.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

منتدى المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر

مرحباً بكم في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.

    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.  Empty بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.

    مُساهمة من طرف ابرار الثلاثاء يونيو 21, 2016 7:27 pm

    17-03-2010 - 12:36 AM
    الإمام ناصر محمد اليماني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    3,079
    13

    اقتباس المشاركة: 6274 من الموضوع: بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام..

    - 1 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    25 - 04 - 1430 هـ
    21 - 04 - 2009 مـ
    02:37 صباحاً
    ـــــــــــــــــــــ


    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين.
    الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام..

    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء النبي الأميّ وآله الطيبين والتابعين للحقّ إلى يوم الدين، وبعد..
    قال الله تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾} صدق الله العظيم [النساء].

    وإلى البيان الحقّ، حقيقٌ لا أقول على الله إلا الحقّ لمن أراد الحقّ والحقّ أحقّ أن يُتبع وما بعد الحقّ إلا الضلال، {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾} صدق الله العظيم، وفي هذه الآية حرّم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجةً لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم.

    ومن ثم حرّم الله عليكم محارمكم من النساء التي حرّم الله عليكم الزواج بهنّ في محكم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم.

    ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبعد أن ذكر الله ما حرّم عليكم من النساء فمن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} أي أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلاميّة غير مُسافحين (فتأتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى)! بل أحلَّ الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرّات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم، فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقّها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقّها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (4)} صدق الله العظيم [النساء].

    وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتِ حرثه، فيسقط حقّها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحلّه الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقّها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها، فبأي حقٍّ تأخذه في حالة أنّها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها؟ فوجب إرجاع حقّ الزوج إليه كاملاً مُقابل طلاقها، وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحقّ المفروض، والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه، فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

    والبيان الحقّ لقول الله تعالى {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؛ أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها، غير أنّ الله جعل لها الخيار فإن شاءت عفَتْ زوجها من ذات نفسها عن النصف الذي فرضه الله لها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليها، لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً، ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة؛ أجرها المُتفق عليه.

    المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليّها الذي بيده عقدة النكاح فيُردّ إليه حقه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها وإنما جعله الله أدباً للزوج، وكذلك ليحدّ ذلك من كثرة الطلاق، ولكن الله جعل للمُطلقة الخيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كاملاً، ثم علمهم الله إن الأقرب إلى التقوى أن يعفون عنهُ إن شاءوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

    وأما في حالة أنّ الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو آتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} صدق الله العظيم [النساء:20].

    وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها، فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يسقط مُقابل أنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقّه المفروض كاملاً لأنّه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها، وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها؟ وبعض الرجال لئيمٌ فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم أنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرّم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    ولا يسقط حقّها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالةٍ واحدةٍ أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    وكذلك يا معشر المؤمنين لقد حرّم الله عليكم أن يتزوّج الرجل امرأةً لا تُريد الزواج منه فيتزوجها كرهاً وهو يعلمُ أنها لا تريده فذلك مُحرمٌ عليكم في كتاب الله أن تفعلوه، ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا} صدق الله العظيم [النساء:19].

    والبيان الحقّ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} صدق الله العظيم، ويقصد الله بقوله {أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}؛ أي أن يتزوّج بها كرهاً وهي لا تريده، وذلك لأنّ الزوج يرث زوجته إذا تزوجها فتوفيت فهو يرثها يقصد به الزواج لأن بعض البنات يموت آباؤهن فيتولى أمرهنّ عمهن أخو أبيهن، ثم يزوّج ابنة أخية لابنه حتى ولو كانت لا تريده لكي لا يذهب الميراث إلى رجلٍ آخر! فأمركم أن لا تتزوجوا النساء كرهاً وهي لا تريد الزواج ممن تقدم لها ثم يتزوجها كرهاً سواء يفتن أبيها بالمال أو بالغصب عنها وعن ولي أمرها فيجبره أن يعقد له بها وهو يعلمُ أنها لا تريده فذلك لا يجوز شرعاً، وكذلك المهم الفتوى الحقّ، أنه لا يجوز تزويج النساء غصباً عليها وهي لا تريد الرجل، فإن فعل فقد احتمل ظُلماً عظيماً في المرأة، فليس الزواج تجارة سياراتٍ؛ بل الزواج روحين يلتقيان فإذا كانا مُتنافران فتعيش المرأة تعيسة مع زوجٍ لا تحبه فهي مُعرضةٌ للفتنة والفاحشة وقد تخزي أباها أو تجلب لزوجها أولاداً ليسوا من ذريته. فاحذروا أن تُكرِهوا فتياتكم على البغي إن أردنَ تحصّنا، وزوجوها بمن تُحبّ حتى ولو كان في نظركم فقيراً حقيراً، فالعيش لها مع إنسانٍ تحبه في كوخٍ خير وأمتع عندها من أن تعيش مع إنسانٍ لا تحبه في قصرٍ فاخر، فتكون معرضة لارتكاب الفاحشة، المهم أنه مُحرَّم عليكم أن تزوجوا البنت لرجل تكرهه.

    وأما إذا كان الرجل هو من يكرهها، فإذا كرهها الرجل وأراد أن يطلقها فبعضٌ منهم يعضلها فيمنعها حقوقها لكي تطلب الطلاق منه ليسقط نصف حقّها فكذلك هذا لا يجوز، فإذا كرهها وأراد أن يُطلقها برغم أنها ذات دينٍ وامرأةٌ مُستقيمةٌ غير أنه كرهها برغم أنها ذات دينٍ ولربّما سبب كُرهه لها لأنه أحبّ امرأةً أخرى أجمل منها وأراد ان يتزوجها ولذلك أراد أن يُطلق زوجته الأولى برغم أنهُ يعلم أنها ذات دين، ولربما عنده أولاد منها ولكنه لم يعد يحبّها بسبب فتنته بحبّ أخرى فكره امرأته بسبب فتنته بحُبّ أخرى وأراد أن يطلق زوجته فليعلم أنهُ كره شيئاً فيه الخير الكثير وفي ذريتها خير كثير، فاظفر بذات الدين ترِبت يداك.

