بسم الله الرحمن الرحيم وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين((((((((
بداية استسمع اخونا alnaser فى اعادة نسخ وجمع ماسطرته يداه فى هذ الموضوع
وذلك لتعم الفائدة للجميع
ــــــــــــ
اليكم محكم الجواب من فتاوى من عنده علم الكتاب
----------------------------------
بسم الله الرحمن الذى علم القرآن خلق الانسان علمه البيان
بسم الله خالق الامام ن ليضىء به ظلمة الكون
بسم الله الذى لولا فضل الله ونعمته عليكم لأتبعتم الشيطان إلا قليلا
بسم الله الذى أشهد وكفى به شهيدا ومن عنده علم الكتاب
بسم الله النعيم العظم
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى المهدى عليه السلام
جمعتها لكم من الردود على أسئلة السائلين
**************
**************
فى علم الفرائض
السائل الشيخ الموقر / عبدالملك العولقى
السؤال الاول س ((1))
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً
وأشكر لكم جميعاً ترحيبكم
كما أشكر لكم تفضلكم بسرعة الإستجابه
وأخص بالشكر الجزيل الإمام ناصر محمد اليماني
وجواباً على طلبكم الكريم بالتوضيح أقول :
نعم ، أقصد أن المتوفاة إمرأه ، وليس لها من يرثها إلا زوجها وأختين لها من الأب والأم
أي أن الأخت الأولى أخت للمتوفاة من الأب والأم
وكذلك الأخت الثانية أخت للمتوفاة من الأب والأم
والمرأة المتوفاة ليس لها أبناء ولا بنات وأبويها توفيا قبل وفاتها ، والوارثون منحصرون في الزوج والأختين فقط .
فما مقدار مافرضه الله عز وجل للزوج في هذه المسألة ؟؟؟
وما مقدار مافرضه الله عز وجل للأختين في هذه المسأله ؟؟؟
ولكم جميعاً خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد
الاجابة ج1
فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الملك العولقي -------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم سُبحان ربك رب العزة عم يصفون وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)
أخي الكريم السائل عبد الكريم العولقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى جميع عبادُ الله الصالحين في الأولين وفي الأخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين وبالنسبة للفتوى الحق في نصيب الأختين فلكُل واحدة منهما الرُبع من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما الُسُلطان من مُحكم القُرأن أن لكل واحدة منهما الربع فأستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكم في القرأن العظيم في قول الله تعالى((وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ))صدق الله العظيم فبما أن نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولد فقسم الله له نصف التركة من بعد وصية يوصى بها أو دين وأما النصف الأخر فيذهب للوالدين وبما أن والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين إثنتين فقد كتب الله لهن النصف الاخر فلكل واحدة منهما الربع من بعد وصية يوصى بها أو دين من الميراث كامل فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين فأما نصف فيذهب لزوجها وأما النصف الأخر فيتم قسمته بين الأُختين فلكُل واحدة منهما الربع وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
*****************
*****************
السؤال الثانى س(( 2))
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن ماذكرتموه أيها السيد الكريم من أن نصيب الزوج هو النصف ، ونصيب الأختين هو النصف ( لكل واحدة منهما الربع ) هو الحق لا شك ولا ريب فيه برغم قول السواد الأعظم من المسلمين بخلاف ذلك .
