.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

منتدى المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر

مرحباً بكم في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

    ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين))

    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11589
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين)) Empty ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين))

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء أكتوبر 03, 2012 11:59 am

    احمد عليمى
    من الأنصار السابقين الأخيار
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011

    بيان الامام المهدى ناصر محمد اليمانى
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    أخي السائل لا تقول لإمامك:
    ((ولكنكم غفلتم اشياء هامة جدا !ما هى ملاكات اليمين))

    فأنت من الأنصار السابقين الأخيار حسب رؤيتي لصفتك تحت إسمك غير أنه يحق لك أن تسأل إمامك فيما أشكل عليك فتقول:
    ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين))

    ومن ثم يجيب عليك الإمام المهدي بالحق وأقول:
    فهنّ كذلك يتامى الأهل الأصليين كونها إمرأة آمنت وأهلها كافرين ,ومن ثم تركتهم وهاجرت إلى المؤمنين فهي كذلك يتيمة الأهل, واستوصانا الإسلام فيهن خيراً..
    وسبقت فتوانا في هذا الشأن من قبل و لكنه آن الآوان أن نبيّن اليتامى أصحاب الأموال يارجل, ولذلك قال الله تعالى:

    ((وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ (3) وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً)) صدق الله العظيم, [النساء]

    وقد آن الأوان لبيان اليتامى في هذه الآية وذلك لأني رأيت أحمد عيسى يريد أن يستنبط التحريم على المؤمنين بالزواج بأكثر من واحدة إلا في حالة أن يتزوج أم اليتامى ولذلك وجب علينا تفصيل هذه الآية ولا يزال ندخر من بيانها إستعداداً للمُمترين الذين يقولون على الله مالا يعلمون وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11589
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين)) Empty رد: ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين))

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء أكتوبر 03, 2012 12:00 pm


    بسم الله الرحمن الرحيم


    الإمام ناصر محمد اليماني

    07-23-2010
    01:44 am
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ






    ردّ الإمام المهدي على فتوى المُحصنات التي أحل الله نكاحهن..



    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    سلام الله عليكم أحبتي الأنصار السابقين الأخيار، وسلام الله على أخي الكريم فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وسؤآل أحمد عيسى هو كما يلي:

    والسؤال : من هن تلك الفئة من النساء اللواتي عنى بهم القول {إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فاستثناهم من حرام النكاح وبين أنهم من حلال النكاح؟



    ومن ثم نرد عليك بالحق وأقول قال الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
    صدق الله العظيم [الممتحنة:10]

    وسوف تجد الفتوى لسؤالك يا أحمد عيسى بالضبط في قول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
    صدق الله العظيم [الممتحنة:10]

    إذاً المُحصنات هُنّ اللواتي آمنّ بالله فتركن أزواجهنّ الكفار وهاجرن إلى المُسلمين، فقد أمر الله المُسلمين بعدم إرجاعهنّ إلى الكفار لأنها لم تعد تحل له كون زوجها من الكافرين، ولذلك منع الله المُسلمين أن يعيدوها إلى زوجها الكافر وأحل الله للمؤمنين ان ينكحوهنّ. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
    صدق الله العظيم [الممتحنة:10]

    وقُضي الأمر الذي فيه تستفتي يا أحمد عيسى..

    ونزيدكم كذلك بالحكم الحق إن الله لم يحل للمؤمنين أن يظلموا أزواجهنّ من الكافرين وهم أزواج اللاتي هاجرن إليهم؛ بل أمر الله المؤمنين أن يعطوا الكافر ما أنفق في زواجها، ومن ثم يتزوجها الذي أعطى زوجها النفقة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
    صدق الله العظيم [الممتحنة:10]

    وكذلك حكم الله بتبادل النساء بين المُسلمين والكافرين فالكافرات من زوجات المؤمنين يتركها تذهب إلى الكُفار وأما المؤمنة من نساء الكافرين فيتركونها تذهب للمؤمنين، ويتبادلون النفقات فكلٌ منهم يدفع للآخر ما أنفق في زوجته. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
    صدق الله العظيم [الممتحنة:10]

    وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11589
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين)) Empty رد: ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين))

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء أكتوبر 03, 2012 12:02 pm


    للتذكير
    الإمام ناصر محمد اليماني

    04-21-2009
    02:37 am
    ـــــــــــــــــــــــــــــ





    ردّ الإمام المهدي على فتوى المُحصنات التي أحل الله نكاحهن..

    بيــان هــام وبُشرى للمؤمنين..



    بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء النبي الأمي وآله الطيبين والتابعين للحق إلى يوم الدين، وبعد..

