ) والقول ( مما ترك ) وهل كلا القولين واحد ؟! ما الذي تفهمونه من البيان الآتي :
    {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ }آل عمران92
    فهل تفهمون منه أن عليكم أن تنفقوا ( ما تحبون ) أو بعضاً مما تحبون ؟!
    الأخ المحترم ناصر اليماني:
    إنني بعد الذي وضحته أعلاه أكون قد أبرأت ذمتي تجاه كل من سيقرأ موضوعي هذا أو كل من سيبلغه قولي هذا فلقد بينت بتوفيق الله كيفية تطبيق أحكام التركات والإرث وبما شرعه الله وليس بما شرعه ويشرعه الفقهاء الذين ضلوا وأضلوا وظلموا وآذوا كثيرا من خلق الله بفقههم الظالم هذا.
    وأنا أعلم بأن الكثير من الأعراب الذين يدعون بأنهم أهل فهم وفقه لشرع الله لن يفهموا ولن يفقهوا قولي هذا وربما يمتد بهم الزمن عشرات السنين وهم باقون على تطبيق شرعهم الظالم ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ويعودوا ليتدبروا بياناته في كتابه ويفهموا مرادها كما شاء وأراد منزلها سبحانه وتعالى عما يقول الجاهلون علواً كبيرا. تحياتي.)

    ومن ثم يردّ عليك الأمام ناصر محمد اليماني وأقول. قال الله تعالى:
    { إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) } صدق الله العظيم [يونس]

    ويا فضيلة الشيخ المُحترم أحمد بن عيسى إبراهيم، أعلم إنّك لا تقصد أن تكذب على ربّك ولكن الله حرم عليك أن تقول عليه مالم تعلم بأنهُ، من لدُن عليم حكيم فقد بينت لنا مُعادلتك ومن ثم تدبرنا فيها علّنا نجد لها بُرهاناً مُبيناً من الله العزيز الحكيم تستنبطه من القرآن العظيم حتى لا نظلمك إن كُنت تنطق بالحقّ، ولكن للأسف مثلك كمثل غيرك من الذين يقولون على الله مالا يعلمون، فلا تصفهم بالظلم بل أنت أظلمُ منهم، وغفر الله لك وهداك إلى الصراط المستقيم، فقد قسّمت الميراث بين الورثة من عند نفسك بما لم ينزل الله به من سُلطان برغم أن تحديك وكأنّه يتشابه مع تحدي الأمام ناصر محمد اليماني كونك تدعو إلى الاحتكام إلى القرآن ولكن شتان ما بين الاثنين لكون ناصر محمد اليماني يُصَّدِقُ التحدي بالفعل بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، وأما أنت فلم تأتنا بسُلطان العلم المُقنع من مُحكم كتاب الله القرآن العظيم، بل تأتي بآيات ومن ثم تفسرها على هواك أنت حتى يتوافق مع مُعادلتك لتقسيم الميراث، ولكن حين ترجع إلى بيان الأمام ناصر محمد اليماني لا ولن تجد تفسيره للقرآن كمثل تفسيرك بل شتان بين بيان ناصر محمد اليماني وتفسيرك للقرآن، فالفرق بينهما كالفرق بين الحقّ والباطل، فلا تزعل من الحقّ أخي الكريم.

    ولا يزال ناصر محمد اليماني ذو صدر مُتسع للحوار معك ولم يضيق شيئاً لكوني لم أقم بعد باستكمال بيان علم الفرائض، ويا أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى هداك الله فإن تفسير القرآن إذا لم يكن الحقّ من الله ففي ذلك خطرٌ عظيمٌ على تغيير دين الله وشريعته الحقّ، وذلك لأن تفسير القرآن هو المضمون والمقصود في نفس الله في قوله ولذلك لا ينبغي لك أن تقول على الله مالم تعلم بسلطان العلم من الله، ولكنّك صدقت في شيء واحدٍ وهو قولك: ( وبجوابك على ذلك سنكمل الحوار أو نقطعه في هذا الموضوع بسبب الاختلاف الشاسع في منهج الاستنباط )