    وأما تلك المرأة التي ظنّ أنه أحبّها وكره زوجته الأولى فإنها لم تكن ذات دين ولو كانت ذات دين لما تركته يُطلق امرأته الأولى وقالت: "وكيف تُطلق امرأةً لا ذنب لها ولم تطلب الطلاق منك؟ فهذا لا يجوز لك بين يدي ربك وقد أحلَّ لك أربعاً من النساء، وإنما أمرك بالعدل بيننا بالحقّ، وإذا كنت تخشى أن لا تعدل فواحدةً وزوجتك أولى بك وأُم عيالك". فتلك فيها كذلك خير وفي ذريتها، فإن تزوجها على زوجته الأولى فتلك نورٌ على نورٍ وذريتهما طيبون، ولا ولن يشاركهم الشيطان في ذريتهم ابداً، وأما إذا طلق الأولى برغم أنها ذات دين واتّبع رغبة امرأةٍ أحبّها لتحلّ محلها فليعلم أنهُ لا خير فيها والخير في امرأته الأولى التي كرهها بسبب فتنة بمن يريد أن يتزوجها فليعلم أنّ الخير في المرأة التي كرهها لا شك ولا ريب. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شيئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا} صدق الله العظيم [النساء:19]، وذلك لأنهُ لم يعضلها إلا لكي تطلب الطلاق منه لأنه أحبّ أخرى وأراد أن يستبدلها بها.

    وكذلك على الذين يتزوجون أكثر من واحدةٍ ثم لا يعدلون فبشِّرهم بالفقر بسبب عدم العدل بين زوجاته، فدُعاء المظلومة مُستجابٌ، فحين تراه يحسن إلى زوجته الأخرى ويمنعها، فقد تدعو عليه أن يذهب الله ماله ويحقِّره ويفقره، ثم يستجيب الله دُعاءها لأنّها مظلومةٌ فيحرمه الله الرزق كما حرّم عليها مما يؤتيه لزوجته الأخرى، وميعاد الفقر للذين لا يعدلون هو تصديقٌ لقول الله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم [النساء:3].

    وذلك ميعاد الفقر لمن تزوج أكثر من زوجةٍ ولم يعدل. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم؛ ومعنى قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} صدق الله العظيم؛ أي أقرب للتقوى حتى لا تفقروا بسبب عدم العدل بين نساءكم ولن يحدث ذلك إلا إذا دعت عليه أمرأته المظلومة، وأما إذا لم تدعُ عليه ولم تعفُ عنه فسوف يلقى جزاءه من بعد موته، ويوم القيامة يُردّ إلى عذابٍ مُهينٍ بسبب عدم العدل، وعصى أمر ربه الذي حذره إذا خشي عدم العدل فواحدة تكفيه، وبعض الذين لا يعلمون يُؤَوّلون كلام الله كما يمليه عليهم الشيطان فيقول له: "لا تثريب عليك إن لم تعدل لأنك لن تستطيع، ألم يقل الله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ} صدق الله العظيم [النساء:129]؟". ثم يستمر الزوج في ظُلم زوجته الأخرى ويظنّ هذه فتوى من الله أنه لن يستطيع أن يعدل ولو حرص، فاتقوا الله، إنما يتكلم عن الحُبّ وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا يعود إلى أسلوب الزوجة وفنها في الزواج وحكمتها البالغة فلا تؤذيه حين خلوتها به؛ بل يجدها جنةً راضيةً ودودةً تُحسن المُعاملة والعناق وليست جماداً، وكذلك لا تُعكّر مزاج زوجها قبل أن يجامعها إذا كان لها طلب منه أو غير ذلك، فالحكيمة لا تكلم زوجها بطلبٍ أو بشيء قد يعكّر مزاجه إلا بعد أن تسليه وتريحه فتبسطه، لأنّه إذا غضب عزفت نفسه فلا يريد جماعها ولا مداعبتها، فالحكيمة تؤجل أي شيء تريد أن تقوله لزوجها خصوصاً إذا كانت تخشى أن تُعكّر مزاجه، فلن تقوله له إلا بعد أن تبسطه وتريح نفسه وتكسب قلبه، فتلك امرأةٌ حكيمةٌ تفوز بقلب زوجها على زوجاته أجمعين.

    ولن يستطيع أن يعدل الزوج بالحبّ ولكن الله جعل بينكم مودة ورحمة، وذلك حتى إذا فازت إحداهنّ بالودّ وهو الحبّ ثم تفوز الأخرى بالرحمة، والرحمة قد تشمل نساءه الأخريات جميعاً، والرحمة درجةٌ ثانيةٌ بعد الحُبّ، ولكن المحُبّ لن يستطيع أن يُحبّ إلا واحدة، ولن يستطيع أن يعدل بالحبِّ في قلبه فيقسّمه بين اثنتين أبداً، وذلك هو المقصود من قول الله تعالى: {وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم} صدق الله العظيم [النساء:129]. فلا يجوز له أن يميل كُلّ الميل، فإن كان يحبّ إحداهن فإنه يستطيع أن يعدل بينهن في الكيلة والليلة فلا يؤتي التي يحبّها أكثر من زوجته الأخرى فيظلم نفسه.