    قال الله تعالى:
    { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (23) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(24) }
    صدق الله العظيم [النساء]

    وإلى البيان الحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق لمن أراد الحق والحق أحق أن يُتبع وما بعد الحق إلا الضلال..
    { وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }
    صدق الله العظيم

    وفي هذه الآية حرم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجة لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها { إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً }صدق الله العظيم، ومن ثم حرم الله عليكم محارمكم، ومن النساء التي حرم الله عليكم الزواج بهن في محكم قول الله تعالى:
    { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً (23) }
    صدق الله العظيم [النساء]

    ومن ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة فبعد أن ذكر الله ماحرم عليكم من النساء ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    أي أحل الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلامية غير مُسافحين فتؤتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى؛ بل أحل الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا }
    صدق الله العظيم [النساء:3]

    فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً(24) }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا }
    صدق الله العظيم [النساء:4]

    وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتي حرثه فيسقط حقها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحله الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها، فبأي حق تأخذه في حالة أنها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها فوجب إرجاع حق الزوج إليه كاملا مُقابل طلاقها؟ وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحق المفروض والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
    صدق الله العظيم [البقرة:237]

    والبيان الحق لقول الله تعالى:
    { إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }
    صدق الله العظيم

    أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها، غير إن الله جعل لها الخيار فإن شاءت أن تعفو زوجها من ذات نفسها عن النصف الذي فرضه الله لها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليها لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة أجرها المُتفق عليه.
    المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليها الذي بيده عقدة النكاح، فيرد إليه حقه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها وإنما جعله الله أدباً للزوج وكذلك ليحدّ ذلك من كثرة الطلاق، ولكن الله جعل للمُطلقة الخيار ولوليها إما أن يأخذ نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيده إلى من كان زوجها كاملاً، ثم علمهم الله إن الأقرب إلى التقوى أن يعفون عنهُ إن شاؤوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
    صدق الله العظيم

    وأما في حالة أن الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو آتاها قنطار من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا }
    صدق الله العظيم [النساء:20]

    وأما في حالة أن الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحق المفروض والنصف الآخر يسقط مُقابل أنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيباً فلا يعود لزوجها حقه المفروض كاملاً لأنه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها. وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها. وبعض الرجال لئيم فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم أنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ }
    صدق الله العظيم [النساء:19]

    ولا يسقط حقها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالة واحدة إلا أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ }
    صدق الله العظيم [النساء:19]

    وكذلك يامعشر المؤمنين لقد حرم الله عليكم أن يتزوج الرجل امرأة لا تُريد الزواج منه فيتزوجها كُرهاً وهو يعلمُ إنها لا تُريده فذلك مُحرم - في كتاب الله عليكم - أن تفعلوه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }
    صدق الله العظيم [النساء:19]

    والبيان الحق لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً }
    صدق الله العظيم

    ويقصد الله بقوله: { أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } أي أن يتزوج بها كرهاً وهي لا تريده، وذلك لأن الزوج يرث زوجته إذا تزوجها فتوفيت فهو يرثها، ويقصد به الزواج لأن بعض البنات يموت أبوهن فيتولى أمرهن عمهن أخو أبيهن ثم يزوج ابنة أخيه لابنه حتى ولو كانت لا تريده لكي لا يذهب الميراث إلى رجل آخر، فأمركم أن لا تزوجوا النساء كرهاً وهي لا تريد الزواج ممن تقدم لها ثم يتزوجها كرهاً سواء يفتن أباها بالمال أو بالغصب عنها وعن ولي أمرها فيجبره أن يعقد له بها وهو يعلمُ أنها لا تريده فذلك لا يجوز شرعاً.

    وكذلك المهم الفتوى الحق إنه لا يجوز تزويج النساء غصباً عليها وهي لا تريد الرجل فإن فعل فقد احتمل ظُلماً عظيماً في المرأة، فليس الزواج تجارة سيارات بل الزواج روحين يلتقيان فإذا كانا مُتنافرين فتعيش المرأة تعيسة مع زوج لا تحبه فهي مُعرضة للفتنة والفاحشة وقد تخزي أباها أو تجلب لزوجها أولاد ليسوا من ذريته فاحذروا أن تكرهوا فتياتكم على البغي إن أردْنَ تحُّصناً وزوجوها بمن تُحب حتى ولو كان في نظركم فقيراً حقيراً فالعيش لها مع إنسان تحبه في كوخ خيرٌ وأمتعُ عندها من أن تعيش مع إنسان لا تحبه في قصر فاخر فتكون معرضة لارتكاب الفاحشة.

    المهم إنه مُحرم عليكم أن تزوجوا البنت لرجل تكرهه، وأما إذا كان الرجل هو من يكرهها فإذا كرهها الرجل وأراد أن يطلقها فبعض منهم يعضلها فيمنعها حقوقها لكي تطلب الطلاق منه ليسقط نصف حقها كذلك لا يجوز، فإذا كرهها وأراد أن يُطلقها برغم إنها ذات دين وامرأة مُستقيمة غير إنه كرهها برغم أنها ذات دين ولربما سبب كُرهه لها لأنه أحب امرأة أخرى أجمل منها وأراد أن يتزوجها ولذلك أراد أن يُطلِّق زوجته الأولى برغم أنهُ يعلم أنها ذات دين، ولربما عنده أولاد منها ولكنه لم يعد يحبها بسبب فتنته بحب أخرى وكره امرأته بسبب فتنته بحُب أخرى وأراد أن يطلق زوجته، فليعلم إنهُ كره شيئاً فيه الخير الكثير وفي ذريتها خيرٌ كثيرٌ فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما تلك المرأة التي ظن أنه أحبها وكره زوجته الأولى فإنها لم تكن ذات دين ولو كانت ذات دين لما تركته يُطلق امرأته الاولى وقالت: "وكيف تُطلق امرأة لا ذنب لها ولم تطلب الطلاق منك فهذا لا يجوز لك بين يدي ربك وقد أحل لك أربعاً من النساء وإنما أمرك بالعدل بيننا بالحق وإذا كنت تخشى أن لا تعدل فواحدة وزوجتك أولى بك وأُم عيالك". فتلك فيها كذلك خير وفي ذريتها فإن تزوجها على زوجته الأولى فتلك نور على نور وذريتهما طيبون ولا ولن يشاركهم الشيطان في ذريتهم أبداً، وأما إذا طلق الأولى برغم أنها ذات دين واتبع رغبة امرأة أحبها لتحل محلها فليعلم إنهُ لا خير فيها والخير في امرأته الأولى التي كرهها بسبب فتنة بمن يريد أن يتزوجها فليعلم أن الخير في المرأة التي كرهها لا شك ولا ريب. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً }
    صدق الله العظيم [النساء:19]

