.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

بسم الله الرحمن الرحيم

مرحبا بك في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى فالرجاء التسجيل

وإذا كنت عضو من قبل فقم بتسجيل الدخول

.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
.::الإمام ناصر محمد اليماني::.

منتدى المهدي المنتظر الإمام ناصر محمد اليماني المنتظر الإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر

مرحباً بكم في منتديات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني

    لا تسقط عدة الطلاق على الإطلاق إلا في حالة واحدة فقط إذا طلقها من قبل أن يأتي زوجها حرثه..

    ابرار
    ابرار
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 11593
    تاريخ التسجيل : 02/08/2010

     لا تسقط عدة الطلاق على الإطلاق إلا في حالة واحدة فقط إذا طلقها من قبل أن يأتي زوجها حرثه..  Empty لا تسقط عدة الطلاق على الإطلاق إلا في حالة واحدة فقط إذا طلقها من قبل أن يأتي زوجها حرثه..

    مُساهمة من طرف ابرار الإثنين يونيو 25, 2012 10:58 am

    لا تسقط عدة الطلاق على الإطلاق إلا في حالة واحدة فقط إذا طلقها من قبل أن يأتي زوجها حرثه..

    [ لمتابعة رابط المشـاركـــــــــة الأصليَّة للبيــــــــــــــان ]

    الإمام ناصر محمد اليماني
    05 - 08 - 1433 هـ
    24 - 06 - 2012 مـ
    04:18 AM
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ



    لا تسقط عدة الطلاق على الإطلاق إلا في حالة واحدة فقط إذا طلقها من قبل أن يأتي زوجها حرثه..


    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على جدي وحبيب قلبي في حب ربي محمد رسول الله وكافة الأنبياءوالمرسلين وآلهم الطيبين الطاهرين لا نفرق بين أحدٍ من رسله ونحن له مسلمون، أما بعد..

    ويا أيتها السائلة التي تقول: ((هل واجب عليها التزام عدة على زوجها الثاني المتوفي؟ )). ومن ثم يرد عليها الإمام المهدي ونفتيها بالحق لا ريب فيه وليس بالظن الذي لا يغني من الحق شيئاً، بل نفتي بالحق والله الموفق: إن العدة شرط أساسي لصحة الزواج، وأي امرأة تتزوج قبل انقضاء عدتها فزواجها باطل ومحرم حتى لا تختلط الأنساب سواء توفي عنها زوجها أو طلقها زوجها، فإذا طلقها زوجها الجديد فكذلك لا تحل لمن كان زوجها من قبل إلا بعد أن تنقضي عدتها كونها لا تزال في عقد زوجها حتى تنقضي العدة كون تطبيق الطلاق شرعاً هو بعد انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة وزوجها لم يتراجع عن الطلاق ومن ثم يتم تطبيق الطلاق شرعاً وإخراجها من بيت زوجها كونها أصبحت لا تحل له إلا بعقد جديدٍ من ولي أمرها، كون طلاقهن لا يجوز تطبيقه من بعد لفظ الطلاق، كون زوجته لا تزال في عقده حتى لو قال لزوجته أنتِ طالق ألف مرة فهي كذلك لا تزال زوجته وفي عقده شرعا كون تطبيق طلاقهن شرعاً هو: { لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ }.

    ولا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيتها من قبل انقضاء عدة الطلاق كونها لا تزال في عقده شرعاً، ولا تزال حقوقها الزوجية في الكَيْلَة المادية تلزم زوجها بالنفقة عليها، وأما ليلتها فتسقط حتى يتراجعا عن الطلاق، وإذا لمسها بالجماع فهنا بطلت عدة الطلاق. ولا يجوز لزوجها أن يجامعها وهو لا يزال مصر على الطلاق، وإن أراد مساسها فليشهد أحد أهل بيته ذوي عدل أو جيرانه أنه تراجع عن الطلاق حتى لا يتهمها بالفاحشة إن كان من الفاسقين. تصديقاً لقول الله تعالى:
    {وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا }
    صدق الله العظيم [الطلاق:2]

    ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها من قبل انقضاء عدة الطلاق، وفي ذلك رحمة من الله بالأزواج والأولاد فعسى زوجها يتراجع عن الطلاق قبل انقضاء العدة. فاتقوا الله يامعشر المتزوجين والتزموا بأمر الله إليكم في محكم كتابه يفقهه علماء الأمة وعامة المسلمين في قول الله تعالى:
    {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِ‌جُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُ‌جْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِ‌ي لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ﴿١﴾}
    صدق الله العظيم [الطلاق]


    وفي حِكْمِ العدة حِكْمَة بالغة وعدم إخراجها من بيت زوجها لعلهم يتراجعان عن الطلاق فيتفقان قبل انقضاء العدة فتعود المياه إلى مجاريها، وكذلك الحكمة من العدة لعدم اختلاط الأنساب فلو أحل الله لها الزواج مباشرة من بعد الطلاق ومن بعد ثلاثة أشهر أو أربعة تبين أنها حامل سواء طلقها زوجها أو توفي عنها فمن يدري هل أبو المولود زوجها الجديد أم القديم!

    ولم أجد في كتاب الله أنه أحلّ للمرأة الزواج مباشرة من بعد الطلاق إلا في حالة واحدة وهو: إذا طلقها زوجها من بعد الزواج من قبل أن يتماسا. فإذا لم ينَل حرثه منها على الإطلاق منذ أن تزوجها فإذا طلقها فهنا تسقط العدة ويحل للمطلقة الزواج مباشرة من بعد الطلاق كونه لم يأتي حرثه منها، فلا شُبْهة لو حملت من زوجها الجديد كون زوجها الأول لم يأتي حرثه منها فلا عدة يعتدونها. وذلك تصديقاً لقول الله تعالى:
    { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً (49) }
    صدق الله العظيم [الأحزاب:49]

    أخوكم الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:19 pm