.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

منتدى المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر

مرحباً بكم في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

    بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..  Empty بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

    مُساهمة من طرف ابرار الأحد يناير 27, 2013 12:07 pm

    بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..
    -----------------------------------------------------------------------------
    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]

    الإمام ناصر محمد اليماني
    15 - 03 - 1434 هـ
    27 - 01 - 2013 مـ
    12:25 صــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــ




    بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..
    ---------------------------------------------------------------------

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله وأئمة الكتاب وآلهم الطيبين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلوات ربي عليهم وآلهم وأسلم تسليما وجميع المسلمين إلى يوم الدين، أما بعد..

    سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أحبتي في الله الأنصار السابقين الأخيار في عصر الحوار من قبل الظهور قومٌ يحبّهم الله ويحبّونه..
    السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
    ويا أيها السائل قال الله تعالى:
    {حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٢٣﴾}
    صدق الله العظيم [النساء]

    والسؤال الذي يطرح نفسه:
    فهل يَحِلُّ للمولود حين يكبر أن يتزوج تلك المرأة التي رضع من حليبها رضعةً واحدةً فابتلعه في بطنه فسار في عروقه سواء كانت رضعة واحدة أم أكثر؟
    فالمهم أنه تمّ حدوث شرط التحريم بالزواج بها نظراً لابتلاع حليبها في بطنه وسار في عروقه فاختلط بدمه.
    والجواب: إنه لا يَحِلُّ له الزواج بها شرعاً لكونها قد أرضعته من حليبها، ولذلك فلا يَحِلُّ له الزواج بها حين يكبر لكونها صارت أمّاً له بسبب أنه قد ابتلع حليبها، وكذلك لا يَحِلُّ له الزواج ببناتها. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ}
    صدق الله العظيم [النساء]

    فانظر لقول الله تعالى:
    {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} صدق الله العظيم،
    ولم يضع الله شرطاً أن لا تَحْرُم عليه حتى ترضعه حولين كاملين؛ بل بمجرد حدوث شرط التحريم من الرضعة الأولى فقد حرمت عليه أن يتزوجها وبناتها إذا سبق وأن رضع من حليبها ولو رضعة واحدة فقط لكونها أصبحت أمّاً له بدءاً من الرضعة الأولى وبناتها أخواته بدءاً من الرضعة الأولى، وليس شرط تكرار الرضعات. وسوف أضرب لك على ذلك مثلاً. قال الله تعالى:
    {حُرِّ‌مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْ‌ضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّ‌ضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمًا ﴿٢٣﴾}
    صدق الله العظيم [النساء]

    والمثل المضروب هو في قول الله تعالى:
    {وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم،
    فانظر لقول الله تعالى:
    {اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ} صدق الله العظيم،
    والسؤال الذي يطرح نفسه:
    فهل يشترط أنه دخل بزوجته أكثر من مرةٍ حتى حرمت عليه ابنتها من رجل آخر تزوجها قبله؟
    والجواب: فبمجرد ما إن يدخل بها فأخذ شهوته من زوجته فقد أصبحت ابنتها من رجلٍ آخر محرّمةً على زوج أمها.

    ولكن لو أنّ زوج أمّها مرّ على زواجهما سنين عدداً وطلّقها وهو لم يدخل بها فلم يستمتع بشهوةٍ واحدةٍ من أمّها ومن ثم طلّقها فهنا يَحِلُّ له أن يتزوج بابنة من كانت زوجته حتى لو مكثت مع أمّها سنينَ عددا وطلّقها فيحل له أن يتزوج بابنة من كانت زوجته كونه لم يتوفر شرط التحريم وهو الدخول بأمّها وقضاء شهوته منها ولا لمرةٍ واحدةٍ. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
    صدق الله العظيم

    فانظر لقول الله تعالى:
    {فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} صدق الله العظيم،
    وهنا يَحِلُّ للرجل أن يتزوج ابنة من كانت زوجته نظراً لعدم حدوث شرط التحريم كونه لم يدخل بأمّها التي كانت زوجته فلم يقضِ شهوته منها لأي سبب من الأسباب، ولكن إذا دخل بها ولو مرةً واحدةً فقط فأخذ منها شهوته ولو مرةً واحدةً فقط فهنا تمّ حدوث شرط تحريم الزواج من ابنة زوجته على رجلٍ آخر، فلا يشترط أنها لا تحرم عليه حتى يأخذ منها شهوته سنين عددا.