    وذلك لأنهُ لم يعضلها إلا لكي تطلب الطلاق منه لأنه أحب أخرى وأراد أن يستبدلها بها، وكذلك على الذين يتزوجون أكثر من واحدة ثم لا يعدلون فأبشرهم بالفقر بسبب عدم العدل بين زوجاته فدُعاء المظلومة مُستجاب فحين تراه يحسن إلى زوجته الأخرى ويمنعها فقد تدعو عليه أن يذهب الله ماله ويحقره ويفقره ثم يستجيب الله دُعاءها لأنها مظلومة فيحرمه الله الرزق كما حرم عليها مما يؤتيه لزوجته الأخرى وميعاد الفقر للذين لا يعدلون هو تصديق لقول الله تعالى:
    { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
    صدق الله العظيم [النساء:3]

    وذلك ميعاد الفقر لمن تزوج أكثر من زوجة ولم يعدل. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
    صدق الله العظيم

    ومعنى قوله تعالى:{ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }صدق الله العظيم، أي أقرب للتقوى حتى لا تفقروا بسبب عدم العدل بين نسائكم ولن يحدث ذلك إلا إذا دعت عليه امرأته المظلومة، وأما إذا لم تدعو عليه ولم تعفُ عنه فسوف يلقى جزاءه من بعد موته ويوم القيامة يُرد إلى عذاب مُهين بسبب عدم العدل وعصى أمر ربه الذي حذَّره إذا خشي عدم العدل فواحدة تكفيه، وبعض الذين لا يعلمون يُؤوِّلون كلام الله كما يمليه عليهم الشيطان فيقول له لا تثريب عليك إن لم تعدل لأنك لن تستطيع أن تعدل؛ ألم يقُلِ الله تعالى:
    { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء }
    صدق الله العظيم [النساء:129]

    ثم يستمر الزوج في ظُلم زوجته الأخرى ويظن هذه فتوى من الله إنه لن يستطيع أن يعدل ولو حرص، فاتقوا الله إنما يتكلم عن الحُب وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وهذا يعود إلى إسلوب الزوجة وفنها في الزواج وحكمتها البالغة فلا تؤذيه حين خلوتها به، بل يجدها جنة راضية ودودة تُحسن المُعاملة والعناق وليست جماد، وكذلك لا تُعكر مزاج زوجها قبل أن يجامعها إذا كان لها طلب منه أو غير ذلك فالحكيمة لا تكلم زوجها بطلب أو بشيء قد يعكر مزاجه إلا بعد أن تسليه وتريحه فتبسطه لأنه إذا غضب عزفت نفسه فلا يريد جماعها ولا مداعبتها، فالحكيمة تؤجل أي شيء تريد أن تقوله لزوجها خصوصاً إذا كانت تخشى أن تُعكر مزاجه فلن تقوله له إلا بعد أن تبسطه وتريح نفسه وتكسب قلبه، فتلك امرأة حكيمة تفوز بقلب زوجها على زوجاته أجمعين.
    ولن يستطيع أن يعدل الزوج بالحب ولكن الله جعل بينكم مودة ورحمة وذلك حتى إذا فازت إحداهن بالود وهو الحب ثم تفوز الأخرى بالرحمة، والرحمة قد تشمل نساءه الأخر جميعاً، والرحمة درجة ثانية بعد الحُب، ولكن الحُب لن يستطيع أن يُحب إلا واحدة ولن يستطيع أن يعدل بالحب في قلبه فيقسمه بين اثنتين أبداً وذلك هو المقصود من قول الله تعالى:
    { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ }
    صدق الله العظيم [النساء:129]

    فلا يجوز له أن يميل كُل الميل فإن كان يحب إحداهن فإنه يستطيع أن يعدل بينهن في الكيلة والليلة فلا يؤتي التي يحبها أكثر من زوجته الأخرى فيظلم نفسه، وذلك ما استنبطته في شريعة الزواج في الدين الإسلامي الحنيف.