    وذلك ما استنبطته في شريعة الزواج في الدين الإسلامي الحنيف. وأشهدُ الله أني لم أجد في كتاب الله زواج المُتعة أبداً وأكفر بزواج المتعة، وذلك جاء من شريعة الشيطان وليس من شريعة الرحمن في شيء، والذي أضلَّكم عن الحقّ هو لأنكم اتَّبعتم أمر الشيطان فقلتم على الله ما لا تعلمون بظنّكم أن معنى قول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ويا حياءكم من الله! فكيف تظنون أن هذه الآية أحلَّ الله لكم فيها زواج المُتعة يا معشر الشيعة؟ فقد افتريّتم على الله ما لم يُنزل الله به من سُلطانٍ، وكذلك أنتم يا معشر أهل السنة والجماعة افتريتم على الله بقولكم أنه كان زواج المُتعة حلالاً من قبل ثم حرَّمه الله! أفلا تتقون؟ بل لم يُنزِّل الله به من سُلطان في جميع كُتب المُرسلين من أولهم إلى خاتمهم النبي الأمي الأمين محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

    ويا أمّة الإسلام إنّ دليلهم على زواج المُتعة هو قول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء]. ويا سُبحان الله! كيف تُحرِّفون كلام الله عن مواضعه المقصودة باتِّباع أمر الشيطان الذي أمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ وها نحن قد فصَّلنا هذه الآية من الكتاب تفصيلاً برغم أنها مُحكمةٌ، فبعد أن ذكر الله لكم كافة المُحرَّمات عليكم من النساء وبعد أن أكمل الله لكم ذكر المُحرمات من النساء بالزواج منهنّ من المحارم وغيرهنّ ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك بالزواج حسب الشريعة الإسلامية المعروفة، وغرّكم الشيطان بقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}! قاتلكم الله فجعلتم اسم الزواج هو المُتعة فحرَّفتم كلام الله عن مواضعه. ولكني فصّلت لكم المقصود أنه يقصد أنه إذا طلبت المرأة الطلاق ولم يستمتع زوجها بما أحلَّه الله له بالحقِّ فلا أجر لها فتفدي نفسها بإرجاع حقه كاملا مُكمّلاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} صدق الله العظيم؛ وهو أن ترجع إليه حقّه، وأما إذا استمتع بها ثم طلبت الطلاق منه فيرجع إليه نصف حقِّه، وأما إذا استمتع بها ثم طلقها من ذات نفسه ليستبدل زوجاً غيرها فلا يجوز له أن يأخذ من حقّها الذي آتاها شيئاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم؛ بمعنى أنه يؤتيها أجرها كاملاً ولا يأخذ منه شيئاً حتى ولو أعطاها قنطاراً من الذهب، والقنطار يعادل كيلو من الذهب فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً فهو أجرُ زواجها منه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شيئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً} صدق الله العظيم.

    إذاً الاستمتاع هو الدخول بزوجته ولكنكم جعلتم المُتعة هو الزواج فجعلتم له اسم زواج المُتعة، فمن يجيركم من الله يا معشر الذين يفترون على الله ما لم يحلّه؟ وما الفرق إذا بين زواج المتعة المُفترى وبين الفاحشة فيزني بها ثم يعطيها أجرها فتذهب؟ ولا أبرئ أهل السُّنة لأنّهم قالوا أنّ زواج المُتعة كان محللاً من قبل في عهد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- ثمّ تمّ تحريمه! وأشهدُ الله وأشهد الذين يخافون الله من هذه الأمّة إنهم لكاذبون الذين يقولون على الله ما لا يعلمون سنة وشيعة، وإني أدعو كافة علماء الشيعة والسنة للحوار بطاولة الحوار (موقع الإمام ناصر محمد اليماني ).

    ونأتي الآن إلى أحكام الطلاق في الكتاب:

    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖوَاتَّقُوا اللَّـهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّـهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّـهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴿٣﴾وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ذَٰلِكَ أَمْرُ اللَّـهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٥﴾} صدق الله العظيم [الطلاق].

    وإلى البيان الحقّ، حقيق لا أقول على الله إلا الحقّ، يا معشر المُسلمين لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء أنهُ لم يعتمد الشرع بتطبيق الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجل الطلاق وهو ثلاثة أشهر للمُطلقات غير ذات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهن، ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألف طلقةٍ، ولا يتمّ اعتماده إلا بالفراق، ولا يتمّ تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحل لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق؛ بمعنى أنها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل والأجل مدته ثلاثة أشهر للحائض غير ذات الأحمال، ولا تزال تحلّ له فإذا اتفق الزوجان وتراجع عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً ما لم يأتِ أجله؛ ( ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهر وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهن، وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن).

    ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن فلا يزلن يحللن لهم إذا أراد الاتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق ما لم يأتِ أجل الطلاق المعلوم لكُلٍّ منهنّ، ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل انتهاء أجل الطلاق، ولا يجوز لهنّ الخروج؛ بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة، ولا يجوز إخراجها من بيتها كرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشةٍ مُبينةٍ، فاتقوا الله يا معشر الظالمين لأخوات الإمام المهدي في دين الله المُسلمات المؤمنات فلا تظلموهنّ فتخرجوهنّ من بيوت أزواجهن فور طلاقهن، ولا يجوز لهنّ أن يخرجن إلى بيوت أهلهن قبل انقضاء عدتهن فتتعدوا حدود الله ومن يتعدَّ حدود الله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} صدق الله العظيم [الطلاق:1].

    والهدف من بقائهن في بيوتهن لعله يذهب الغضب عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتفقان فيتعانقان فيعود الودّ والرحمة بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك هي الحكمة من بقائِها في بيت زوجها، فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنهم قد تأخذهم العزة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتفق فيما بينهما الزوجان للعودة إلى بعضهما، ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزواجهن. تصديقاً لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} صدق الله العظيم. وفي ذلك تكمن الحكمة من بقائِها لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثمّ الاتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، وإذا اتفقا فتعانقا قبل انقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً إلا إذا انقضى الأجل.