    فمن يستطيع أن يفتي أن قضاء شهوة واحدة فقط لم توفر شرط التحريم من الزواج بابنتها فقد ضلّ عن الصراط المستقيم، وكذلك تحريم الزواج من أمّه من الرضاعة فإذا توفر شرط التحريم فرضع من حليبها ولو رضعة واحدة فقط فهنا تمّ حدوث شرط التحريم على المولود حين يكبر أن يتزوج بتلك المرأة التي رضع من حليبها فسار في عروقه فامتزج بدمه ولو رضعة واحدة، وكذلك حرمت عليه بنات أمّه من الرضاعة غير أنه يَحِلُّ لإخوته الزواج من أخواته من الرضاعة،
    وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..  Empty رد: بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء يناير 30, 2013 12:38 am

    -2-

    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]

    الإمام ناصر محمد اليماني
    17 - 03 - 1434 هـ
    29 - 01 - 2013 مـ
    06:12 صــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ



    لم يأمر الله بتدمير الأسرة والتفريق بين الأم وزوجها وتيتم الأطفال حتى لو كانت أخت زوجها من الرضاعة ..
    -----------------------------------------------------------------------------------
    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الأطهار وجميع أنصار الله الواحد القهّار إلى اليوم الآخر، أما بعد..

    حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ لم يأمر الله بتدمير الأسرة والتفريق بين الأم وزوجها وتيتُّم أطفالها وهي حيّة ثم تتزوج برجلٍ آخر حتى ولو كانت أخت زوجها من الرضاعة بشرط أن الزوج والزوجة لم يعلموا أنهم إخوة من الرضاعة إلا بعد أن تزوّجوا وأنجبوا الأطفال ومن ثم اكتشفوا بأنهم إخوة من الرضاعة، فهنا لم يأمر الله بالتفريق بينهما وبتيتم أطفالهما وأبويهما أحياءٌ كون أولئك يدخلون ضمن قول الله تعالى:
    { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
    صدق الله العظيم [النساء: 23]

    ((( كون الله لا يريد أن يدمّر أسرة من أجل تطبيق شرعٍ جهلوه من قبل، سبحانه وهو الغفور الرحيم! )))


    ويا أيّها السائل أبلغ صاحب ردفان إن كان لا يعلم أن زوجته رضعت من امرأة أرضعته من قبل فإنه لا حرج عليه من ربّه وأن زوجته حلالٌ طيبٌ بسبب عدم درايته فلم يأمره الله أن يطّلق زوجته لتتزوج برجلٍ آخر فيصبح أطفاله أيتامَ الأمّ بغير ذنبٍ من الأمّ والأب والأطفال، فكيف يأمركم الله بتدمير أسرة حتى لو كانت الزوجة امرأة أبيه؟! فذلك أكبر حرمةً عند الله، فحين نزل التحريم من زواج امرأة الأب فلم يأمر الله بتفريق الأسرة والطلاق بالفراق، سبحانه وهو أرحم الراحمين! بل قال الله تعالى:
    { وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ }
    صدق الله العظيم [النساء]

    فبرغم أن زواج الابن بمن كانت زوجة أبيه { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً }، ورغم ذلك لم يأمر الله الذين قد تزوجوا من قبل الفتوى أن يطلقوا زوجاتهم وبأن يتيتم أطفالهم ويتشردون ويفرقون، سبحانه! ولذلك قال الله تعالى:
    { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ }
    صدق الله العظيم [النساء:22]

    بمعنى: إلا ما قد سلف فإنه يستمر نكاحهم؛ فلم يأمرهم الله بالطلاق وتيتم الأطفال كونه سوف تَتَدَمَّرُ أسرة من أجل تطبيق مسألة شرعيّة، ولكن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرماً فعدم الدراية أن ذلك محرماً قد شفع لهم عند ربهم ولم يأمرهم بالطلاق وتيتم الأطفال والفراق بعد المحبة فذلك حرمته عند الله أعظم وهو أرحم الراحمين. ولذلك قال الله تعالى:
    { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
    صدق الله العظيم [النساء: 23]

    فانظروا لقول الله تعالى:
    { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } صدق الله العظيم.

    فهل تعلمون لماذا قال: { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }صدق الله العظيم [النساء: 23] ؟ أي غفوراً فلم يأمره بالطلاق والفراق رحمة بهم وبأولادهم. وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.

    وربّما يودّ أحد السائلين أن يقول: "وإن تزوج الرجل أخته من الرضاعة وهو يعلم أنها أخته من الرضاعة؟" ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: إن ذلك تعدي لحدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ولن يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً. وسلامٌ على المرسلين. والحمد لله ربّ العالمين..


    ويا أيها السائل العالم الجليل رضي الله عنك وأرضاك، فبلّغ فتوانا بالحق للزوجين ولا تأخذك العزة بالإثم يا حبيبي في الله كونك أفتيت صاحب ردفان أن يطلق زوجته، ولكن لا تثريب عليك فأبلغهم فتوانا بالحقّ رضي الله عنك وأرضاك بنعيم رضوانه حبيبي في الله، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين..

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..  Empty رد: بيان الفتوى في تحريم زواج الأخت من الرضاعة لكونها صارت أخته وأمّها أمّه بدءاً من الرضعة الأولى..