    وأشهدُ الله إني لم أجد في كتاب الله زواج المُتعة أبداً، وأكفر بزواج المتعة، وذلك جاء من شريعة الشيطان وليس من شريعة الرحمن في شيء، والذي أضلكم عن الحق هو لأنكم اتبعتم أمر الشيطان فقلتم على الله مالا تعلمون بظنكم إنَّ معنى قول الله تعالى:
    { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    ويا حياؤكم من الله فكيف تظنون أن هذه الآية أحل الله لكم فيها زواج المُتعة يا معشر الشيعة؟ فقد افتريتم على الله مالم يُنزل الله به من سُلطان. وكذلك أنتم يامعشر أهل السنة والجماعة افتريتم على الله بقولكم إنه كان زواج المُتعة حلال من قبل ثم حرمه الله أفلا تتقون؟! بل لم يُنزِّل الله به من سُلطان في جميع كُتب المُرسلين من أولهم إلى خاتمهم النبي الأمي الأُمين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا أمة الإسلام إنَّ دليلَهم على زواج المُتعة هو قول الله تعالى:
    { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    ويا سُبحان الله كيف تُحرِّفون كلام الله عن مواضعه المقصودة باتباع أمر الشيطان الذي أمركم أن تقولوا على الله مالا تعلمون؟ وها نحن قد فصلنا هذه الآية من الكتاب تفصيلاً برغم إنها مُحكمة فبعد أن ذكر الله لكم كافة المُحرمات عليكم من النساء وبعد أن أكمل الله لكم ذكر المُحرمات من النساء بالزواج منهن من المحارم وغيرهن ثم أحل الله لكم ما وراء ذلك بالزواج حسب الشريعة الإسلامية المعروفة وغركم الشيطان بقول الله تعالى:
    { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    قاتلكم الله فجعلتم اسم الزواج هو المُتعة فحرفتم كلام الله عن مواضعه، ولكني فصَّلت لكم المقصود أنه يقصد إنه إذا طلبت المرأة الطلاق ولم يستمتع زوجها بما أحله الله له بالحق فلا أجر لها فتفدي نفسها بإرجاع حقه كاملا مُكملاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ }
    صدق الله العظيم [البقرة:229]

    وهو أن تُرجع إليه حقَّه، وأما إذا استمتع بها ثم طلبت الطلاق منه فيرجع إليه نصف حقه، وأما إذا استمتع بها ثم طلقها من ذات نفسه ليستبدل زوجاً غيرها فلا يجوز له أن يأخذ من حقها الذي آتاها شيئاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    بمعنى أنه يؤتيها أجرها كاملاً ولا يأخذ منه شيئاً حتى ولو أعطاها قنطاراً من الذهب، والقنطار يعادل كيلو من الذهب فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئاً فهو أجر زواجها منه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً }
    صدق الله العظيم [النساء:20]

    إذاً الاستمتاع هو الدخول بزوجته ولكنكم جعلتم المُتعة هو الزواج فجعلتم له إسم زواج المُتعة، فمن يجيركم من الله يا معشر الذين يفترون على الله مالم يحله؟ وما الفرق إذاً بين زواج المتعة المُفترى وبين الفاحشة فيزني بها ثم يعطيها أجرها فتذهب، ولا أُبرئ أهل السنة لأنهم قالوا إن زواج المُتعة كان محللاً من قبل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ثم تم تحريمه، وأُشهدُ الله وأُشهد الذين يخافون الله من هذه الأمة إنهم لكاذبون الذين يقولون على الله مالا يعلمون سنةً وشيعة، و إني أدعو كافة عُلماء الشيعة والسنة للحوار بطاولة الحوار (موقع الإمام ناصر محمد اليماني).

    ونأتي الآن إلى أحكام الطلاق في الكتاب:

    بسم الله الرحمن الرحيم وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    قال الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً }
    صدق الله العظيم [الطلاق]

    وإلى البيان الحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق:

    يا معشر المُسلمين لقد أمركم الله إذا طلقتم النساء إنهُ لم يعتمد الشرع بتطبيق الطلاق بالفراق إلا بعد انقضاء أجل الطلاق وهي ثلاثة أشهر للمُطلقات غير ذات الأحمال وغير اللاتي يتوفى الله أزواجهن ولا تزال المُطلقة في رأس زوجها حتى لو طلقها ألف طلقة ولا يتم اعتماده إلا بالفراق، ولا يتم تطبيق الفراق إلا بعد انقضاء أجله وهي ثلاثة أشهر، ويحل لها البقاء في بيت زوجها حتى انقضاء الأجل لتطبيق الطلاق بالفراق، بمعنى إنها لا تزال زوجته حتى انقضاء الأجل والأجل مدته ثلاثة أشهر للحائض غير ذات الأحمال، ولا تزال تحل له فإذا اتفق الزوجان وتراجعا عن الطلاق قبل انقضاء الأجل فلا يُحسب الطلاق شيئاً مالم يأتِ أجله ثلاثة أشهر عدة المُطلقات وأربعة أشهر وعشراً للاتي يتوفى الله أزواجهن وأولات الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن، ويحل للمُطلقات البقاء في بيوت أزواجهن فلا يزَلْنَ يحلُّ لهن إذا أراد الإتفاق بالرجوع عن الطلاق ثم العناق مالم يأتي أجل الطلاق المعلوم لكُل منهن، ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها قبل إنتهاء أجل الطلاق ولا يجوز لهن الخروج بل البقاء في بيتها حتى يأتي أجل الطلاق المعلوم، فهي لا تزال في عقد زوجها حتى انقضاء العدة ولا يجوز إخراجها من بيتها كُرهاً قبل مجيء أجل الطلاق بالفراق إلا أن تأتي بفاحشة مُبينة. فاتقوا الله يامعشر الظالمين لأخوات الإمام المهدي في دين الله المُسلمات المؤمنات فلا تظلموهن فتخرجوهن من بيوت أزواجهن فور طلاقهن ولا يجوز لهن أن يخرجن إلى بيوت أهلهن قبل انقضاء عدتهن فتتعدون حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }
    صدق الله العظيم [الطلاق:1]