    فإذا انقضى الأجل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز يوماً واحداً فلا تحلّ له إلا بعقدٍ شرعيٍّ جديدٍ من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح، ثم يُحسب ذلك طلقة واحدة حتى لو قال الزوج لزوجته "أنتِ طالق بالثلاث" فتلك بدعة ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقةً واحدةً ولا تُطبق شرعاً إلا إذا انقضى أجل الطلاق وهو لا يزال مُصراً، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الاتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتمّ تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقةٌ واحدةٌ فقط.

    وإذا انقضت العدّة وأخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها، فلا يجوز لوليّها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما ما دامت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه فليعقد لزوجها فيعيدها إليه. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} صدق الله العظيم [البقرة:232].

    ولا زواج إلا بعقدٍ شرعي من وليّها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها، ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليّها، ويجوز لوليّها العقد مرتان فقط كما الطلاق مرتان فقط، فلا زواج إلا بعقدٍ ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدة، وإذا انقضت العدة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها، وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتم إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن افترقا هي وزوجها الجديد وانقضت العدة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحلّ له بعد أن نكحت زوجاً آخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.

    ولربّما يودُّ أحد علماء الأمّة أن يُقاطعني فيقول: "مهلاً مهلاً قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} صدق الله العظيم [البقرة:229]"، ومن ثمّ يردُّ عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأفتي بالحقِّ وأقول: اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤالك فإن للإمام المهدي ناصر محمد اليماني سؤال أريد الإجابة منك عليه يا فضيلة الشيخ المُحترم: فأفتني هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدّة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهرٍ أم إنه يحلّ لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل انقضاء العدة؟ ومعروف جوابكم: "اللهم لا؛ حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات"، ومن ثم أورد له سؤالاً آخرَ: وهل جوّز الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل انقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟ والجواب: قد حرّم الله إخراجها قبل انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر، فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر فإذا انقضت الثلاثة الأشهر وهي تسعون يوماً ثم غابت شمس آخر يوم في التسعين اليوم فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتمّ تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة، فلا تحلّ له أبداً حتى تُنكح زوجاً آخر لأن العقد مرتان وليس ثلاثاً. أفلا ترون أنكم ظالمون؟ فاتقوا الله في أرحامكم ونسائكم يا معشر المُسلمين لعلكم تُفلحون.

    ولا عدة للتي تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يُطلقها ولم يمسها بالجماع فلا عدة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها، فليُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جميلاً} صدق الله العظيم [الأحزاب:49]، فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} صدق الله العظيم [البقرة:237]. وعلَّمكم الله أنَّ العفو أقرب للتقوى مادام لم يستمتع بها شيئاً، ويحل لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرةً، يحل لوليّها أن يعقد لها بواحد آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدة.

    ويا أمّة الإسلام، إني أشهدكم على كافة علماء الأمّة من كان له أي اعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهدي الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- فلا يجوز لهم الصمت، فلنحتكم إلى كتاب الله وإذا لم أُهيّمن عليهم بالشرع الحقّ من ربِّهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحقِّ ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرآن العظيم، وإذا حضروا فأثبتوا من مُحكم كتاب الله أن شرع ناصر محمد اليماني مُخالف لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار في اتباعي ما دُمت حكمت بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعية في الكتاب، وأما إذا أثبتُّ أحكام الله الحقّ في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لم يعترفوا بالحقِّ من ربِّهم ويستمروا في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذِّرهم ببأس من الله شديد. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة:47]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} صدق الله العظيم [ سُورَةُ الْمَائِدَةِ:45].

    فإذا طبقتم حُكم الله بالحقِّ فسوف تنخفض نسبة الطلاق في العالم الإسلامي إلى نسبة 95 في المائة، فاتبعوني لعلكم تُرحمون.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخو علماء المُسلمين وأمّتهم؛ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1310-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%8F%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85#ixzz4CDDJpsQK
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.  Empty فتوى الإمام المهدي في تحريم زواج المتعة والزواج العُرفي.. 20-03-2010 - 09:29 PM

    مُساهمة من طرف ابرار الثلاثاء يونيو 21, 2016 7:31 pm

    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.  086f3-946388_598799750163358_1520186991_n

    الإمام ناصر محمد اليماني
    25 - 08 - 1428 هـ
    08 - 09 - 2007 مـ
    01:32 صباحاً
    ــــــــــــــــــــــ

    فتوى الإمام المهدي في تحريم زواج المتعة والزواج العُرفي..


    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام ٌعلى المرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين،
    السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثمّ أمّا بعد..

    الزواج أربعٌ ولا غير وإذا خشيتم الظُلم فواحدة وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ولا يوجد في القرآن العظيم ولا سُنَّة محمدٍ - صلّى الله عليه وآله وسلم - شيء اسمه زواج المتعة ولم يُنزل الله بذلك من سُلطان، بل هو زنىً وسفاحاً.

    ولو تدبرتم آيات السورة لوجدتم بأن الله ذكر لكم المحارم واللاتي لا يجوز لكم نكاحهن حتى إذا أتمّ ذكر المحارم أحلّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التّحصين بالزواج غير مُسافحين، فهذا هو الزواج في الشريعة الإسلامية بالنسبة للحرّات، فمن ذا الذي يأتيني ببرهانِ زواج المُتعة من القرآن العظيم إلا ألجمتُه وأخرست لسانه بالحقّ، فمن يُحلِّل زواج المتعة فليتفضل للحوار مشكوراً وسوف نرى من يجادل في الله بعلم وهُدًى وكتابٍ منير ممن يُجادل في الله بغير علم ولا هُدًى ولا كتابٍ مُنير؟ والسلام على من اتبع الهادي إلى الصراط___________ المستقيم .


    وقال الله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } صدق الله العظيم [النساء:23]

    ولكن الذين يقولون على الله مالا يعلمون استغلوا كلمة {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، وإنما يقصد أنَّه إذا طلّقها ولم يدخُل بها يختلف حكمه المادي عن التي طلقها وقد استمتع بها، أما الزواج العُرفي فذلك هو المتعة وهو مصطلح جديد للزنى، فحسبي الله ونعم الوكيل، فمن ذا الذي يُجادِلُني حتى ألجمُه بالحقّ، والسلام على من اتبع علمَ الهُدى من العالمين..