    وأقول صدقت فإن الاختلاف بيني وبينك شاسع جداً كونك تأتي بالآية فتستنبط البيان من رأسك من عند نفسك فذلك منهجك، وأما ناصر محمد اليماني فيأتيك بالبيان من ذات القرآن، بمعنى أن بيان ناصر محمد اليماني ليس مُجرد تفسير بل هو قرآن مُبين يفقهه كُل ذو لسان عربي مُبين، وأراك قد حكمت بالحقّ بيني وبينك بقولك بما يلي نقتبسه باللون الأحمر: (هناك كما قلت معادلة عامة لتوزيع التركة تغطي كل الاحتمالات ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح) اِنتهى الاقتباس.

    والسؤال الذي يطرح نفسه: فهل يا ترى إنّك يا فضيلة الشيخ قد جئتنا بالبرهان المُبين لعالم الأمّة وجاهلها لكل ذي لسانٍ عربيٍ مُبينٍ فاستنبطته لنا من محكم القرآن العظيم؟ ما لم، فحُجتكم يقع عليكم بالضبط بقولك:
    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )

    و أشهدُ الله أني الأمام المهدي ناصر محمد اليماني أوافقك على هذا الحكم الحقّ بقولك بما يلي:
    ( ويجب عليك استنباطها من كتاب الله وإلا فكل ما تقدمه من تقسيم للتركة غير صحيح )

    ومن ثم أقول ذلك بيني وبينك وبين كافة علماء الأمّة يا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وبما أني لمن الصادقين فقد وجب علينا أن نأتيكم بالبرهان المُبين من محكم القرآن، ونأتي الآن لبيان تقسيم ذات الميراث المذكور لدى فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم وقال ما يلي:
    (التارك رجل. صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار. ورثته هم: 1 ـ أولاده، ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد ( 3 إناث + 2 ذكور )، والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد ( 2 نساء + 1 رجل )، 2 ـ أبواه (يعني هم على قيد الحياة)، 3 ـ زوجته.)

    ومن ثم يقوم الأمام ناصر محمد اليماني بتوزيع التركة من غير ظُلم كما يلي:
    1 - نصيب زوجته: { فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]
    2 – أبواه: { وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وذلك لأني أجد في محكم كتاب الله أنّ الله حين يذكر لنا ميراث الفرع قبل الأصل فهذا يعني أننا نستخرج نصيب الفروع ونعطي ما تبقى للورثة الأصليين وهم الأولاد وللذكر مثل حظ الأنثيين. وأما حين يبدأ الله بذكر ميراث الأصل قبل الفرع فهذا يعني في مواضع أن للإخوة نصيب من الميراث مع وجود الولد في حالة عدم وجود الزوجة والأولاد أقل من اثنين، أم لم تتدبر قول الله تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا } صدق الله العظيم [النساء:7]. فتدبر قول الله تعالى: { مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ } صدق الله العظيم،وتبين لكم أنه يقصد أولاد الوالدان وإخوة الوالدان وهم الأقربون ولم تجدوا الزوجة، ومن ثم علمنا أن للإخوة نصيب في الميراث عند غياب الزوجة، ومن ثم استنبطناه من محكم كتاب الله أنه السدس . تصديقاً لقول الله تعالى: { وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النّصف وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    وأنتم جميعاً تعلمون أنه لا يزال سدسٌ متبقٍ لدينا، فلمن هو يا ترى؟ فإن قلتم للزوجة ومن ثم نردّ عليكم بالحقّ أني أجد في كتاب الله أن نصيبها الثمن في حالة وجود الولد، تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً السدس المُتبقي ليس نصيب الزوجة كونها ليست موجودة فأصبح نصيبَ الإخوة، تصديقاً لقول الله تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا } صدق الله العظيم [النساء:7]. ولم أحكم بذلك من تلقاء نفسي بل بالبرهان المُبين من محكم كتاب الله القرآن العظيم.