    والهدف من بقائهن في بيوتهن لعله يذهب الغضب عن زوجها فيندم فيتراجع عن الطلاق قبل مجيء أجله فيتفقان فيتعانقا فيعود الود والرحمة بينهما أعظم من ذي قبل، وتلك هي الحكمة من بقائها في بيت زوجها، فلا يجوز لها أن تخرج منه إلى بيت أهلها لأنهم قد تأخذهم العزة بالإثم فلا يعيدوها إليه حتى ولو اتفق فيما بينهما الزوجان للعودة إلى بعضهم، ولذلك أمركم الله وأمرهن بالبقاء في بيوتهن وهي بيوت أزاوجهن. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً }
    صدق الله العظيم [الطلاق:1]

    وفي ذلك تكمن الحكمة من بقائها لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً وهو التراجع عن الطلاق ثم الإتفاق والعناق من قبل أن يأتي الأجل لتطبيق الطلاق بعد انقضاء الأجل المعلوم بالفراق، وإذا اتفقا فتعانقا قبل انقضاء الأجل المعلوم فلا يُحسب ذلك طلاقاً شرعاً ومُطلقاً أبداً أبداً أبداً.. إلا عند انقضاء الأجل فإذا تم انقضاء الأجل ثلاثة أشهر ولا يزالا لم يتفقا ولم يتعانقا حتى لو تجاوز بيوم واحد فلا تحل له إلا بعقد شرعي جديد من ولي أمرها الذي بيده عقدة النكاح، ثم يُحسب ذلك طلقة واحدة حتى لو قال الزوج لزوجته أنتِ طالق بالثلاث، فذلك بدعة ما أنزل الله بها من سُلطان ولا تُحسب شرعاً إلا طلقة واحدة ولا تُطبق شرعاً إلا إذا تم انقضاء أجل الطلاق وهو لا يزال مُصر، ومن ثم تُطبق شرعاً بالفراق إلا إذا جاء الأجل المعلوم ولم يحدث قبل ذلك الإتفاق والعناق فعند انقضاء أجل الطلاق يجوز إخراجها من بيت زوجها ويتم تطبيق الطلاق بالفراق وتعتبر طلقة واحدة فقط.

    وإذا انقضت العدة وأُخرجت إلى بيت أهلها ومن بعد ذلك أراد زوجها أن يسترجعها وهي أرادت أن ترجع لزوجها فلا يجوز لوليها أن يمتنع عن عقد النكاح بينهما مادامت رضيت أن ترجع إلى عقد زوجها الأول فهو أولى بها ممن سواه فليعقد لزوجها فيعيدها إليه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ }
    صدق الله العظيم [البقرة:232]

    ولا زواج إلا بعقد شرعي من وليها الذي بيده عقدة النكاح وهو ولي أمرها، ولا يجوز نكاحها إلا بإذن وليها ويجوز لوليها العقد مرتان فقط كما الطلاق مرتان فقط، فلا زواج إلا بعقد، ولا ينحل العقد إلا بانقضاء العدة، وإذا انقضت العدة وأراد زوجها أن يرجعها فليعقد له عقداً جديداً ليرجعها إلى زوجها، وإذا طلقها الثالثة وجاء أجل الطلاق ثلاثة أشهر ثم تجاوز فعند ذلك يتم إخراجها من بيت من كان زوجها ثم لا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر، فإن افترقا هي وزوجها الجديد وانقضت العدة وأُخرجت إلى بيت أهلها فإن أراد أن يسترجعها زوجها الأول فهي تحل له بعد أن نكحت زوجاً آخر بتطبيق العقد الشرعي من ولي أمرها.

    ولربما يود أحد عُلماء الأمة أن يُقاطعني فيقول مهلاً مهلاً؛ قال الله تعالى:
    { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان }
    صدق الله العظيم [البقرة:229]

    ومن ثم يرُد عليه الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأُفتي بالحق وأقول: اللهم نعم العقد مرتان كما الطلاق مرتان، وقبل أن أجيب بالتفصيل على سؤالك فإن للإمام المهدي ناصر محمد اليماني سؤال أُريد الإجابة منك عليه يافضيلة الشيخ المُحترم، فأفتني هل إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة فهل لها عدة تعتدونها وتحصون العدة ثلاثة أشهر أم إنه يحل لكم أن تزوجوها لمن شئتم قبل انقضاء العدة؟ ومعروف جوابكم: "اللهم لا حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر للمُطلقات" . ومن ثم أورد له سؤالاً آخر: وهل أجاز الله لكم أن تخرجوهن من بيوتهن قبل انقضاء عدتهن الثلاثة الأشهر للمُطلقات؟ والجواب: "قد حرم الله إخراجها قبل انقضاء عدتها الثلاثة الأشهر، فإذا كانت الطلقة الثالثة فلتبقَ في بيت زوجها حتى انقضاء عدتها الثلاثة أشهر، فإذا انقضت الثلاثة الأشهر وهي تسعون يوماً ثم غابت شمس آخر يوم في التسعين اليوم فتوارت الشمس بالحجاب فعند ذلك يتم تطبيق الفراق بالطلقة الثالثة، فلا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً آخر لأن العقد مرتان وليس ثلاثاً، أفلا ترون أنكم ظالمون؟ فاتقوا الله في أرحامكم ونسائكم يا معشر المُسلمين لعلكم تُفلحون.