    الإمام ناصر محمد اليماني.
    ____________

    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1310-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%8F%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85#ixzz4CDF9LXnB
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.  Empty ولا يزال لدينا المزيد في نفي حدّ الرجم.. 17-01-2011 - 06:10 PM -

    مُساهمة من طرف ابرار الثلاثاء يونيو 21, 2016 7:33 pm


    اقتباس المشاركة: 36848 من الموضوع: سلسلة حوارات الإمام في منتديات أشراف أونلاين..

    - 19 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    09 - 02 - 1432 هـ
    15 - 01 - 2011 مـ
    02:58 صباحاً
    ــــــــــــــــــــــــ


    ولا يزال لدينا المزيد في نفي حدّ الرجم..


    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جدي محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله الأطهار والسابقين الأنصار إلى يوم يقوم الناس لله الواحد القهار..

    أحبتي علماء المُسلمين وأمّتهم سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، أحبتي أعضاء مجلس الإدارة للرابطة العلميّة العالميّة للأنساب الهاشميّة، أرجو حذف جميع البيانات التي أنزلها العضو المسمى (العابد لله) حتى لا نخرج عن مواضيع الحوار المختارة في هذا الموقع المبارك وحتى لا يكون هناك تشويشٌ، ومن هذه البيانات لا يزال منها بحاجة للتفصيل ولا نريد التشويش على أصحاب هذا الموقع والباحثين عن الحقّ؛ بل الحوار يكون بالتسلسل نقطة نقطة لتطهير السُّنة النبويّة من البدع والمحدثات والافتراء على الله ورسوله حتى نعيدكم إلى منهاج النبوّة الأولى؛ كتاب الله وسنة رسوله الحقّ.

    ونأتي الآن لنفي حدّ الرجم للزاني المتزوج ونأتي بالبديل بالحقّ من محكم كتاب الله. وليس أنّنا نفينا عذاب القبر والرجم بحجّة أنّهم غير موجودَين في القرآن العظيم كما يفتري المفترون في رواية مكذوبة؛ بل لأنهم يعلمون أنه موجود في القرآن ويخشون من اكتشاف مكرهم، ولذلك سوف نأتي بحكم الله البديل لحكمهم المفترى في سنة محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

    ويا أحبتي في الله، ألا والله لا أجد في الكتاب أنّ الله هدى من عباده إلا أولي الألباب في الأولين وفي الآخرين، فمن هم أولو الألباب؟ وهم الذين يتدبرون في سُلطان علم الداعية مُستخدمين عقولهم التي أنعم الله بها عليهم، فإن كان هو الحقّ من ربِّهم فحتماً ترضخ للحقّ عقولهم مُقتنعةً به فيتبعون أحسنه، وإن كان سُلطان علم الداعية لم يقبله العقل والمنطق فوالله إنّ الذي لا يقبله العقل والمنطق فإنّه باطلٌ مفترى لا شكّ ولا ريب لكون الأبصار المتفكرة لا تعمى عن الحقّ أبداً إذا تم استخدامها للتفكر والتدبر. ولذلك قال الله تعالى: {كِتَابٌ أَنْـزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ} [ص:29].

    وقال الله تعالى: {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصدور} صدق الله العظيم [الحج:46].

    وسلطان علم الإمام المهديّ يستوجب التفكّر فيه بالعقل كونه آيات بينات من القرآن العظيم. وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ} صدق الله العظيم [الزمر:18].

    فلو أنّ رجلاً متزوجاً من امرأةٍ حرّة وأخرى أمَة، فارتكبن الاثنتان (الحرة والأمَة) الفاحشة مع رجلين وثبت ذلك بالشهود فوصل ملف القضية إلى القاضي وقال الزوج: "يا أيها القاضي إن زوجاتي الاثنتين ارتكبن الفاحشة فأقم عليهنَّ حدّ الله"، فقال القاضي: "أما زوجتك الحُرّة فحكم الله عليها رجماً بالحجارة حتى الموت وأما زوجتك الأمَة فحكم الله عليها بخمسين جلدة نصف حدّ الزنا"، ومن ثمّ يردّ الزوج على القاضي ويقول: "يا فضيلة القاضي فهل الله يظلم في حكمه أحداً؟". ومن ثمّ يردّ عليه القاضي ويقول: "قال الله تعالى: {وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} صدق الله العظيم [الكهف:49]".

    ومن ثمّ يردّ عليه زوج النسوة ويقول: "ولكن في هذا الحكم ظُلم عظيم على زوجتي الحُرّة، فكيف أن زوجتي الأمَة لا تُجلد إلا بنصف حدّ الزنا خمسين جلدة، وأما زوجتي الحُرّة فرجم بالحجارة حتى الموت؟ فإن الفرق لعظيم بين حدّ الله على زوجتي الحُرّة رجماً بالحجارة حتى الموت بينما زوجتي الأخرى ليس حدها إلا خمسين جلدة (نصف حدّ الزنا) برغم أن زوجاتي الاثنتين أتين الفاحشة سوياً مع رجلين! ويا سماحة القاضي إن هذا يرفضه العقل والمنطق أن يكون حكم الله هكذا لكون الله قد حرّم الظلم على نفسه وبالعقل نجد الفرق عظيم بين حدّ زوجتي الحُرّة وزوجتي الأمَة". ومن ثمّ يردّ عليه القاضي، فيقول: "إنما خفف الله عن الأمَة لتأليف قلبها على الدين حين ترى المؤمنين لا يجلدوا الأمَة إلا بخمسين جلدة بينما نساؤهم الحرّات رجماً بالحجارة حتى الموت"، ومن ثمّ يردّ عليه زوج النسوة ويقول: "إذا كان الأمر كذلك فالعقل والمنطق يقول أنّ زوجتي الحُرّة تُجلد بمائة جلدة، وأما زوجتي الأمَة فتجلد بخمسين جلدة، فهذا الحكم يتقبله العقل والمنطق، أما أن تُرجم زوجتي الحُرّة بالحجارة حتى الموت بينما زوجتي الأمَة ليس إلا بخمسين جلدة فتالله يا سعادة القاضي لا يقبل ذلك العقل والمنطق أن تُرجم زوجتي الحُرّة بالحجارة حتى الموت بينما الأخرى ليس إلا بخمسين جلدة! ولكن هذا شيء في ذمتك يا سماحة القاضي سوف تُحاسب به بين يدي الله لئن قتلت نفساً لم يأذن الله لكم بقتلها". انتهت الحكاية الافتراضية.

