.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

منتدى المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر

مرحباً بكم في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

    مسائل فى المواريث وعلم الفرائض

    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11617
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    مسائل فى المواريث وعلم الفرائض Empty مسائل فى المواريث وعلم الفرائض

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء يناير 26, 2011 1:40 am


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية
    المشاركات: 777
    مسائل فى المواريث وعلم الفرائض

    فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    سُبحان ربك رب العزة عم يصفون وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين.

    أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى جميع عبادُ الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين, وبالنسبة للفتوى الحق في نصيب الأختين فلكُل واحدة منهما الرُبع من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما الُسُلطان من مُحكم القُرآن أن لكل واحدة منهما الربع, فأستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكم في القرآن العظيم في قول الله تعالى:

    ((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ))صدق الله العظيم

    فبما أن نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولد, فقسم الله له نصف التركة من بعد وصية يوصى بها أو دينآ وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين, وبما أن والديها قد توفيا, وليس لها إخوة بل أُختين إثنتين فقد كتب الله لهن النصف الآخر, فلكل واحدة منهما الربع من بعد وصية يوصى بها أو دين من الميراث كامل. فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية, فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين, فأما نصف فيذهب لزوجها, وأما النصف الأخر فيتم قسمته بين الأُختين فلكُل واحدة منهما الربع, وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين.

    أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    __________________
    بســم الله الرحمــن الرحيــم
    قال الله تعالى :
    ((فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )) صدق الله العظيم

    البيعة لله

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    -إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا-
    ***********************************************************************************************

    08-01-2010, 08:10 AM

    الإمام ناصر محمد اليماني
    المهدي المنتظر

    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية

    أهلا وسهلاً ومرحباً برجُل من أولوا الألباب فهل يتذكر إلا أولوا الألباب
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأمي الأمين مُحمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأولين وفي الآخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين .وسلامُ على أخي الكريم من أولوا الألباب من الذين يتدبرون البيان الحق من ربهم فيتذكروا ولن يتذكر إلا أولوا الألباب, ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي, وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة (موقع الإمام ناصر محمد اليماني) وأفتيك بالحق أنهُ يحق لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه إعوجاج فقط الإعوجاج بالحق بعلم وسُلطان هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني, ولن تأخذني العزة بالإثم وما كنت من الجاهلين بل سوف تجدني أخضع للحق وأُسلمُ تسليما والله المُستعان, وأما بالنسبة لحُجة الذين قالوا أن لهن الثُلثان ثم أستدلوا بقول الله تعالى:

    ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ)) (176) صدق الله العظيم سورة النساء

    ومن ثم نُرد عليهم بالحق أن المتوفي في هذه الآية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة وهنا الميراث يختلف إذا كان المتوفي هو الزوج, ولم يكن الورثه الاصليين إلا أختين فقد جعل الله لهن ثُلثان التركة, وإن كانوا أخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مئة فليس لهم غير الثلثان, وللذكر مثل حظ الأنثيين.. تصديقاً لقول الله تعالى:

    ((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ))(176)}صدق الله العظيم

    وسلامُ على المُرسلين والحمد لله رب العالمين

    الامام ناصر محمد اليمانى
    __________________

    08-01-2010, 08:11 AM

    الإمام ناصر محمد اليماني
    المهدي المنتظر

    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية

    حقيق لا أقول على الله غير الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته
    وارجو من الله أني فهمت سؤالك جيداً بقولك(هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت)؟ والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي.. كلا فانظر لقول الله تعالى:

    (( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ)) (12) النساء

    فلو كان لكُل واحد منهما السدس, وهم كثير إذا" حتماً سوف يذهبون بالميراث, ولكن حكم الله المسألة إذا كانوا الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث تصديقاً لقول الله تعالى:

    (( ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )))(12) النساء
    صدق الله العظيم

    وسلام على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

    أخوك الإمام ناصر محمد اليماني


    عدل سابقا من قبل ابرار في الأربعاء يوليو 13, 2011 12:44 am عدل 1 مرات
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11617
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    مسائل فى المواريث وعلم الفرائض Empty رد: مسائل فى المواريث وعلم الفرائض