    ولاعدة للتي تزوجت ولم يأتِ زوجها حرثه وأراد أن يُطلِّقها ولم يمسها بالجماع فلا عدة لها إذا طلقها قبل أن يُجامعها فليُكرمها فيسرحها سراحاً جميلاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً }
    صدق الله العظيم [الأحزاب:49]

    فيؤتيها نصف الفريضة المتفق عليها. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى }
    صدق الله العظيم [البقرة:237]

    وعلمكم الله أن العفو أقرب للتقوى مادام لم يستمتع بها شيئاً، ويحل لها الزواج ولو من بعد خروجها من بيت زوجها مُباشرة يحل لوليها أن يعقد لها بواحد آخر إذا تقدم لها نظراً لعدم وجود حُكم العدة.

    ويا أمة الإسلام، إني أُشهدكم على كافة عُلماء الأمة من كان له أي اعتراض في دستور الزواج والطلاق في شرع الإمام المهدي الذي هو ذاته شرع محمد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا يجوز لهم الصمت فلنحتكم إلى كتاب الله وإذا لم أُهيمن عليهم بالشرع الحق من ربهم من مُحكم كتابه حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت بينهم بالحق ويُسلموا تسليماً أو يكفروا بأحكام الله في الزواج والطلاق في القرآن العظيم، وإذا حضروا فأثبتوا من مُحكم كتاب الله أن شرع ناصر محمد اليماني مُخالف لما أنزل الله فعند ذلك لا يجوز لأنصاري الاستمرار في اتِّباعي ما دُمت حكمت بأحكام في الطلاق مُخالفة لأحكام الله الشرعية في الكتاب، وأما إذا أثبت أحكام الله الحق في الطلاق من مُحكم كتاب الله ثم لا يعترفون بالحق من ربهم ويستمرون في ظُلم النساء سواء كانوا من أهل التوراة أو الإنجيل أو القرآن فأحذرهم ببأس من الله شديد. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ }
    صدق الله العظيم [المائدة:47]

    { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ }
    صدق الله العظيم [المائدة:44]

    { ومَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ }
    صدق الله العظيم [المائدة:45]

    فإذا طبقتم حُكم الله بالحق فسوف تنخفض نسبة الطلاق في العالم الإسلامي إلى نسبة 95 في المائة فاتبعوني لعلكم تُرحمون، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    أخوكم الامام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني.
    ـــــــــــــــــــــــــــــ
    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11589
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

    ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين)) Empty رد: ((أفتني أيها الإمام في ملك اليمين))

    مُساهمة من طرف ابرار الأربعاء أكتوبر 03, 2012 12:03 pm



    الإمام ناصر محمد اليماني

    07-28-2010
    01:29 am
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




    بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله رب العالمين..

    وما يلي اقتباس من بيان فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم باللون الأحمر كما يلي:

    ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )
    فمن هي الواحدة هنا ؟
    ومن هي ملك اليمين هنا ؟
    وهل يحل الجمع في وقت واحد بين تلك الواحدة وبين ملك اليمين ؟ تحياتي لكم.


    ومن ثم يرد عليك الإمام ناصر محمد اليماني وأفتيك بالحق عن المقصود بالواحدة في قول الله تعالى:
    { وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ(3) }
    صدق الله العظيم [النساء]

    فأما البيان الحق لقول الله تعالى:
    { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى } ويقصد أولاد المرأة الأرملة كونه سوف يتحمل مسؤلية عظيمة تجاه اليتامى أولاد الأرملة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً }
    صدق الله العظيم [النساء:2]

    وأما قول الله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} وهُنا أمره الله أن يرجع عن الزواج بالأرملة أم اليتامى حتى لا يحبط ذمته في ظلم أولادها بعدم القسط فيهم، ولم يضيق الله عليه أن لا يتزوج إلا أرملة أم اليتامى بل أحل الله للمُسلم الزواج من النساء البكور والثيب المؤمنات فليتزوج مثنى وثلاث ورباع إلا أن يخاف أن لا يعدل بين زوجاته الحُرّات فواحدة، ولذلك قال الله تعالى:
    { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
    صدق الله العظيم [النساء:3]

    أي من غير الأرامل أمهات اليتامى فليتزوج إن يشاء مثنى وثلاث ورباع من النساء الأُخريات غير أمهات الأرامل أم اليتامى فليتزوج من النساء الأخريات ثيباً أو بكراً مثنى وثلاث ورباع إلا في حالة الخشية من عدم العدل فيميل كل الميل في الكيلة والليلة فهُنا أمره الله أن يكتفي بواحدة حتى لا يُخالف أمر ربه بالعدل بين نسائه. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءوَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً }
    صدق الله العظيم [النساء:129]

    ويقصد إنكم لن تستطيعوا أن تعدلوا في الحُب بالقلب بينهُن لأن قلوبكم ليست بأيدكم ولكن الله نهاكم أن تميلوا في الكيلة والليلة إلى من تحبون فتذرون الأخرى كالمُعلقة لا هي مُزوّجة ولا هي مُطلقة كونها افتقدت حقوقها الزوجية بسبب ظُلم زوجها كونه يميل إلى التي يحبها قلبه فزاد ميل الكيلة والليلة إضافة إلى ميل الحب. فذلك هو المقصود بقول الله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ }، فأصبحت مُعلّقة مظلومة من حقوقها الزوجية وهُنا أمره الله إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً }
    صدق الله العظيم [البقرة:229]