    فتعالوا يا معشر علماء الأمّة ننظر حكم الله في محكم كتابه؛ هل صدق ما يقوله عقل ذلك الرجل؟ وتجدون الجواب في قول الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} صدق الله العظيم [النساء:25].

    وتبيَّن لكم ما يقوله العقل و المنطق أنه حقاً يوافق لمحكم كتاب الله أنّ حدّ الحُرّة المحصنة مائة جلدة وحدّ الأمَة المحصنة خمسون جلدة، وإنما أراد الله أن يبيّن لكم أنّ حدّ الزنا هو حقاً مائة جلدة للأحرار والحرّات سواء كانوا عُزاباً أم متزوجين، وحدّ الأمَة والعبيد خمسون جلدةَ سواء كانوا عُزّاباً أم متزوجين لكون الزنا ليس له تعريفان في القرآن؛ بل الزنا هو أن يأتي الرجل امرأة ليست حليلةً له سواء يكون متزوجاً أم أعزباً فذلك هو الزنا لغةً وشرعاً من غير فرقٍ أكان متزوجاً أم أعزباً. وقال الله تعالى: {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾} صدق الله العظيم [النور].

    وهذا هو حدّ الزنا في محكم كتاب الله إنَّهُ كان فاحشةً وساءَ سبيلاً أن يجلد بمائة جلدة أمام طائفةٍ من المؤمنين فكفى بذلك حداً رادعاً للزِّنا وكان الله عليماً حكيماً، ومن ثم أراد الله أن تعلموا علم اليقين أنّ هذا الحدّ هو للزنا بشكلٍ عامٍ على من يأتي فاحشة الزنا من الأحرار والحرّات سواء يكونوا متزوجين أم عُزاباً، وحتى تعلموا ذلك علم اليقين أنّ حدّ الزِّنا واحدٌ للحرة العزباء والمتزوجة وحتى تعلموا ذلك علم اليقين جاء البيان في حدّ الأمَة المتزوجة. وقال الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} صدق الله العظيم [النساء:25]. أي فعليهن نصف ما على الحرّات المُتزوجات.

    وقد يقول قائل: "إنما يقصد بقوله المُحصنات أي المحصنة بالإسلام"، ومن ثمّ يردّ عليه الإمام ناصر محمد اليماني وأقول: فمنذ متى أنزل الله حداً للمحصنة ذات الدين؛ بل فاظفر بذات الدين ترِبَتْ يداك، وإن أصررتم أن تحرِّفوا كلام الله عن مواضعه حتى يوافق المفترى على الله ورسوله في السُّنة النبويّة فتقولون إنّما يقصد المحصنات أي المحصنات بالدين وليس المتزوِّجات، ومن ثمّ تقولون قال الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} صدق الله العظيم [النساء:25]، ومن ثم تحرِّفون الكَلِم عن مواضعه فتقولون إن المقصود بالمحصنات في هذه الآيات أي المُسلمات، ومن ثمّ يردّ عليكم الإمام ناصر محمد اليماني وأقول: فهل تحرِّفون كلام الله عن مواضعه حتى يوافق للباطل المفترى؟ فتعالوا لنعلم المقصود من قول الله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} صدق الله العظيم.

    وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} صدق الله العظيم [‏النور‏:4]، فأنتم تعلمون أنه يقصد بقوله المُحصنات لفروجهن سواء تكون أمَة أم حرّة فمن يبهت محصنة بفاحشة الزنا ولم يأتِ بأربعة شهداء {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}، إذاً المحصنة هي التي تحصن فرجها من فاحشة الزنا. وقال الله تعالى: {وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ} صدق الله العظيم [الأنبياء:91].

    فذلك ما أعلمه فيما أنزله الله في محكم كتابه:
    أن المحصنات يقصد بهنَّ اللاتي أحصنَّ فروجهن من الزنا أو يقصد المحصنات بالزواج ولا أجد بمعنى ثالث لكلمة المحصنة في كتاب الله غير ذلك؛ ألا والله لا تستطيعون أن تأتوا ببيان للمحصنة من كتاب الله غير ذلك شيئاً ولو كان بعضكم لبعض ظهيراً.

    إذاً يا قوم، إنَّ بيانكم لكلمة المحصنات بالظنّ من عند أنفسكم كان جريمةً كُبرى ونكراء وافتراء على الله بما لم يقله كونكم تسبّبتم في هلاك أنفسٍ لم يأمركم الله بقتلهم، فمن يجِركم من الله يا معشر الذين يتبعون الظنّ الذي لا يُغني من الحقّ شيئاً؟ وأعلم عن سبب افترائكم على الله أنه يقصد بالمحصنة أي المُسلمة وذلك لأنكم واجهتم مُعضلةً في قول الله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} صدق الله العظيم [النساء:25]،

    فإن قلتم أنه يقصد المحصنة لفرجها فلن تركب كون الله لم ينزل حدّ للتي أحصنت فرجها، إذاً المقصود في هذا الآية بقوله تعالى: {فإذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} صدق الله العظيم، وذلك لأنه أفتاكم عن حدّ الأمة المتزوجة فعلمكم أن عليها نصف ما على الحُرّة المتزوجة لكي تعلموا أن حدّ الزنا هو مائة جلدة للحرة العزباء أو المتزوجة وكذلك العبيد والإماء فعليهم نصف ما على الزاني أو الزانية المحصنة (خمسين جلدة)، كون نصف المائة جلدة خمسين.