    ولكن إذا وجدت الزوجة والأولاد تم حجب الإخوة من الميراث، ومن ثم تجدون أن الله يبدأ باستخراج نصيب الورثة الفرعيين قبل نصيب الورثة الأصليين، كمثال قول الله تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم [النساء:12]. ولكن حين تموت الزوجة وليس لها أولاد فأجد في كتاب الله أن لإخوتها السدس وأبيها السدس ولأمها السدس ولزوجها النّصف، تصديقاً لقول الله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]

    وتبقى نصف التركة ويتكون النّصف من ثلاثة أسداس:
    1 - سدس الأمّ
    2 - سدس الأبّ
    3 - سدس الإخوة.

    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصان. ولكن إذا وجدوا أولادها فالأمر يختلف جملةً وتفصيلاً فسيكون كما يلي:
    1 - فأما نصيب زوجها فقال تعالى: { فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم
    2 - أولادها ولهم النّصف
    3 - أبوها ولهُ الثُمن
    4 - أمّها ولها الثُمن.
    واكتملت التركة من غير زيادة ولا نقصانٍ.

    وأما إذا كان الزوج هو المتوفى وليس لهُ ولدٌ ولديه زوجة وأبوان وإخوة، فهنا يتمّ التساوي بينهم جميعاً.
    1 - فأما الزوجة. قال الله تعالى: { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } صدق الله العظيم
    2 - أبوه ولهُ الربع
    3 - أمّه ولها الربع
    4 - إخوته ولهم الربع.

    فنحنُ لا نستطيع أن نزيد زوجته عن الربع كونه نصيبٌ محكمٌ في كتاب الله عند عدم وجود الولد، وبقيت ثلاثة أرباع فلن نستطيع أن نجعل لأبويه السدس، وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد.

    ولربّما يودّ أحد الأنصار المُكرمين أن يقاطع الأمام المهدي بخجلٍ شديدٍ فيقول: "يا إمامي أفلا تفهّمني ما تقصد بقولك: (وإنما ذلك مع وجود الولد أو حضور الزوج وغياب الأولاد )؟". ومن ثم يردّ عليه الأمام ناصر محمد اليماني وأقول: أقصد أن نصيب الأبوين السدس عند وجود الولد، أي أولاد الزوج المتوفى. وأما قولي: ( أو حضور الزوج وغياب الأولاد ) فأقصد تركة الزوجة المتوفاة فأجد لأبويها السدس عند غياب أولادها كون زوجها سوف يأخذ نصف تركة زوجته المتوفاة، ويبقى نصفٌ فلأمها السدس وأبيها السدس وإخوتها السدس. وأما إذا كان الزوج هو المتوفى فليس لزوجته النّصف عند غياب الأولاد بل لها الربع إذا غاب الولد، فلأبويه لكل منهم الربع، ولن نستطيع أن نحرم إخوته لكون لا وجود لأولاد المتوفى فوجدنا لإخوته كذلك الربع. وأما في حالة أن يرثه أبواه فهذا يعني أنه لا وجود لزوجته وأولاده فلأبويه لكل واحد منهم الثلث ولإخوته الثلث إلا أن يشاركهم إخوة للمتوفى من أمّه فيأخذ لهم من نصيب الأمّ السدس. تصديقاً لقول الله تعالى: { فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأمّه الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } صدق الله العظيم

    وأما إذا كان كلالة فغابت الزوجة والأب والأولاد فنجد أن لإخوته ثلثين وثلث لإخوته من أمّه..

    وخلاصة الحوار بين الأمام المهدي ناصر محمد اليماني وفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم هو كما يلي:

    1 - إنّ الأمام ناصر محمد اليماني أثبت بالبرهان المُبين أنه لا نصيب للإخوة مع وجود الولد إلا في حالةٍ واحدةٍ وهي أن يكون الولد واحداً أو بنتاً واحدة وغابت الزوجة فهنا أجد للإخوة السدس. وأما غير ذلك فالورثة الشرعيون هم الأبوان والزوجة والأولاد ومن ثم يتمّ استخراج نصيب الفرع قبل الأصل، وما تبقي من التركة هو للورثة الأصليين وهم الأولاد، ولذلك تجدون أن الله يبدأ باستخراج إرث الورثة الفرعيين قبل الأصليين في كثير من الحالات، وذلك حتى يسهّل عليكم الأمر، وذلك لكي تستخرجوا نصيب الورثة الفرعيين حسب حكم الله في محكم كتابه ومن ثم تعطوا باقي الميراث أولاد المتوفى، وهذه لا أظن أن فيها خلافاً بين العلماء الأجلاء، وإنما يختلف معهم ناصر محمد اليماني فيما كان باطلاً ما أنزل الله به من سُلطان، كمثال قولهم أن للأب الثلثين بالتعصب! فمن يجيرهم من الله فليسوا هم أعدل من الله كون الله قد ساوى الورثة الفروع في الميراث حين غياب الوريث الأصلي إلا الإخوة من الأمّ. وعلى سبيل المثال تجدون أنّ الله قد ساوى بين الورثة الفرعيين عند غياب الولد فجعل للزوجة الربع وللأبّ الربع والأمّ الربع والإخوة الربع. ومن جادلني فسوف أقول له فما ظنّك بامرأة توفيت وليس لها أولاد ولها زوج وأمّ وأبّ وإخوة، فكم نصيب زوجها؟ فحتماً يكون جوابه . قال الله تعالى: { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:12]. إذاً فكم تبقى؟ وحتماً يقول: تبقى ثلاثة أسداس. ومن ثم نقول له: فهل تستطيع أن تحرم إخوتها؟ فحتماً تعطيهم السدس ولأبيها السدس ولأمها السدس. ولكن للأسف لا تميزون متى يتساوى ورث الفروع. وليس إرث الزوجة من تركة زوجها كمثل إرث الزوج من تركة زوجته، وذلك لأن للزوجة الربع عند غياب الولد وأما الزوج نصف تركة زوجته، ولذلك اختلف نصيب أبوي الزوجة ولم يكن لهم إلا السدس برغم عدم وجود أولادها، والسبب لأن الزوج ذهب بالنّصف بمفرده ولذلك لم يتبقى لأبويها غير الثلث لكل منهما السدس، وأما إخوتها فلهم السدس.

    فكم ظلمت ناصرَ محمد اليماني يا أحمد عيسى إبراهيم بقولك بما يلي: (أنت قي تقسيمك للتركة والإرث تفترض حالات خاصة من الورثة ولا تربط بين الآيات التي ورد فيها أحكام توزيع التركة ، وهنا تكمن المشكلة ، فالمطلوب منك أن تتنبه للمعادلة العامة الشاملة التي بموجبها يتم توزيع التركات وهذه لن تتمكن من معرفتها إن بقيت على منهاجك هذا في تقسيم التركة كحالات خاصة تفترض وجود ورثة محددين)

    بل أنا من أشدّ النّاس حرصاً لترابط البيان الحقّ للقرآن ولذلك تجد أن كل بيان يزيد الذي قبله توضيحاً وتفصيلاً، وليس لدينا افتراض لحالات خاصة يا رجل، فكم أفتيناك أن الإخوة لا ورث لهم إذا وُجِدَ الولد والزوجة، بل أصبح الورثة الشرعيين هم الأولاد وأمّهم وهي زوجة المتوفى، وأمّه و أبوه فقط. ومن ثم نستخرج نصيب الفروع، ومن ثم نعطي المتبقي من التركة لأولاد المتوفى لأنهم هم الورثة الأصليين.
    ولكنّك عجنت الميراث وزدت الفرائض تعقيداً بغير الحقّ فكيف يكون بيانك بياناً يا رجل؟ وإنما البيان يُسهل على النّاس الفهم وأمّا بيانك لا يزيد علم الفرائض إلا تعقيداً على المؤمنين، فاتق الله وتفكّر وتذكّر فلن تجد لبيان معادلتك سلطاناً محكماً حتى وإن وافقك السلطان في مسألة فسوف تختلف معك المُعادلات الأخرى فتفتقد سلطان العلم من محكم القرآن.