    كون الطلاق جاء من الرجل من غير طلب من المرأة، فإذا طلقها من ذات نفسه فحرم الله عليه أن يأخذ مما آتاها شيئاً كونه قد استمتع بها ولذلك حرم الله عليه أن يأخذ من أجرها شيئاً تنفيذاً لأمر الله في مُحكم كتابه إلى الزوج:
    { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    بمعنى أنه يأتيها أجرها كاملاً إذا لا يزال في ذمته منه شيء، وذلك لأن من الأجور ما يكون مُؤخَّراً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }
    صدق الله العظيم [النساء:24]

    إلا أن تتنازل الزوجة عن شيء من أجرها لزوجها عن طيب نفس فلا جُناح على الزوج أن يأكله هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً }
    صدق الله العظيم [النساء:4]

    المهم إنه إذا استمتع بها وطلقها من ذات نفسه فلا يحق له أن يأخذ من أجرها شيئاً إلا في حالةٍ واحدة وهي أن تأتي بفاحشة مُبيّنة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ }
    صدق الله العظيم [النساء:19]

    وهذا البيان يخص الزوجات الحُرّات لأن الله أمر الزوج بالعدل فيهن وإذا خشي أن يحبط ذمته (فواحدة) من الزوجات الحرّات إضافة إلى ما ملكت يمينكم وهُنّ الإماء التي ليس لها غير الله وزوجها فهو زوجها وأهلها، كونها لا وجود لأهلها الأصليين كون الأَمَة لا أهل لها فهي تعيش بين نساء أحد المُسلمين إن أراد أن يستنكحها أو يكون أهلاً لها فيكون ولي أمرها فينكحها لآخر، فاستوصاهم الله فيهنّ خيراً وأن يعطوهنّ أجورهنّ المُتفق عليها فأصبح يملكها ما دام تكفل بمعيشتها وكسوتها وأصبحت حليلة له. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) }
    صدق الله العظيم [المؤمنون]

    وذلك هو الجواب من محكم الكتاب لسؤال فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم المُحترم الذي سأل وقال:
    ماهو البيان لقول الله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ).

    ونأتي لبيان قول الله تعالى: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } صدق الله العظيم [النساء:3]

    فمن هو العائل؟ وقال الله تعالى:
    { وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى } صدق الله العظيم [الضحى:8]

    إذاً البيان الحق لقول الله تعالى: { ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } صدق الله العظيم، أي ذلك أفضل أن لا تفقروا لأنه لا يتزوج مثنى وثلاث ورباع إلا ميسور الحال لديه القدرة المادية على النفقة، ولكن إذا لم يعدل بين نسائه فدعت عليه أحداهنّ أن يحقره ويفقره فليعلم أن دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، وأنه دُعاء مُستجاب ولو بعد حين فيُذهب الله ماله فيصبح فقيراً بسبب دُعاء زوجته المظلومة..

    وأعلمُ ما كان يريد قوله فضيلة الشيخ احمد من قوله:
    (فمن هي الواحدة هنا ؟ ومن هي ملك اليمين هنا ؟ وهل يحل الجمع في وقت واحد بين تلك الواحدة وبين ملك اليمين ؟ تحياتي لكم)

    فهو يظن إن الواحدة هي امرأة واحدة سواء حُرّة أو مُلك يمين، ومن ثم يُريد أن يفتي إنه لا يحل الزواج للمُسلمين إلا بواحدة إلا في حالة واحدة، ويُريد أن يقول إنه لا يحل الجمع بينهنّ بين الحرة ومُلك اليمين إلا في حالة واحدة وهي الزواج بأرملة إلا أن يخاف أن لا يعدل فواحدة. ومن ثم يقول تصديقاً لقول الله تعالى:
    { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
    صدق الله العظيم [النساء:3]

    ومن ثم نرد عليه مقدماً فنقول: إذاً ياشيخ أحمد عيسى إبراهيم فما يقصد الله بقول الله تعالى:
    { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ(6) }
    صدق الله العظيم [المؤمنون]

    ويارجل كيف تُريد الخلط بين قول الله تعالى:
    { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى }
    صدق الله العظيم [النساء:3]

    وقول الله تعالى:
    { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
    صدق الله العظيم [النساء:3]

    ولكنها سبقت فتوانا بالحق
    { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى }
    صدق الله العظيم

    فيقصد بذلك يتامى الأب وهم أولاد الأرملة وأما قول الله تعالى:
    { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ }
    صدق الله العظيم

    فيقصد النساء من غير الأرملة التي صرفت الزواج عنها خشية أن لا تقسط في أولادها فتعاملهم كما أولادك، فلا تقل على الله مالم تعلم إن كنت تقصد ذلك أخي الكريم. ونصيحةً من الإمام المهدي لفضيلة الشيخ أحمد إبراهيم أن لا تعتمد على بيان ظاهر الآية في القرآن مهما كانت مُحكمة في نظرك بل لا بد أن يكون لديك رسوخ في علم كتاب الله القرآن العظيم بشكل عام وذلك حتى لا يكون في بيانك للقرآن تناقضاً فتقول على الله مالم تعلم علم اليقين إنهُ الحق من رب العالمين. ولسوف أضرب لك على ذلك مثلاً في تفسير الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً والبيان الحق للقرآن من ذات القرآن. وقال الله تعالى:
    { أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
    صدق الله العظيم [آل عمران:77]