    ويا قوم إذا لم تتّبعوا الحكم البيّن في كتاب الله وتصرّوا على اتِّباع الظنّ من عند أنفسكم فسوف تواجهكم مشاكل يستحيل حلها بعلومكم الظنيّة ومنها: إنّكم تجدون في محكم كتاب الله القرآن العظيم أنّ حدّ الأمَة المتزوجة إذا أتت فاحشة الزنا فحدها خمسون جلدة، فإذا لم يكن حدّ الأمة من بعد الزواج هو ذاته من قبل الزواج إذاً فأفتوني ما هو حدّ الأمَة من قبل الزواج إن كنتم صادقين؟ كونكم تجدون أنّ حدّ الأمَة من بعد الزواج خمسين جلدة، إذاً يا قوم إنّ حدّ الأمَة من قبل أن تكون محصنة بالزواج هو كذلك خمسون جلدة فتبيَّن لكم حدّ العبد والأمة أنه خمسون جلدة سواء يكونوا عُزّاباً أم متزوجين، وكذلك حدّ الأحرار من الذكور والإناث هو مائة جلدة سواء يكونوا عُزاباً أم محصنين بالزواج فهذا هو حكم الله بالحقّ في محكم كتابه عن حدّ الزنا جعله في آيات بيِّنات من آيات أمّ الكتاب لا تحتاج إلى بيان وتفسير. تصديقاً لقول الله تعالى: {سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾} صدق الله العظيم.

    ولربّما يودّ أن يقاطعني أحد علماء الأمّة فيقول:
    عن بريدة رضي الله عنه ان ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقال:يا رسول الله إني ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال:يا رسول الله إني زنيت فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وسلم إلى قومه، فقال:أتعلمون بعقله بأسا؟ أتنكرون منه شيئاً؟ قالوا:ما نعلمه الا وفيّ العقل، من صالحينا في ما نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل اليهم أيضا، فسأل عنه فأخبره أنه لا بأس به ولا بعقله، فلما كان الرابع حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم . قال:فجاءت الغامدية، فقالت:يا رسول الله إني زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت:يا رسول الله لم تردني؟ لعلك إن تردني كما رددت ماعزا، فو الله إني لحبلى، قال:« اما لا، فاذهبي حتى تلدي”، قال:فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت:هذا يا رسول الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي الى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها الى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبيّ الله سبه اياها، فقال:”مهلاً يا خالد! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (وهو الذي يأخذ الضرائب) لغفر له” رواه مسلم. ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت. وفي رواية فقال عمر يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها! فقال:(لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل)
    ومن ثمّ يردّ عليه الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني وأقول: يا قوم ما كان لمحمد رسول الله -صلّى الله عليه وآله وسلّم- أن يخالف لأمر ربه كون الله أمره أنّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فلا حدّ عليهم من بعد أن تاب الله عليهم كون توبتهم كانت خالصة لربهم من قبل أن تقدروا عليهم حتى لو كانوا يحاربون الله ورسوله ومفسدون في الأرض. وقال الله تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (32 )إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34 )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ(35)} صدق الله العظيم [المائدة].

    فانظروا يا قوم لقول الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم، برغم أن قصة ماعز والغامدية كذب وافتراء، ولكن فلنفرض أنها قصة حقيقية وأنهم تابوا من قبل أن تقدروا عليهم بل كانت توبتهم خالصة لربهم فهل يقبل الله توبتهم ثم يأمر بقيام الحدّ عليهم؟ ويا سُبحان الله العظيم! فتذكروا قول الله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} صدق الله العظيم.

    ولا يزال لدينا المزيد والمزيد على نفي حدّ الرجم المُفترى الذي يريد منه المفترون تشويه دين الإسلام في نظر العالمين ليعتقدوا أنه دينٌ وحشيٌّ كونهم يعلمون أن الإنسان ضعيف أمام شهوته النفسية لولا تقوى الله تساعده على الانتصار على النفس الأمارة بالسوء وقد يقع في فتنة فاحشة الزنا، فكيف يحكم عليه بالرجم بالحجارة حتى الموت؟ فأكثر ما يقع الناس في ذلك. وقال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا(28)} صدق الله العظيم [النساء].

    أخوكم الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1310-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%8F%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85#ixzz4CDFZ7UZL
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11616
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام.  Empty 27-04-2015 - 07:08 AM

    مُساهمة من طرف ابرار الثلاثاء يونيو 21, 2016 7:34 pm


    اقتباس المشاركة: 5889 من الموضوع: مزيدٌ من البيان الحقّ لآياتٍ في القرآن العظيم..

    English فارسى Español Deutsh Italiano Melayu Türk Français


    - 1 -
    الإمام ناصر محمد اليماني
    ـــــــــــــــــ


    مزيدٌ من البيان الحقّ لآياتٍ في القرآن العظيم..