    فليستمر الحوار حتى نزيدكم تفصيلاً، وما أريد أن أفتي فيه بالحقّ في بياني هذا أن بيت المتوفى لا يدخل في قسمة الميراث عند وجود الأولاد على الإطلاق، إذاً لأجبر بعض الورثة أولاد المتوفى على بيع منزلهم حتى يؤتوهم نصيبهم من الميراث في البيت ومن ثم يصبح أولاد المتوفى بلا مأوى وهذا لا يرضي الله، ولذلك لم يأذن به الله، وإني على إثبات ذلك لجدير من محكم الذكر بإذن العليم الخبير.
    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الأمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page3#ixzz3bez03uSs
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty سلامُ الله عليكم، وشهرٌ مُباركٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين .. 13-08-2010 - 04:25 AM

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:28 am


    - 22 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    08-13-2010
    03:39 Am
    ـــــــــــــــــــــ


    سلامُ الله عليكم، وشهرٌ مُباركٌ عليكم وعلينا معكم وجميع المُسلمين..

    بسم الله الرحمن الرحيم
    إمامنا الناصر لمحمد عليه الصلاة والسلام شهر فضيل علينا وعليكم وعلى الأمة الاسلامية أجمعين.
    عندي استفسار بسيط وأرجو أن يتسع صدرك رحابة علي وترد علي وهو إذا لم يكن له إخوة فالسدس المتبقي هل يعاد توزيعه على الورثة أم إنه يذهب إلى بيت مال المسلمين أم إن هنالك تفصيلاً آخر. والسلام عليكم ورحمة الله.

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    أخي السائل الكريم سؤالك هو إذا لم يكن للمتوفى إخوة وترك أبوين وله ولدٌ واحدٌ فإلى أين يذهب السدس؟ والجواب: عليك أن تعلم أن ذلك السدس إذا لم يكن له إخوة فإنّه يذهب إلى إخوته من أمّه إن وجدوا، فإذا ليس له إخوة من أمّه فإنّه في هذه الحالة يعود للوارث الأصلي وهو الولد، بمعنى أننا نخرج نصيب أبويه المرقوم من التركة وهو سدسُ الأب وسدسُ الأمّ، ومن ثم نعطي المتبقي للولد سواء يكون ذكراً أم أُنثى، فذريته هم الورثة الأصليين ولهم المتبقي في جميع الحالات إذا غاب الورثة الفرعيين فإن باقي التركة يعود لذرية المتوفى، ولن نستطيع أن نقوم يتوزيعه على الورثة فما أنزل الله بذلك من سلطانٍ، فتذكر أنه برغم غياب جميع الورثة الفرعيين إلا الأبوين فلن نجد أن الله زاد الوالدين أكثر من نصيب السدس بل ذهب الأولاد بثلثي التركة حتى ولو كُنّ إثنتين من الإناث فذهبن بثلثي التركة ولم يزد لأبويه عن السدس مع وجود الأولاد سواء يكونون واحداً أو فوق اثنين فكذلك لأبويه لكل منهم السدس، تصديقاً لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ } صدق الله العظيم [النساء:11]

    فهل وجدتَ أنّ الله زاد أبويه عن السدس لكل منهما سواء يكون الأولاد واحداً أم إثنين؟ فكذلك لأبويه السدس، وإنما النصف للولد الواحد مع وجود الإخوة مع الأبوين، ولكن إذا وجدت الزوجة فهنا يختلف تقسيم الميراث فلا نصيب للإخوة بل نقوم بإخراج نصيب أبويه وزوجته ومن ثم نعطي أولاده باقي التركة فلن نستطيع أن نزيد الزوجة زيادةً عن الثُمن مع وجود الأولاد، وذلك لأن الذين يقولون على الله مالا يعلمون سيقولون ما دام الإخوة حُرموا من الميراث بسبب وجود الزوجة فإن السدس المتبقي يذهب للزوجة فيزيدوها عن النصيب المحدد لها في محكم كتاب الله الثُمن مع وجود الولد. وأعوذُ بالله أن أقول على الله مالم أعلم فلن نستطيع أن نزيدها عن الثمن المحدد لها في محكم كتاب الله ثمن إجمالي التركة، بل إذا وجدت الزوجة والأولاد والأبوين فلا وِرْثَ للإخوة بل يتم استخراج نصيب كل من الورثة الفرعيين حسب تقسيم الله بينهم في محكم كتابه، ومن ثم نؤتي باقي التركة للورثة الأصليين سواء يكونون واحداً أو أكثر ذكراص أم أنثى.