    مُساهمة من طرف ابرار السبت فبراير 02, 2013 12:36 am

    -3-
    [ لمتابعة رابط المشاركـــــــــة الأصلية للبيـــــــــــان ]

    الإمام ناصر محمد اليماني
    20 - 03 - 1434 هـ
    01 - 02 - 2013 مـ
    03:57 صــــ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ





    مزيدٌ من التفصيل إلى السائل العالم الجليل أحد علماء المسلمين المكرمين ..



    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله صلّى الله عليهم وأسلم تسليماً وجميع المسلمين إلى يوم الدين..

    ويا فضيلة الشيخ العالم الجليل السائل الباحث عن الحقّ بإذن الله رضي الله عنك وأرضاك، وقبل أن أجيب على سؤالك أقول: فهل يعقل أن يتزوج الابن امرأة وهي أمّ أبيه بالنسب أو بالرضاعة؟ فهي أمّ أبيه ويناديها أبوه (يا أمي فلانة)، فهل يجوز لابنه أن يتزوج أم أبيه!؟ وتجد ذلك يرفضه العقل والمنطق.
    وكذلك هل يعقل أن يتزوج الابن عمّته وهي أخت أبيه في النسب أو أخت أبيه من الرضاعة؟ وحاشا لله ربّ العالمين؛ بل ذلك محرمٌ في كتاب الله وسُنّة رسوله الحقّ، وصدق محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بقوله:
    [ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ]
    صدق عليه الصلاة والسلام وآله.

    ألا وإنّ إخوة الرجل من الرضاعة صاروا أعماماً لذرية أخيهم من الرضاعة فيدخلون ضمن المحارم في كتاب الله، وإنّما يَحِلُّ لإخوة الرجل وأخواته أن يتزوجوا بإخوة أخيهم من الرضاعة كونهم لا علاقة لهم بإخوة الرضاعة وإنّما رضع أخاهم من امرأة فأصبح هو فقط أخاً لأولاد تلك المرأة التي أرضعته ولا علاقة للإخوة بإخوة الرضاعة؛ وإنما علاقة إخوة الرضاعة والمحارم على أخيهم وذريته كون ذريته يختلف الأمر لكون أولاد المرأة التي أرضعت أباهم صاروا أعماماً وعماتٍ ويدخلون ضمن المحارم.

    كما يحرم في النسب أن يتزوج الرجل بأخت أبيه. وربّما يود أحد السائلين أن يقول يا إمامي: "يا للهول فإني قد نكحت امرأةً وتبيّن لي أنها أخت أبي من الرضاعة وأنجبت منها أولادا ذكوراً وإناثا ولم أكن أعلم بحرمة ذلك، أو لم أكن أعلم أن زوجتي أخت أبي من الرضاعة إلا الآن، فما هو الحل يا إمام المسلمين؟" . ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: لم يأمرك الله أن تطلقها حتى لا تُيَتِّمْ أطفالك فتتزوج أمهم برجلٍ آخر؛ بل رحم الله أطفالك ورحم أمهم ورحمك معهم ولم يأمرك الله أن تطلقها بل يستمر زواجكما كونك لا تعلم بحرمة ذلك من قبل الزواج فينطبق عليك وعلى أمثالك قول الله تعالى:
    { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
    صدق الله العظيم [النساء:23]

    وربّما يودّ أحد السائلين أن يقول: "يا ناصر محمد، أفتني من محكم كتاب الله أنه يقصد { مَا قَدْ سَلَفَ } بأنه قد أصبح الحرام حلالاً طيباً في مواضع محددةٍ من بعد التوبة أن يعود لمثل ذلك" . ومن ثم يردّ عليه الإمام المهدي وأقول: قال الله تعالى:
    { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
    صدق الله العظيم [البقرة:275]

    وهنا تجدون أن الأموال التي اكتسبها من الربا فمن بعد التوبة أن يعود لمثل ذلك فقد صارت الأموال الحرام التي اكتسبها من الربا قد صارت حلالاً طيبا من بعد التوبة، ونستنبط من هذه الآية ما المقصود بقوله تعالى { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } أي أنّه أبقى عليه ماله كونه ليس مال سرقةٍ أو نهبٍ بل كان بتراضي الطرفين؛ غير أن الربا محرمٌ في كتاب الله ولكن من تاب من أكل أموال النّاس بالربا فقد أصبح ما سلف حلالاً طيبا من بعد التوبة، إن ربي غفورٌ رحيمٌ. والمهم أننا استنبطنا المقصود من قول الله تعالى:
    { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } صدق الله العظيم
    { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } صدق الله العظيم
    { إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } صدق الله العظيم

    أي إلا ما قد مضى وانقضى فله وضع خاصٌ؛ أي من الخصوصيات رحمةً من الله، فما أرحم الله أرحم الراحمين!! فتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وسلامٌ على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين..

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 09, 2024 9:39 am