    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    السلام عليكم فضيلة الشيخ الكريم أحمد عيسى إبراهيم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
    ونقتبس من بيان أحمد عيسى إبراهيم ما يلي فنجعله بالأحمر:
    أرجو أن تتابعوا شرح وتوضيح البيان الذي يتبع هذا القول وهو ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}
    وسؤالي هو :1 ـ ألا يشمل القول ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ) كل النساء سواء كن محصنات مؤمنات أم ملك يمين مثل ( الربائب ، الفتيات المؤمنات ، العباد الصالحين ، الأيامى .. الخ )
    2 ـ ألا يشملهم كذلك هذا القول ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ .... ) ؟
    3 ـ البيان يقول استمتعتم وليس تمتعتم ، فما هو مفهوم الاستمتاع هنا ؟
    4 ـ البيان يوضح ان الاستمتاع هنا يكون للرجال فقط وليس لمن ينكحوهن ، فهل ذلك يعني الجماع علماً أن كلا الطرفين في هذه الحالة يتمتع ؟
    5 ـ لو كان القصد من الاستمتاع هو الجماع والذي هو متعة متبادلة بين الطرفين لكان جاء البيان فما استمتعتم بهن ، أو فما استمتع بعضكم ببعض .
    أنتظر منك التفضل بالإجابة ومن ثم نستكمل الحوار .تحياتي لك.
    انتهى الاقتباس..

    بل سؤال أحمد عيسى هو بالضبط عن بيان قول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    فما هو المقصود بقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ}؟ صدق الله العظيم؛ ويقصد ما وراء ذلك من النِّساء أي وما وراء الأمّ والأخت وزوجة الأب وزوجة الابن والعمة أخت الأب والخالة أخت الأم وأخواتكم من الرضاعة والمُحصنات وهُنّ المتزوجات كذلك حرامٌ الزواج مِنهُنَّ إلا ما ملكت أيمانكم، ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ}؛ أي ما وراء ذلك، وذلك لأنه ذكر النساء اللاتي حرَّم الله الزواج بِهنٌ، ومن ثمّ قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ولكن انظر للشرط المُحكم في كتاب الله: {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم؛ بمعنى أن يكون بالزواج حسب شريعة الله للبشر وليس سِفاحاً، ولذلك قال الله تعالى: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم، والتحصين هو الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الحقّ، ولكنّ الذي غرَّكم هو قول الله المُحكم في كتابه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، وعليه فإن الإمام المهديّ يوجه لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ولكافة الشيعة هذا السؤال كما يلي:

    فهل للزوجة التي طلبت الطلاق من زوجها قبل أن يستمتع بِها شيئاً، فهل أمركم الله أن تؤتوها أجرها؟ والجواب تجدوه في مُحكم الكتاب في قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، إذاً التي تطلب الطلاق من زوجها قبل أن يأتي زوجها حرثه فلم يُحِلُّ الله لها أن تُذهب من حقهِ شيئاً كون ذلك ظُلمٌ في حقّ الزوج، ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، ولكن إذا استمتع بها وطلبت الطلاق من بعد ذلك فلها النصف من المُتفق عليه، وسبق أن فصَّلنا في ذلك بياناً مُفصلاً نقتبس منه ما يلي: {وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} صدق الله العظيم [النساء:22].

    وفي هذه الآية حرّم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجةً لأبيه سواء مُطلقةً أو توفي أباه عنها: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} صدق الله العظيم، ومن ثم حرَّم الله عليكم محارمكم ومن النساء التي حرَّم الله عليكم الزواج بهنّ في محكم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:23].

    ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبعد أن ذكر الله ما حرَّم عليكم من النساء أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم [النساء:24].

    أي أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلاميّة غير مُسافحين فتأتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى؛ بل أحلَّ الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرَّات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم [النساء:3].

    فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    ولا جُناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقّها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا} صدق الله العظيم [النساء:4].

    وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها؛ أي لم يأتِ حرثه فيسقُط حقّها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحلَّهُ الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقها المفروض جميعاً ويُعاد إلى زوجها، فبأي حقٍّ تأخذه في حالة أنّها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها فوجب إرجاع حقّ الزوج إليه كاملاً مُقابل طلاقها، وأما إذا طلّقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنّه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

    والبيان الحقّ لقول الله تعالى: {إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؛ أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النِصف الذي فرضهُ الله لها غير إن الله جعل لها الخيار فإن شاءت أن تعفو زوجها من ذات نفسِها عن النصف الذي فرضهُ الله لها أو يعفو الذي بيده عُقدة النكاح وهو وليّها لأنّ زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً ولكنّ الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطائِها نصف الفريضة؛ أجرها المُتفق عليه.

    المهم إنْ طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطائِها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليّها الذي بيده عقدة النكاح فيُردّ إليه حقّه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها وإنّما جعله الله أدباً للزوج وكذلك ليحدّ ذلك من كثرة الطلاق، ولكنّ الله جعل للمُطلّقة الخَيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كاملاً، ثمّ علَّمهم الله إنّ الأقرب إلى التقوى أن يعفوا عنهُ إن شاءوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم.

    وأما في حالة أنّ الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو آتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} صدق الله العظيم [النساء:20].

    وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يسقط مُقابل أنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقّه المفروض كاملاً لأنّه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها. وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيّباً فكيف يعود لهُ حقّه كاملاً حتى ولو كانت هي التي طلبت الطلاقُ مِنه! وبعضُ الرجال لئيمٌ فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم أنّهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقّه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطار من الذهب فمن ثمّ يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرّم الله عليهم أن يعضلوهنّ فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن، ذلك تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    ولا يسقط حقها المفروض إنْ طلّقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالةٍ واحدةٍ إلا أن تأتي زوجته بفاحشةٍ مُبيّنةٍ. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].

    {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:24].

    إذاً تبيَّن لكم أن الاستمتاع هو الجماع لا شك ولا ريب، وتبيِّن لكم أنّ التي تطلب الطلاق من زوجها ولم يستمتع بحرثه شيئاً، فلم يأمر الله زوجها أن يؤتيها أجرها شيئاً إلا أن يشاء من ذات نفسه ولكنّ الله لم يفرض لها حقاً ما دام زوجها لم يستمتع بحرثه شيئاً، فبأي حقٍّ تأخذه؟ ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم.

    وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــ


    Read more: http://www.mahdi-alumma.com/showthread.php?1310-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A8%D9%8F%D8%B4%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85#ixzz4CDG1FnJd

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 7:01 am