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page3#ixzz3bezZsoe6
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     مسائل في الميراث.. Empty { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ } 23-06-2012 - 08:13 AM

    مُساهمة من طرف ابرار السبت مايو 30, 2015 5:30 am


    - 23 -
    [ لمتابعة رابط المشـاركـــــــــة الأصليَّة للبيــــــــــــــان ]
    الإمام ناصر محمد اليماني
    04 - 08 - 1433 هـ
    23 - 06 - 2012 مـ
    02:55 AM
    ــــــــــــــــــــــ


    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ }
    صدق الله العظيم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;48536
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله وآله الأطهار وعلى المهدي المنتظر وآل بيته الأبرار وعلى جميع الأنصار السابقين الأخيار إلى اليوم الآخر وبعد..
    سيدي الإمام أسألك بالله إلا ما أجبتني في هذه المسألة القابعة على صدري كالجبل وخلاصة الموضوع: وقعت خلافات بين زوجي وأخي ونصب عليه في ماله فحقد عليه شر حقد، ومما زاد الطين بلة غصبوني حقي في الميراث من والدي الذي ترك 51 هكتاراً وأملاك عدة ولم يعطوني درهماً واحداً ولم يكتفوا بهذا فحسب بل تبرأت مني والدتي وقالت كلمة المنكر: لا هي ابنتي ولا أنا أمها، فمنعني زوجي من زيارتهم والاتصال بهم أو الكلام معهم ويهددني بالقتل إن خالفته وأنا أعيش في الغربة مقهورة بين نارين نار زوجي المتسلط ونار صلة الرحم المقطوعة أفتني يا إمامي والحكم لله ولك يا خليفة الرحمن ماذا أفعل؟ رد علي في أقرب وقت لأني سأنزل قريبا إلى المغرب نصرك الله وأيدك وأجدد لك بيعتي يا قرة عيني.

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، أما بعد..

    سلام الله عليكم يا أمة الله المباركة وعلى كافة الأنصار السابقين الأخيار وعلى جميع المسلمين، فلا يجوز لأهلك أن يحرموك نصيبك من الميراث بسبب خلافات بين زوجك وأخيك، فلا يجوز لهم فلا يجوز لهم فلا يجوز لهم. وقال الله تعالى: { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } صدق الله العظيم [فاطر:18]

    فلا يجوز لأقربائك وأمك أن يحرموك حقك في الميراث بسبب ذنب زوجك وخلافه مع أخيك، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلوا عن أرحامهم بسبب خلاف بين الصهر وصهره فليتقوا الله. وقال الله تعالى: { يأَيّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّكُمُ الّذِي خَلَقَكُمْ مّن نّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَآءً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } صدق الله العظيم [النساء:1]

    فلك الحق يا أمة الله أن ترفعي على أخيك قضية دعوى في محاكم العدل بحرمانك نصيبك في ميراث أبيك بسبب خلاف بين أخيك وزوجك، وكذلك لأخيك الحق أن يرفع قضية نصب واحتيال على زوجك من غير ظلم، وكلٌ يختص بذنبه، تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } صدق الله العظيم

    ولا يجوز لأمك أن تحرمك رحمة الأم بسبب تعصبها مع ولدها ضد زوجك وليس لك ذنب في النَّصْبِ، ولا يجوز لك أن تقفي إلى جانب زوجك وأنت تعلمين أنه نصب على أخيك فلا يجوز لك أن تنكري فعله بسبب حبه أو أنه أبو أولادك، فإن طُلبت منك شهادة من أهلك على شيء تعلمينه فلا يجوز لك أن تكتمي الشهادة من بعد طلبها وحتى ولو كانت ضد زوجِك أبِ أولادك، وحتى لوكانت الشهادة ضد أبيك وأمك وإخوتك ولا يجوز لك كتمان الشهادة بالحق من بعد طلبها حتى ولو على نفسك، تصديقاً لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } صدق الله العظيم [النساء:135]

    وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1497-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB/page3#ixzz3bf01kfAm

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 12:05 pm