    فأولاً نريد أن نفسر البيان الحق لقول الله تعالى:
    { أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ }
    صدق الله العظيم

    ويقصد الله أنه لا نصيب لهم في الآخرة. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ }
    صدق الله العظيم [الشورى:20]

    ونأتي لقول الله تعالى:
    { وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ } صدق الله العظيم

    فإذا أردت أن تبينها على ظاهرها فسوف تجعل في كلام الله تناقضاً سُبحانه وتعالى علواً كبيراً كونها سوف تأتي آية أُخرى تفتي بتكليم الله لأصحاب النار فتكون مضادة لبيانك هذه الآية في قول الله تعالى:
    { أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ (105) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ (106) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ (107) قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ(111)}
    صدق الله العظيم [المؤمنون]

    إذاً تبين لك أن قول الله تعالى:
    { وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
    صدق الله العظيم [آل عمران:77]

    وتبين لك إن فيها كلمات متشابهات وهي:
    { وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }
    صدق الله العظيم

    فهو لا يقصد إنه لا يكلمهم بوحي التكليم بل يقصد إنه لا يكلمهم بوحي التفهيم إلى قلوبهم ليسألوه رحمته كما تلقى آدم عليه الصلاة والسلام وزوجته كلمات من ربهم بوحي التفهيم إلى قلوبهم بما يلي:
    { فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }
    صدق الله العظيم [البقرة:37]

    فماهي هذه الكلمات؟ وتجد الجواب في مُحكم الكتاب بما يلي:
    { قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ }
    صدق الله العظيم [الأعراف:23]

    فتلك هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه وزوجته، ولكن إذا رجعت لما يقولونه بعض المُفسرين فسوف تجد في ذلك حديث موضوع مُفترى عن النبي فيسندوه لتفسير القرآن وهو بما يلي:

    (وأخرج ابن النجار عن ابن عباس قال ‏"‏سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه قال‏:‏ سأل بحق محمد، وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين، ألا تبت علي فتاب عليه‏")‏‏

    وحسبي الله على المُفترين، وعلى كل حال فحتى تعلم أنه حقاً يوجد في الكتاب فتوى وحي التفهيم من الرب إلى القلب فسوف تجد ذلك في قول الله تعالى:
    { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ }
    صدق الله العظيم [الشورى:51]

    فأما قول الله تعالى { وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً }؟ أي وما كان لبشر أن يكلمه الله جهرةً إلا وحياً إلى القلب من الرب.

    وأما قول الله تعالى { أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ }، ويقصد بوحي التكليم بالصوت من وراء الحجاب.

    وأما قول الله تعالى { أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } صدق الله العظيم، ويقصد الرسول الكريم جبريل عليه الصلاة والسلام إلى من يشاء من عباده وقال الله تعالى:
    { إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ(22) }
    صدق الله العظيم [التكوير]


    ويا فضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم، إن الإمام المهدي ليعتذر منك حبيبي في الله فلا اقصد إنك من شياطين البشر وإنما سألتك فهل أنت ذلك الرجل الذي جئتك برابط ما يقول في علم المواريث ولكني صدقتك إنك لست هو فلم أحكم عليك والظن لا يغني من الحق شيئاً، ولذلك سألتك ولم أحكم إنك من شياطين البشر بل أنت من عُلماء الأمة الأجلاء، ولكن اسمح لي أن أعلن بالنتيجة للحوار بيني وبينك مُقدماً إن الإمام ناصر مُحمد اليماني سوف يُهيمن عليك بسُلطان العلم بإذن الله مالم، فلستُ المهدي المنتظر إذا لم أُهيمن عليك بسُلطان العلم المُلجم وذلك لأن آية الخليفة المصطفى الذي جعله الله للناس إماماً المُصطفى لا بد أن يزيده الله عليكم بسطةً في العلم. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ }
    صدق الله العظيم [البقرة:247]

    وبما إني الإمام المهدي المُصطفى من رب العالمين فلا بُد أن يزيدني ربي عليكم بسطةً في العلم كون الذي يختار خليفة الله الإمام المهدي ليس الشيعة ولا السنة ولا يحق لأيٍّ من عبيد الله أن يختار خليفته من دونه سُبحانه وتعالى علواً كبيراً. تصديقاً لقول الله تعالى:
    { وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }
    صدق الله العظيم [القصص:68]

    فدعنا نكمل حوارنا في علم الفرائض أولاً حتى إذا استكملناه فخرجنا بنتيجة ومن ثم نأتي هُنا ليستمر الحوار بيننا، ولسوف أُلقي إليك هُناك في حوار علم الفرائض سؤالاً عن بيان آية في القرآن لتعلمني ببيانها الحق الذي لا شك فيه شيئاً ولا ريب، أو أعلمك بالبيان الحق لها وأفصلها تفصيلاً بالبيان الحق لا ريب فيه من رب العالمين. وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله رب العالمين..

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 11:56 am