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء يناير 26, 2011 1:42 am


    تاريخ التسجيل: Apr 2010

    وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأمي الأمين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين .
    السلام على أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله
    وأما سؤالك فهو يقولSadرجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عداالإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين ) وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!
    وإليك حُكم الإمام المهدي الحق من ربكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسألة ولا ولن تسطيعون جميعاً الإعتراض على الحُكم الحق ولن تجدوا في أنفسكم حرج مما قضيت بينكم بالحق فتُسلموا تسليما نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرآن إن كنتم به مؤمنين وأولاً أفتيكم في الكلالة وإليكم فتوى الكلالة بالحق: وهو الذي يرثه إخوته فقط. فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أمه ولا أبيه فاصبح ورثته هم إخوته من أمه وأبيه وإخوته من أبيه, فأما الأخوة من أبيه وأمه فأولئك هم أشقاءه, و قسم الله لهم الثُلثان, وجعلهم شُركاء فيه, وللذكر مثل حظ الأُنثيين تصديقاً لقول الله تعالى:

    (({ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }))صدق الله العظيم

    وبقي من تركة الكلالة ثُلث ثم أفتاكم الله أنه يذهب لإخوته من أبيه,, ويدخل معم أخيه من أمه على رجل اخر إن وجد, وله السد من الثُلث والباقي من الثلث, يعطى لإخوته من أبيه, وإن كان إخوته من أمه أكثر من واحد فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه تصديقاً لقول الله تعالى:

    ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

    ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون فأراكم تجعلون الثلثان لإخوته من أبيه وأمه, وكذلك لإخوته من ابيه فتجعلوهم سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله ثم تعطوا ثلث لإخوته خاص من أمه ولم ينزل الله بذلك من سُلطان بل حكم الله الحق ان الثُلثان لإخوته من أبيه وأمه وأولئك أشقاءه وحكم الله لهما بالثلثان وأما الثلث الباقي فامركم الله أن تؤتوا منه لإخوته من امه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحد منهم السدس ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه إلا أن يكونوا إخوته من أمه أكثر من واحد فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه وأما اشقاءه فلهم الثلثين صافي

    ذلك لأنهم اشقاءه الكلالة من أمه وابيه ولكنكم جعلتتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم وللذكر مثل حظ الإنثيين كما لو كان الورث من وراء الأب وما أنزل الله بذلك من سُلطان فكيف تجعلوا ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأب وما أنزل الله بذلك من سُلطان بل قسم الله ثُلثان التركة صافي من وراء الكلالة فيعطى لأشقاء الكلالة وهم إخوته من أمه وأبيه فإن كانت إمرأة شقيقة للكلالة فلها النصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها وأما النصف الآخر فيذهب لإخوته من ابيه ولإخوته من أمه على رجل آخر وإن كان له أختين أشقاء فلهن الثلثان وإن كانوا أشقاءه ذكور وإناث فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثان وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في اية أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى:

    ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

    وبما أنه لم يتبقى من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لاخيه أو أخته من أمه السدس وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من ابيه وأما الجواب الحق لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول:

    (((رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب )))

    والجواب الحق أن للزوجة الرُبع تصديقاً لقول الله تعالى( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )

    وأما شقيقتيه فلهن النصف وأما أختيه من أمه فلهن الربع ولربما يود أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعنى ويقول كيف تجعل لهن النصف ولهن الثُلثان بدليل قول الله تعالى:

    (((( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ))))صدق الله العظيم

    ومن ثم يرد عليه الإمام ناصر المهدي ناصر محمد اليماني وأقول ذلك حكمكم بالظن الذي لا يغني من الحق شياً بظنكم أن الكلالة له زوجه وإنما يُسمى المرء الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا ابوين فورثوه إخوته من أمه وأبيه وهم أشقاءه وإخوته من أبيه وإخوته من أمه على رجل آخر إن وجدوا وأما إذا لا وجود لإخوته من أمه فيذهب بالثلث صافي إخوته من أبيه فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى:

    ((( يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ)))صدق الله العظيم

    فالبرهان هو لأنه ذكر لكم ثلثان ميراث الكلالة و يعطى للأشقاء من أمه وابيه وبما أنه تبقى من ميراث الكلالة ثلث ومن ثم زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة وقال الله تعالى:

    ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

    فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالة فلم يبقى شىء لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة وأما حين لا يكون له ولد فتجدوا الله يقول إن لم يكن له ولد ولكنه هلك كلالة بمعنى أنه لا يوجد له زوجة ولا اولاد ولا ابوين فورثه أخوانه ولذلك تجدوا الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاث فجعل لأشقاء الكلالة ثلثين الميراث وأما ثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أمه إن وجدوا مالم فيكون الثلث صافي لإخوته من أبيه فأكتمل تقسيم ورث الكلالة فأين الزوجة إن كنتم صادقين! ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله ومن ثم يبقى ثلاثة ارباع التركة فيأخذوا إخوانه الأشقاء ربعين وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من ابيه إن وجدوا ويضاف إليهم أخ أو أخت له من أمه وإذا لا وجود لهم جميعاً الأخوة من الأب وكذلك الإخوة من الأم على رجل آخر فلم يرثه غير اشقاءه فللزوجته كذلك الربع ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله وأما ثلاثة أرباع فتعطى لاشقائه لأنهم اولى بورث اخيهم فهم أولياء دمه وأما الأقربون من اعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حضر القسمة منهم تصديقاً لقول الله تعالى:

    ((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ))صدق الله
    العظيم

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    __________________
    بســم الله الرحمــن الرحيــم
    قال الله تعالى :
    ((فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )) صدق الله العظيم



    الإمام ناصر محمد اليماني
    المهدي المنتظر

    تاريخ التسجيل: Apr 2010

    الجواب بالحق حقيق لا أقول إلا الحق لمن اراد الحق

    بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسرلين والحمدُ لله رب العالمين)

    فأما سؤال السائل فهو (كيف يتم تقسيم نصيب الورثه لرجل توفاه الله وترك أخ شقيق و أختين شقيقتين و زوجه و ثلاثه بنات أشقاء)) أنتهى السؤال

    وإليك الجواب من مُحكم الكتاب في نصيب ورث بنات المُتوفي فقد أمر الله لهن بثلثان تنفيذاً لأمر الله في قوله تعالى(({يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ))
    صدق الله العظيم

    وأما الزوجة فأمر الله لها بالثُمن مما ترك زوجها إن كان لهُ ولد تصديقاً لأمر الله تعالىSad( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))صدق الله العظيم

    فأصبح نصيب البنات ثُلثان التركة والزوجة ثُمن التركة

    وأما المُتبقي فيذهبُ للأشقاء وقد جعلهم الله فيه شُركاء وللذكر مثل حظ الأنثيين وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين))أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
    __________________
    بســم الله الرحمــن الرحيــم
    قال الله تعالى :
    ((فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )) صدق الله العظيم


    عدل سابقا من قبل ابرار في الأربعاء يوليو 13, 2011 12:57 am عدل 1 مرات
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11617
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    مسائل فى المواريث وعلم الفرائض Empty رد: مسائل فى المواريث وعلم الفرائض

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء يناير 26, 2011 1:44 am


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية
    المشاركات: 777
    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الاأنبياء والمرُسلين وأله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وفي سلام الله وحفضه ورعايته أخي الكريم عبد الملك العولقي فإن الإمام المهدي يحبك في الله ومن خلال حبي لك علمت أنك لمن المُتقين تصديقاً لقول الله تعالى((( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) ))صدق الله العظيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين


    أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    __________________
    بســم الله الرحمــن الرحيــم
    قال الله تعالى :
    ((فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )) صدق الله العظيم

    البيعة لله

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    -إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا-

    للآتصال المباشر بالإمام المهدي ناصر محمد اليماني ...

    #7
    08-01-2010, 08:29 AM

    الإمام ناصر محمد اليماني
    المهدي المنتظر

    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية
    المشاركات: 777
    يا عصام لا تُحاجني ليس إلا بالكلام ولم يكن مدعوم بعلم
    بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

    ويا عصام لا تُجادلني بالكلام ولم يكن مدعوم بعلم أم بالنسبة للكلالة فسبق وأن افتيناكم أن الله بين لي في الكتاب أن الكلالة لا زوجه له ولا أولاد ولا أبوين فورثوه إخوته من أمه وأبيه فأما ثُلثين فقسمهن الله لإخوته من أمه وأبيه وأما ثُلث فقسمه الله لإخوته من ابيه ويدخل معهم أخ له من أمه إن وجد على رجل أخر

    ولم يدخله الله في ثلثين إخوته من أمه وأبيه كلا بل أدخله الله في نصيب إخوته من أبيه فأما سلطان العلم والبرهان المُبين على ثلثين إخوته من أبيه وأمه فجاء في قول الله تعالى


    (((((({ :﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾صدق الله العظيم

    وهذه الأية مُحكمة يا عصام وتجد فيها تقسيم ميراث الكلالة بين الإخوة الاشقاء أن الله قسم لهم الثُلثان وجعلهم شُركاء في الثلثان وللذكر مثل حظ الإنثيين )

    وتبقى من ميراث الكلالة ثلث ثم جاءكم تفصيل من ربكم في محكم القران العظيم عن الثلث المُتبقي)