وفي سبيل توضيح هذا الحق الذي لاشك ولا ريب فيه والذي خَفِيَ أو أُخفِيَ على معظم المسلمين قديماً وحديثاً ، وحتى تعم الإستفادة للجميع آمل سماحكم لي بالتجرؤ على سؤالكم الآتي :
كيف تردون على من يقول بأن نصيب الأختين هو الثلثين مستدلين بقول الباري عز وجل " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... " (176) سورة النساء
ولكم خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد
الاجابة ج ((2))
((أهلا وسهلاً ومرحباً برجُل من أولوا الألباب فهل يتذكر إلا أولوا الألباب))
__________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأمي الأمين مُحمد رسول الله عليه أفضل الصلوات من الله وملائكته والمؤمنين في الأولين وفي الأخرين وفي الملاء الأعلى إلى يوم الدين وسلامُ على أخي الكريم من ألوا الألباب من الذين يتدبرون البيان الحق من ربهم فيتذكروا ولن يتذكر إلا أولوا الألباب ومنهم الأخ الكريم طالب العلم عبد الملك العولقي وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك في طاولة الحوار الحُرة (موقع الإمام ناصر محمد اليماني) وأفتيك بالحق أنهُ يحق لك الطعن في بيان ناصر محمد اليماني إن رأيت فيه إعوجاج فقد الإعوجاج بالحق بعلم وسُلطان هو أهدى من علم وسُلطان الإمام ناصر محمد اليماني ولن تأخذني العزة بالإثم وما كنت من الجاهلين بل سوف تجدني أخضع للحق وأُسلمُ تسليما والله المُستعان وأما بالنسبة لحُجة الذين قالوا أن لهن الثُلثان ثم أستدلوا بقول الله تعالى)
((يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ (176) صدق الله العظيم سورة النساء
ومن ثم نُرد عليهم بالحق أن المتوفي في هذه الاية هو الذكر وليس الأنثى أي الزوج وليس الزوجة وهنى الميراث يختلف إذا كان المتوفي هو الزوج ولم يكن الورثه الاصليين إلا أختين فقد جعل الله لهن ثُلثان التركة وإن كانوا أخوته أكثر من ذلك حتى لو يكونوا مأة فليس لهم غير الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين تصديقاً لقول الله تعالى)
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(176)}صدق الله العظيم
وسلامُ على المُرسلين والحمد لله رب العالمين
الامام ناصر محمد اليمانى
*************
*************
السؤال الثالث س ((3))
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر لكم ترحيبكم أيها السيد الكريم
كما أشكر لكم ردكم الأخير الذي لا أجد لدي أي إعتراض عليه
وحتى يستوفي الموضوع حقه أسمح لنفسي بالتجرؤ لأسألكم الآتي :
هل تعتقد أيها السيد الكريم أن الفريضة يمكن أن تعول فيزيد مجموع الفرائض عن أصل المال ؟؟؟
وبعبارة أخرى
هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت ؟؟؟
ولا شك أنك تعلم أن كل المذاهب الإسلامية الراهنة يقولون بعول الفريضة ، ولم يخالف في هذا سوى الإمامية الإثناعشريه الذين قالوا ببطلان عول الفريضه .
أي أن سؤالي في صورته النهائية هو :
هل تعتقد أيها السيد الكريم بصحة عول الفريضة كما يقول سائر المسلمين ، أم ترى بطلانه كما يقول الإماميه ؟؟؟
ولكم فائق التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمدالاجابة ج((3))حقيق لا أقول على الله غير الحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل
------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وارجو من الله أني فهمت سؤالك جيداً بقولك(هل تعتقد أيها السيد الكريم بأنه يمكن أن يجتمع في مسألة واحدة عدد من الورثة بحيث يكون مجموع مافرضه الله لهم أكثر من أصل التركة التي تركها الميت) والجواب إلى طالب العلم عبد الملك العولقي كلا فانظر لقول الله تعالى)
( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} النساء
فلو كان لكُل واحد منهما السدس وهم كثير إذا حتماً سوف يذهبون بالميراث ولكن حكم الله المسئلة إذا كانوا الأخوة والأخوات كثير فقد جعلهم شُركاء في الثلث تصديقاً لقول الله تعالى)
(( ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)} النساء
صدق الله العظيم
وسلام على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين)
أخوك الإمام ناصر محمد اليماني
*****************
****************
السؤال الرابع س ((4))
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لردكم أيها السيد الكريم
غير أن ماقصدته في سؤالي هو إمكان أن يجتمع عدد من الورثة وقد فرض الله عز وجل لكل منهم فريضة من المال ، ويكون مجموع هذه الفرائض زائداً عن أصل المال فتعول بذلك الفريضة ؟؟؟
وكمثال على ذلك ، لو أن رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدى الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين ) وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!