    وقال الله تعالى((( ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم

    واولئك هم الإخوة من الأم على رجل أخر والأخوة من الأب غير الأشقاء فيعطى السدس لأخيه أو أخته من أمه على رجل أخر والمُتبقي من الثلث يذهب لإخوته من أبيه فجعلهم شُركاء فيه وأما اشقاءه من أمه وأبيه فقد قسم لهم الثلثان وجعلهم شركاء فيه ولم يتبقى إلا ثلث ثم بينه الله لكم أنه لإخوته من أمة وإخوته من أبيه فلا تُحاجني بالكلام أخي الكريم بارك الله فيك لا تُحمل نفسك ظلما عظيم فليس تقسيم الميراث كما تشاؤون وسلامُ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    __________________
    بســم الله الرحمــن الرحيــم
    قال الله تعالى :
    ((فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )) صدق الله العظيم

    البيعة لله

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    -إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا-

    للآتصال المباشر بالإمام المهدي ناصر محمد اليماني ...

    #8
    08-01-2010, 08:32 AM

    الإمام ناصر محمد اليماني
    المهدي المنتظر

    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية
    المشاركات: 777
    رد الإمام المهدي إلى أحمد عيسى إبراهيم
    بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين ))

    سلام الله عليكم أخي الكريم وعلى كافة الانصار السابقين الأخيار وكافة الباحثين عن الحق الوافدين إلى طاولة الحوار وما يرجوه المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني من الأخ أحمد عيسى إبراهيم هو أن يجعل الإسئلة مُبسطة ومفهومة للجميع بل يجعلها مفهومة لأقل الناس فهماً وذلك حتى يدركوا الباحثين عن الحق أن الإمام ناصر محمد اليماني أجابك بالحق بسُلطان العلم بإذن الله العليم الخبير ولكن إذا لم يفهموا السوآل فحتماً لن يدركوا أني أجبتك بالحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

    اخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
    __________________
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11617
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    مسائل فى المواريث وعلم الفرائض Empty رد: مسائل فى المواريث وعلم الفرائض

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء يناير 26, 2011 1:47 am


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية
    المشاركات: 777
    رد الإمام المهدي بالمزيد من بيان المواريث من محكم الكتاب ذكرى لأولو الألباب
    بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمُرسلين وآله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وسلامٌُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

    وما يلي إقتباس من بيان السائل أحمد عيسى إبراهيم مايلي بالأحمر)
    (حسناً اخي المحترم سوف أقدم لك هذا المثال وأرجو منك أن توزع التركة بموجبه على مستحقيها .

    لنفرض أن التارك رجل متزوج ومن هم على قيد الحياة لدى توزيع التركة هم :
    زوجه ( امرأته ) + أبويه + ( أولاده وعددهم / 7 / خمسة إناث ثلاثة منهن بالغات واثنتان غير بالغات إحداهن معاقة و ذكرين واحد منهم بالغ والآخر غير بالغ ومريض بمرض دائم ) .


    وإلى البيان الحق من الله تصديقاً لقول الله تعالى) { يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ }صدق الله العظيم

    فأما نصيب الزوجة (( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ))صدق العظيم

    وأما كيف تعلمون مقدار الثُمن للزوجة فهو كما يلي .

    (100000 دينار ÷ 8 )=12500 دينار فذلك هو بالضبط الثمن للزوجة من إجمالي مبلغ التركة التي ذكرها أحمد عيسى (مأت الف دينار )

    ( فأصبح نصيبها هو بالضبط إثني عشر ألف وخمسمأة دينار )

    (ونأتي الآن لنصيب أبويه وقال الله تعالى )((((قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))))

    ((وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ))

    أي سدس التركة ونقوم بتقسيم المبلغ على الرقم سته ومن ثم نعطي لأبويه سدسين

    ونأتي الآن لنصيب أولادة وقال الله تعالى ((((قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ ))))

    (((( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ))))صدق الله العظيم

    فأصبح عليكم أن تُخرجوا من رأس التركة المأت الألف دينار ثمن + سدسين والباقي يتم تقسيمة بين أولاد المتوفي فلذكر مثلُ حظ الأُنثيين سواءً يكون طفل رضيع أو كهل فلا فرق بينهم في نصيب مما ترك أباهم شئ ولكنه يحق للوصي الذي سوف يتولى تربية الصغار أن ياخذ من أموالهم كسوتهم ومطعمهم بالمعروف إن كان فقيراً وأما إن كان غنياً فل يستعفف وأجره على الله حتى إذا بلغوا اشدهم فل يدفع إليهم حقهم وقال الله تعالى))
    ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )صدق الله العظيم
    فل يحذر الذين يأكلون أموال اليتامى حتى إذا كبروا فإذا هم لم يجدوا مما ترك لهم ابيهم شئ وقال الله تعالى))
    ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا )صدق الله العظيم