فهل ترى أيها السيد الكريم أن تقسيم الفرائض في هذه المسألة صحيح ام أنه باطل ؟؟؟
ولكم خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمد
الاجابة ج((4))
{ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما }
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمُرسلين النبي الأمي الأمين وأله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين )
السلام على أخي الكريم عبد الملك العولقي ورحمة الله وأما سؤالك فهو يقول(رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب فيقول المسلمون من كافة المذاهب الإسلامية الراهنة عدى الإمامية أن نصيب الزوجة في هذه المسألة هو الربع ، ونصيب الأختين لأم هو الثلث ، ونصيب الأختين الشقيقتين أو الأختين لأب هو الثلثين ، وبذلك يكون مجموع الفرائض في هذه المسألة ( ربع + ثلث + ثلثين ) وهو زائدٌ عن أصل المال فتكون الفريضة قد عالت أي زادت عن أصل المال ، ولحل هذه المشكلة يقومون بتحميل هذه الزيادة على كل الورثة بإنقاص فرائض كل منهم بقدر مشاركة تلك الفريضة في تلك الزياده !!!
وإليك حُكم الإمام المهدي الحق من ربكم فيما كُنتم فيه تختلفون في هذه المسئلة ولا ولن تسطيعون جميعاً الإعتراض على الحُكم الحق ولن تجدوا في أنفسكم حرج مما قضيت بينكم بالحق فتُسلموا تسليما نظراً لقوة البُرهان من مُحكم القُرأن إن كنتم به مؤمنون وأولاً أفتيكم في الكلالة وإليكم فتوى الكلالة بالحق وهو الذي يرثه إخوته فقط فلا وجود للزوجة ولا الأولاد ولا أمه ولا أبيه فاصبح ورثته هم إخوته من أمه وأبيه وإخوته من أبيه فأما الأخوة من أبيه وأمه فأولئك هم أشقاءه و قسم الله لهم الثُلثان وجعلهم شُركاء فيه ولذكر مثل حظ الأُنثيين تصديقاً لقول الله تعالى)
(({ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }صدق الله العظيم
وبقي من تركة الكلالة ثُلث ثم أفتاكم الله أنه يذهب لإخوته من أبيه ويدخل معم أخيه من أمه على رجل اخر إن وجد وله السد من الثُلث والباقي من الثلث يعطى لإخوته من أبيه وإن كان إخوته من أمه أكثر من واحد فقد جعلهم شُركاء في الثُلث مع إخوته من أبيه تصديقاً لقول الله تعالى)
((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم
ولم يجعل الله نصيب الأخوة الورثة للكلالة مما ترك أخاهم سواء كما تقولون فأراكم تجعلون الثلثان لإخوته من أبيه وأمه وكذلك لإخوته من ابيه فتجعلوهم سواء أشقاءه وإخوته من أبيه في الثلثين ولم يجعلهم الله سواء في كتاب الله ثم تعطوا ثلث لإخوته خاص من أمه ولم ينزل الله بذلك من سُلطان بل حكم الله الحق ان الثُلثان لإخوته من أبيه وأمه وأولئك أشقاءه وحكم الله لهما بالثلثان وأما الثلث الباقي فامركم الله أن تؤتوا منه لإخوته من امه السدس من الثلث المُتبقي سواء ذكر أم أنثى فتعطوا لكل واحد منهم السدس ثم تعطوا باقي الثلث لإخوته من أبيه إلا أن يكونوا إخوته من أمه أكثر من واحد فقد جعلهم الله شُركاء في الثلث المُتبقي مع إخوته من أبيه وأما اشقاءه فلهم الثلثين صافي
ذلك لأنهم اشقاءه الكلالة من أمه وابيه ولكنكم جعلتتم تقسيم ورث الكلالة بين الإخوة سواء بينهم وللذكر مثل حظ الإنثيين كما لو كان الورث من وراء الأب وما أنزل الله بذلك من سُلطان فكيف تجعلوا ورث الأخ الشقيق من وراء أخيهم فجعلتم نصيبه كنصيب أخيه من الأب وما أنزل الله بذلك من سُلطان بل قسم الله ثُلثان التركة صافي من وراء الكلالة فيعطى لإشقاء الكلالة وهم إخوته من أمه وأبيه فإن كانت إمرأة شقيقة للكلالة فلها النصف من ورث أخيها والذي هو شقيقها وأما النصف الأخر فيذهب لإخوته من ابيه ولإخوته من أمه على رجل أخر وإن كان له أختين أشقاء فلهن الثلثان وإن كانوا أشقاءه ذكور وإناث فقد جعلهم الله شُركاء في الثلثان وأما الثُلث المُتبقي من ورث الكلالة فأفتاكم في شأنه في اية أخرى في نفس موضوع الكلالة في قول الله تعالى)
(( ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم
وبما أنه لم يتقبى من ورث الكلالة إلا الثُلث فأمركم الله أن تعطوا لاخيه أو أخته من أمه السدس وأما باقي الثلث فتعطوه لإخوته من ابيه وأما الجواب الحق لسؤال أخي الكريم عبد الملك العولقي في سؤاله الذي يقول
(((رجلاً توفى وترك زوجة واختان لأم وأختان شقيقتين أو أختين لأب )))
والجواب الحق أن للزوجة الرُبع تصديقاً لقول الله تعالى( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ )
وأما شقيقتيه فلهن النصف وأما أختيه من أمه فلهن الربع ولربما يود أحد جمهور العُلماء أن يُقاطعنى ويقول كيف تجعل لهن النصف ولهن الثُلثان بدليل قول الله تعالى)
(((({ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ)صدق الله العظيم
ومن ثم يرد عليه الإمام ناصر المهدي ناصر محمد اليماني وأقول ذلك حكمكم بالضن الذي لا يغني من الحق شياً بضنكم أن الكلالة له زوجه وإنما يُسمى المرؤ الذي هلك كلالة وهو الذي لا زوجة له ولا أبناء ولا ابوين فورثوه إخوته من أمه وأبيه وهم أشقاءه وإخوته من أبيه وإخوته من أمه على رجل أخر إن وجدوا وأما إذا لا وجود لإخوته من أمه فيذهب بالثلث صافي إخوته من أبيه فأما البُرهان أنه لا وجود للزوجة في قول الله تعالى)
(((((({ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ)صدق الله العظيم
فالبرهان هو لأنه ذكر لكم ثلثان ميراث الكلالة و يعطى للأشقاء من أمه وابيه وبما أنه تبقى من ميراث الكلالة ثلث ومن ثم زادكم الله تفصيلاً في الثلث المُتبقي من ورث الكلالة وقال الله تعالى)
(( ((وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَ?ٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ )) صدق الله العظيم
فأين نصيب الزوجة في ورث الذي هلك كلالة فلم يبقى شىء لأنه لا يُسمى كلالة إلا بسبب عدم وجود الزوجة وأما حين لا يكون له ولد فتجدوا الله يقول إن لم يكن له ولد ولكنه هلك كلالة بمعنى أنه لا يوجد له زوجة ولا اولاد ولا ابوين فورثه أخوانه ولذلك تجدوا الله جعل تقسيم ورث الكلالة إلى أثلاث فجعل لإشقاء الكلالة ثلثين الميراث وأما ثُلث فجعله لإخوته من أبيه وكذلك لإخوته من أمه إن وجدوا مالم فيكون الثلث صافي لإخوته من أبيه فأكتمل تقسيم ورث الكلالة فأين الزوجة إن كنتم صادقين ولكن إذا هلك الرجل وله زوجة فلها من الميراث من الرأس الربع كما أمركم الله ومن ثم يبقى ثلاثة ارباع التركة فيأخذوا إخوانه الأشقاء ربعين وأما الربع الأخير فيعطى لإخوانه من ابيه إن وجدوا ويضاف إليهم أخ أو أخت له من أمه وإذا لا وجود لهم جميعاً الأخوة من الأب وكذلك الإخوة من الأم على رجل أخر فلم يرثه غير اشقاءه فلزوجته كذلك الربع ولا أستطيع أن أزيد على ذلك لترضوا عني وأخالف حُكم الله وأما ثلاثة أرباع فتعطى لاشقاءه لأنهم اولى بورث اخاهم فهم أولياء دمه وأما الأقربون من اعمامه أو بني أعمامه فقد أمركم الله أن تعطوا من حظر القسمة منهم تصديقاً لقول الله تعالى)
((وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا )صدق الله
العظيم
أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
__________
*******
*******
تعقيب عبدالملك العولقى على رد الامام
الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لكم ايها السيد الكريم
وأستمهلكم أياماً أتأمل فيها ردكم
لكم جميعاً فائق التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمدثم
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
أعتذر من الجميع عن التأخر في متابعة هذا الموضوع لمشاغل طارئه
والإعتذار بالخصوص من الإمام ناصر محمد اليماني
وإن شاء الله تعالى سأعود للمتابعة في أول فرصة سانحه
للجميع خالص التحية والتقدير
اللهم صل على محمد وآل محمدثم
حصحص الحق ونطق الرجل الصادق بما رآه صدقا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً
السيد الإمام ناصر محمد اليماني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الإعتذار مجدداً عن التأخر في متابعة هذا الموضوع أقول
تأملت في جوابكم الكريم على المسألة التي طرحتها
فلم أجد فيه مايشير إلى إمكانية عول الفريضه كما يذهب إليه أغلب أصحاب المذاهب الإسلاميه
فبارك الله فيكم أيها السيد الكريم
ومبارك لكم قرب حلول شهر رمضان المبارك
رزقكم الله وإيانا فضل صيامه وقيامه بحق محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
فما كان منا إلا أن نشكره ونحبه ونوده ونثنى عليه لأنه من أولى الألباب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها العالم الجليل فى علم الفرائض
لقد أعجبنى هدوئكم وتمعنكم فى البيان الحق للذكر
وأعجبنى شهادتكم شهادة الحق للحق
فإنكم الان فعلا جمعتم صفتى أولوا الالباب , و لايخافون فى الله لومة لائم
بارك الله فيكم أيها الشيخ الجليل فلاتحرمونا من أسئلتكم وزياراتكم
وقد تنبأ بذلك الامام ناصر فقال
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
---------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الاأنبياء والمرُسرلين وأله الطيبين الطاهرين والتابعين للحق إلى يوم الدين وفي سلام الله وحفضه ورعايته أخي الكريم عبد الملك العولي فإن الإمام المهدي يحبك في الله ومن خلال حبي لك علمت أنك لمن المُتقين تصديقاً لقول الله تعالى((( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) ))صدقاً الله العظيم وسلامُ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
__________________
وهنا إنتهت فتوى الامام ناصر محمد اليمانى فى الفرائض
الثلاثاء أبريل 23, 2024 10:30 am من طرف ابرار
» البَيَانُ المُختَصَرُ عَن آيةِ الرِّيحِ المُصفَرِّ مِن آياتِ اقتِرابِ كَوكَبِ العَذابِ سَقَر فِي مُحكَمِ الذِّكرِ (القُرآنِ العََظِيمِ) ..
الثلاثاء أبريل 23, 2024 10:28 am من طرف ابرار
» وُلِدَ هِلال شَوَّال مِن قَبْل الكُسوف الشَّمسيّ (28 - رمضان) واجتمَعت به الشَّمس وقَد هو هِلالًا ..
الثلاثاء أبريل 23, 2024 10:26 am من طرف ابرار
» لا يَقرأ هذا البَيان إلَّا إنسَانٌ يحتَرِم ما يُمليه عَليه عَقله ..
الثلاثاء أبريل 23, 2024 10:24 am من طرف ابرار
» وُلِدَ هِلال شَوَّال مِن قَبْل الكُسوف الشَّمسيّ (28 - رمضان) واجتمَعت به الشَّمس وقَد هو هِلالًا ..
الثلاثاء أبريل 16, 2024 2:53 pm من طرف ابرار
» وُلِدَ هِلال شَوَّال مِن قَبْل الكُسوف الشَّمسيّ (28 - رمضان) واجتمَعت به الشَّمس وقَد هو هِلالًا ..
الثلاثاء أبريل 16, 2024 2:53 pm من طرف ابرار
» استمر بالمناجاة حتى تشعر بأنّ الله قد رضيَ عنك وغفر لك ..
الثلاثاء أبريل 02, 2024 10:10 am من طرف ابرار
» لا يَقرأ هذا البَيان إلَّا إنسَانٌ يحتَرِم ما يُمليه عَليه عَقله ..
الأحد مارس 31, 2024 9:54 am من طرف ابرار
» كُوكَبُ سَقَر وصَل؛ آيةُ التَّصديقِ للمَهديّ المُنتَظَرِ نَاصِر مُحَمَّد اليَمانيّ .
الإثنين مارس 25, 2024 10:49 am من طرف ابرار
» كَوكَبُ سَقَر يَرفعُ حَرارةَ الأرضِ ويُخِلّ بنِظامِ كافَّةِ كَواكِبِ المَجموعَةِ الشَّمسيَّةِ وتُعاني مِن اقترابه، أفلا تَتَّقون؟!
الإثنين مارس 25, 2024 10:46 am من طرف ابرار