    وأما إذا كان اليتيم مُعاقا ً فل يُنفق عليه الوصي من مالة حتى إذا نفد فل يُنفق عليه من عنده وأجرهُ على الله وأما الرجال والنساء فمن بلغ رشده سواءً يكون ذكر أم أنثى فرأيتم تصرفاته تصرفات العُُقلاء وليس السُفهاء فادفعوا إليهم اموالهم التي هي أمانة في أعناقكم واشهِدوا عليهم آخرين ذوي عدلٍ منكم تصديقاً لقول الله تعالى))
    ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )صدق الله العظيم

    ومن ثم يشهدوا عليهم انهم دفعوا إليهم أموالهم تصديقاً لقول الله تعالى))

    ( فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )صدق الله العظيم

    وأما الأسئلة التي القاها إلينا أحمد عيسى فهي كما يلي .
    كيف يصح أن يساوى بين أولاد قاصرين وبين أولاد بالغين لدى توزيع التركة ؟

    ج1- قال الله تعالى(((((قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ )))))

    (( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ))صدق الله العظيم
    فلا فرق بين نصيب البالغ والطفل الرضيع شيئاً في الميراث ولذكر مثل حظ الأنثيين سواء يكون بالغ رشده أم من كان في المهدِ صبياً فلا فرق في نصيبهم في الميراث وقد أذن الله للمربي الفقير أن ياخذ من مال الطفل الرضيع بالمعروف ليُنفقها على تربيته وتعليمه وطعامه وكسوته بالمعروف من غير إسراف حتى يكبر ومن ثم يدفع إليه المبلغ المتبقي من مال اليتيم إذا تبقى منه شئ فهو أمانة لديه وأما أن يكون الوصي غنياً فقد أمره الله أن يستعفف عن مال اليتيم ووعده بالمغفرة والرزق الوفير ) وقال الله تعالى))

    ( وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا )صدق الله العظيم

    س2-كيف يصح أن يساوى بين أنثى بالغة منهم قد تزوجت وبين أنثى غير متزوجة أو عانس وقد تبقى طيلة حياتها دون زواج وهي عاطلة عن العمل ؟

    ج2- بالنسبة للرجال والنساء الذين لم يتزوجوا فإذا كان إخوتهم زوجهم أبيهم من مالة فقد اصبح لهم الحق أن يتزوجوا من مال ابيهم كما تزوج إخوانهم من قبلهم من مال ابيهم حقاً بالمعروف وإما إذا لم يتزوجوا الكبار من مال ابيهم بل هم من زوجوا أنفسهم فأصبح ليس للأخرين نصيب تكلفة الزواج من التركة وأما الإناث فاتوهن ما تحتاجه بالحق من مالها الذي ورثته عن ابيها وتولوا كسوتها ومطعمها وتعليمها وأنفقوا عليها من مالها فإذا نفد مالها فأصرفوا عليها من عند انفُسكم من غير مناً ولا اذى فلا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى حتى يكتب اللهُ لها نصيباً برحمته فمن رحِمهُن رحمةُ الله وأحبهُ الله وقربهُ الله ورضي عنه وأرضاه تصديقاً لقول الله تعالى)

    ( وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (2)وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (3)صدق الله العظيم


    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

    الامام ناصر محمد يقول فصلا ويحكم عدلا
    __________________
    بســم الله الرحمــن الرحيــم
    قال الله تعالى :
    ((فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (44)وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ )) صدق الله العظيم

    البيعة لله

    أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
    -إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا-

    للآتصال المباشر بالإمام المهدي ناصر محمد اليماني ...

    #10
    08-01-2010, 08:37 AM

    الإمام ناصر محمد اليماني
    المهدي المنتظر

    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    الدولة: الإيمان يمان والحكمة يمانية
    المشاركات: 777
    فهم السوآل هو نصف الإجابة
    بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )

    سلام الله عليكم أخي الكريم ورحمة الله وبركاته وما ارجوه منك هو أن تجعل سوآلك مبسط جداً ليفهموه العامة من المُسلمين وسلامُ على المرسلين والحمدُ لله رب العالمين)

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني
    __________________

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء ديسمبر 03, 2024 12:33 am